تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكلٍّ من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية. وكان حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدم بالطعن على قرار وزير العدل رقم 46511 لسنة 66 ق والمعروف بالضبطية القضائية
وجاء فى صحيفة الطعن أنه فى أعقاب انتهاء إعلان الطوارئ فى البلاد قد استبشر المواطنون خيرًا غير أن الجميع فوجئوا بصدور هذا القرار والذى خول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه فى الجرائم التى تقع من المواطنين ذوى الصفة العسكرية والمنصوص عليها فى بعض أبواب قانون العقوبات التى حددها القرار . واشارت الدعوى الى انه لما كان هذا القرار قد صدر مخالفًا للقانون وخاليًا من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكونه جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل فى التخويل لبعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى ثلاثة أمور، وهى أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، ويكون قاصرًا على الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وأن تكون متعلقة بوظائفهم.