رئيس «الوطنية للانتخابات»: مشاركة المصريين في انتخابات «الشيوخ» بالخارج تعكس وعيًا كبيًرا    «سيناء التي نريد».. كتاب جديد يقدم رؤية شاملة للتاريخ والمستقبل    نح..ر محامٍ داخل مكتبه في الإسكندرية    وزير الري: على إثيوبيا تغيير استراتيجيتها والاعتراف بحقوق مصر في نهر النيل    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 3-8-2025 بعد صعوده لأعلى مستوياته في أسبوع    وزير قطاع الأعمال يتابع تشغيل المرحلة الأولى لمصانع الغزل مع محافظ الغربية    نائب محافظ الدقهلية يشهد ماراثون «خليك مكاني».. ويفتتح معرضًا للحرف اليدوية    عضو بالكونجرس: واشنطن تخون الشعب الأمريكي بدعمها للحروب الخارجية    تقارير إعلامية تفضح نتنياهو والجماعات الإرهابية بشأن غلق مصر معبر رفح (فيديو)    الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد أحد موظفينا وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمقرنا في خانيونس    تصاعد التوتر في غزة بعد نشر فيديو الأسرى.. وانقسامات إسرائيلية بشأن استمرار الحرب    رغم تهديدات ترامب.. الهند تؤكد استمرار استيراد النفط الروسي    غزل ينعى محمد أبو النجا حارس وادي دجلة    "بيجبرونا على الاعتزال والأهلى منعني من تحكيم مبارياته لهذا السبب".. تصريحات نارية من الحكم السابق إبراهيم نور الدين    أبرزها المغرب وأنجولا بأمم أفريقيا للمحليين، مواعيد مباريات اليوم الأحد    السيطرة على حريق داخل سيارة ملاكي بالشروق    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-8-2025    جنازة أحد الصوفية تثير الجدل في «الكوم الأحمر» بقنا    كان بيجهز عش الزوجية.. مصرع شاب في حادث انقلاب تروسيكل بقنا    دعاء الفجر | اللهم فرج همي ويسّر لي أمري وارزقني رزقًا مباركًا    أحمد كريمة: قائمة المنقولات لإثبات حقوق الزوجة ومرفوض تحويلها لسيف على رقبة الزوج وسجنه (فيديو)    وفد «مستقبل وطن» يزور مصابي حريق المطعم بمستشفى سوهاج العام    لتلوثها بكتيريًا.. سحب فاكهة من الأسواق الأمريكية    مصدر مقرب من محمود حمادة: لا توجد مفاوضات مع بيراميدز    الأردن يدين حملات التحريض على دوره في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بغزة    وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان تعزيز التعاون المشترك حفاظا على استقرار المنطقة    بفائدة تبدأ من 15%.. تفاصيل قروض التعليم بالبنوك وشركات التمويل الاستهلاكي    غلق الموقع الإلكتروني للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى التجمع    ننشر أسماء المتوفين فى حادث قطار بمركز جرجا فى سوهاج    القبض على التيك توكر "شاكر" داخل كافيه شهير في القاهرة    راغب علامة يوجه رسالة محبة وتقدير لمصطفى كامل كنقيب وشاعر وملحن ومطرب    جينيفر لوبيز تستمتع بأجواء البحر فى شرم الشيخ وسط التفاف معجبيها.. صور    بدرية طلبة تهاجم الشامتين في البلوجرز: «أرزاق ربنا محدش بياخد رزق حد»    وزير الري: أراضي طرح النهر تتبع الدولة لا الأفراد.. ونعفي المزارعين المتضررين من الإيجار وقت الغمر    اجتماع طارئ لاتحاد اليد لبحث تداعيات الأزمة الصحية لطارق محروس.. ودراسة البدائل    المقاولون العرب: نطالب رابطة الأندية بتعديل موعد انطلاق مباريات الدورى    الزمالك يجهز لإعلان صفقة "سوبر" تُسعد الجماهير    أبدعت بأدوار الإغراء وأشهر أعمالها الصعود إلى الهاوية، محطات في حياة مديحة كامل    مصرع أب وطفله في حادث تصادم سيارة ملاكي و«سكوتر» بطريق المحلة – كفر الشيخ    تعرف على جوائز "دير جيست" والتشكيل الأفضل في الدوري المصري 2025    رسمياً بدء اختبارات قدرات جامعة الأزهر 2025.. ومؤشرات تنسيق الكليات للبنين و البنات علمي وأدبي    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة نيفين مسعد لحصولها على جائزة الدولة التقديرية    الفاصوليا ب 80 جنيهًا.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025    4 أبراج على موعد مع الحظ اليوم: مجتهدون يشعرون بالثقة ويتمتعون بطاقة إيجابية    9 صور ترصد تكريم إمام عاشور رفقة كتاليا في حفل دير جيست    محامي وفاء عامر يكشف حقيقة مغادرتها البلاد    «زي النهارده».. وفاة الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي 3 أغسطس 1999    معيط: انخفاض الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي    د.