بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    أحمد الخطيب يكتب: «أكاديمية الشرطة» .. 50 عامًا من العطاء والانضباط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    الانتهاء من 95% من تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بحدائق أكتوبر    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية يتصدران مباحثات السيسي وجوتيريش    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    حسام حسن يرد على كولر بعد تهنئته لمصر بالتأهل إلى المونديال    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    طقس السبت 11 أكتوبر.. أجواء خريفية معتدلة وفرص أمطار خفيفة على السواحل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    استياء عمر حسن يوسف بسبب تجاهل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح لوالده    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    إلهام عبدالفتاح تكتب: انتصارات أكتوبر    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    الصحة العالمية: 67 مليونا يعانون من مشاكل الصحة النفسية فى حالات الأزمات    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقترح تعديلا على القواعد المنظمة لإصدار صكوك التمويل في مصر
نشر في محيط يوم 05 - 02 - 2012

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل باعتبارها أحد الأدوات الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.

وقالت الهيئة، في المذكرة التي أصدرتها اليوم بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.

وأضافت أن أهمية صكوك التمويل تبرز في الوقت الراهن من خلال اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبني تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار في عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ في عامي 2010 و 2011.

وأوضحت أن المقترح يتضمن تعديلا في المادتين (35، 37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكررا ، و(44 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.

كما تهدف التعديلات إلى تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك لتمويله في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار متضمنا نوع الصكوك التي ترغب الشركة أو الجهة في إصداره (مضاربة ، مشاركة ، مرابحة، إجارة ....) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل في الوقت ذاته بالدور الرقابي للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.

وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك.

كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، وذلك لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وشملت التعديلات كذلك وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة إصدار الصكوك، حيث اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله وصورة العقود الذي تصدر الصكوك على أساسها، وكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملي الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين في الصكوك، ونسبة مشاركة الجهة المصدرة في النشاط أو المشروع أو المجال الذي تصدر الصكوك لتمويله، وبيان بالإصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إنه لحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين على إنشاء الشخص الاعتباري المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التي مر على إنشائها عامين بضمان الإصدار ، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح ، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو إقرارات أخرى ترى الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التي ترغب في إصدار صكوك التمويل.

وفيما يتعلق بنشرة الإصدار والبيانات التي يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة (44 مكررا) التي تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها في المادة (44) بالإضافة إلى وصف وافي للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك (المضارب أو المشارك، أو المستزرع وفقا لطبيعة الصكوك) وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين في الصكوك.

كما تتضمن طريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التي تتولى إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة ، وطريقة التقييم الدوري لأصول وموجودات حاملي الصكوك وإجراءات استرداد قيمة الصكوك ، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم ، وبيان بالإصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، وآلية التحوّط من المخاطر ، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التي ترى الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الاكتتاب.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا لقيام المشرع في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون (95) لسنة 1992 بتنظيم جماعة حملة السندات وصكوك التمويل وذلك في المواد (من 70 إلي 84) بشكل كاف حيث وضع ضوابط تكوين الجماعة والشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للجماعة وواجباته قبل الهيئة واختصاصاته المختلفة والدعوة للاجتماع وشروط صحة الاجتماع وجدول أعماله ومكان انعقاده والإجراءات التي يناط باجتماع حملة الصكوك إقرارها وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة للسندات أو الصكوك، لذلك لم يتطرق التعديل المقترح لإعادة تنظيمها كما أشارت الهيئة إلى أنه في إطار خطتها لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، فقد تم إعداد المقترح لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام صكوك التمويل كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.