حماد عبدالله يكتب: المدابغ المصرية وإنهيار صناعة "الجلود" !!    "الدنيا ولا تستاهل".. رسالة مؤثرة من نجم بيراميدز بعد وفاة بونجا    بالصور.. رش وتطهير لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى جنوب سيناء    مصرع 3 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر عاصفة مطيرة في منتجع شمالي الصين    مشروب صيفي شهير لكنه خطير على مرضى الكبد الدهني    استشاري يحذر من مخاطر إدمان الأطفال للهواتف المحمولة    تقضي على الأعراض المزعجة.. أفضل المشروبات لعلاج التهابات المثانة    وزير الأوقاف يشهد افتتاح دورة «مهارات التحفيظ وأساليب غرس الوطنية»    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء : زكاة الدَّين واجبة بشروط
نشر في محيط يوم 18 - 11 - 2009

الرياض: مع تزايد ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار بشكل كبير بما لا يتناسب مع دخل الكثير من أرباب الأسر، أصبح الدّين هو سبيل الكثير من الآباء؛ لسد احتياجات أبنائهم، وأيضًا هو سبيل الشباب لبدء مشروع جديد أو حياة زوجية سعيدة، وهى الأمور التي جعلت السؤال عن زكاة الدّين أمرًا ملحًا في الآونة الأخيرة لا سيما مع كثرة تلك الدّيون.
الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية قال في بحث فقهي نشره موقع "الفقه الإسلامي" تحت عنوان "الاتجاهات الفقهية في زكاة الدّيون والرأي الراجح فيها": إنه يمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم زكاة الدّين المؤجّل في خمسة أقوال، أربعة منها ذهبت إلى وجوب الزّكاة في الدّين المؤجل على خلاف بين أصحاب هذه الأقوال في تفصيل ذلك، والخامس في عدم وجوب الزّكاة فيه.
وأضاف، أن القول الأول للعلماء قال: بوجوب الزّكاة في الدّين المؤجل، ويلزم الإخراج عند حلول الحول ولو لم يُقبَض الدّين إذا كان المدين مليئًا، أما إذا كان معسرًا فلا يلزم الإخراج إلا عند القبض، فإذا قبضه الدّائن زكّاه لما مضى من السنين، وهذا وجّه عند الشافعية، والقول الثاني قال: إنه تجب فيه الزّكاة إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة.
وأوضح أن القول الثالث: ذهب إلى أنه إذا كان الدّين لتاجر مدين وكان الدّين مرجو السداد؛ فإن الزكاة تجب في قيمته كل عام، فيقوم ديونه كل عام وتُزكى القيمة، أما إن كان غير مرجو السداد أو كان الدّين لتاجر محتكر أو كان قرضًا، فلا زكاة فيه حق يقبضه الدائن، فإذا قبضه زكّاه لعام واحد. وهذا مذهب المالكية.
وأوضح، أنّ القول الرابع قال: إن الدّين المؤجل يُزكى عند قبضه لسنة مطلقًا، سواء كان مرجوًا أو غير مرجو، وهذا القول يُفهم من كلام بعض المالكية، فقد قال الرجراجي في (مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها) ما نصه: "فإن كان الدّين من بيع فلا يخلو من أن يكون على مليء أو معدم، فإن كان على معدم فلا يزكيه باتفاق؛ لأنه تاوٍ، والتاوي لا قيمة له، وإن كان على مليء فهناك قولين أحدهما: أنه لا يزكيه حتى يقبضه فإذا قبضه زكّاه لعام واحد، وهو قول المغيرة والمخزومي والثاني: أنه يزكيه.
وأشار، إلى أن القول الخامس: ذهب إلى أنه لا زكاة في الدّين المؤجل مطلقًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة وقول الظاهرية، حيث جاء في الفروع لابن مفلح: "ولا زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع وما دفنه ونسيه وموروث أو غيره وجهله أو جهل عند من هو في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره، ورجحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا"، ويظهر من هذا النّصّ نسبة القول بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كما عزاه إليه البعلي في الاختيارات، لكن لم أجد في كلام ابن تيمية -رحمه الله- نصًا صريحًا بعدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل، وغاية ما وقفت عليه ما جاء في مجموع الفتاوى بعد ذكر أقوال الفقهاء في وجوب الزكاة في الصداق المؤجل يدفع للمرأة بعد أن تمضي عليه السنين ونصه: "وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض" .
وأضاف، أنه من المعلوم أن الصداق المؤجل تعارف الناس على أنه غير مؤدى غالبًا، وهو دين لا يُراد سداده عرفًا، وإنما هو للزّجر عن الطلاق أو لغير ذلك، وحتى لو كان مؤجلا بمدة معلومة فإن طلبه يتعسر على المرأة؛ لما يسببه من ضرر عليها، فالقول بعدم وجوب الزكاة فيه له وجه ظاهر، لكن لا يجري ذلك على كل دين مؤجل، ولا يُفهم من ذلك النّصّ أن شيخ الإسلام يقول بعدم زكاة الدين المؤجل مطلقًا، وإنما قد يكون صرّح بذلك في موضع لم يصل إلينا، والله أعلم.
أما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الجبرين، فقال في فتوى نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت: إنه إذا كان الدين على مُعسر فإنه لا يُزكى إلا بعد استلامه، والمُختار أنه يُخرج زكاة سنة واحدة، فقد يبقى عشرات السنين، فلو أخرجت زكاة جميع السنوات لم يبق منه إلا أقله، أما إذا كان الدين على غني موسر قادر على الوفاء متى طلبه صاحبه قبضه في الوقت الذي يطلبه فيه فإنه يزكيه كل سنة لاعتباره كأمانة.
ومن جهته قال الدكتور يوسف القرضاوي – رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – أن الدّين نوعان، دين يُرجى أداؤه بأن كان على موسر مقر بالدين، وهذا يعجل المسلم زكاته مع ماله الحاضر في كل حول، أما الدين غير المرجو أخذه بأن كان على معسر لا يُرجى يساره أو على جاحد ولا بينه عليه، فالأرجح أن يزكيه صاحبه إذا قبضه لسنة واحدة، كالمال الجديد المستفاد 2,5 في المائة .
وأضاف، أنه روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما، وقالا: لا يُزكِّى الذي عليه الدّين، ولا يُزكِّيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزم عن عائشة أم المؤمنين: ليس في الدّيْن زكاة. ومعناه أنه لا زكاة على الدائن ولا المدين، وأيَّد ذلك ابن حزم، وهو مذهب أصحابه من الظاهرية. ووجه قولهم: أن مِلْك كل منهما غير تام، أما المدِين، فلأن المال الذي في يده ليس له، ويده عليه ليست يد مِلْك، بل يد تصرف وانتفاع، والمال على مِلْك صاحبه الدائن، له أخذه متى شاء. وأما الدائن فلأن المال ليس في يده حقيقة، وغيره هو الذي يتصرف فيه، وينتفع به، فكان مِلكه عليه ليس بتام.
وأوضح أن جمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم، فيرون أن الدّيْن نوعان أولاً: دَيْن مرجو الأداء، بأن كان على موسر مقر بالدّيْن، فهذا يعجّل زكاته، مع ماله الحاضر في كل حَوْل. روى أبو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله من الصحابة، ووافقهم على ذلك من التابعين: جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران، ثانياً: دَيْن غير مرجو أخذه، بأن كان على معسر لا يُرجَى يساره، أو على جاحد ولا بيِّنة عليه ففيه مذاهب أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب عليّ وابن عباس والمذهب الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب مالك في الديون كلها، والمذهب الثالث: أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين، ولا زكاة سنته أيضًا وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه.
وقال القرضاوي: نحن نوافق أبا عبيد فيما اختاره في الدّين المرجو؛ لأنه كما قال: بمنزلة ما في يده. وأما الدين الذي يئس منه صاحبه فلا. فإنه - وإن بقي على أصل ملكه - لا يد له عليه، فهو مِلْك ناقص، والملك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلتها. إذ الملك التام - كما ذكرنا - هو ما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له فمقتضى تمام المِلْك، أن تكون له قدرة على الانتفاع بالمال المملوك بنفسه أو نائبه. ولم يتحقق ذلك هنا. وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه في الدّين الميئوس منه. وفي المال "الضمار" بصفة عامة: وهو كل مال غير مقدور على الانتفاع به؛ لأن المال الذي لا يقدر مالكه.
وأضاف، أننا نوافق أيضًا أبا حنيفة في اعتبار هذا النوع من الدَّيْن المجحود أو الميئوس منه، والمال الضمار بصفة عامة إذا قبضه صاحبه كالمال الجديد المستفاد، فلا يُزكَّى لما مضى من السنين.وإن كنا نرجِّح مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك في تزكيته عند قبضه لسنة واحدة، بناء على رأينا في المال المستفاد، وأنه يُزكَّى عند استفادته وتملكه، دون اشتراط حَوْل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.