تصحيح المسار في المحليات.. إنهاء خدمة 15 قيادة ومفاجآت مثيرة بحركة التغيير    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    الزراعة: تحصين 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام من الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    تحصين 421 ألف رأس ماشية ضد الحُمّى القلاعية و الوادى المتصدع فى 3 أيام    محافظ الجيزة: رفع جاهزية المنشآت السياحية لاستقبال ملايين الزائرين عقب افتتاح المتحف    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    تراجع أرباح مرسيدس بنحو الثلث في الربع الثالث من 2025    الرئيس الأنجولي يستقبل كامل الوزير    ب 9200 طن مساعدات، الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة "زاد العزة 61" إلى غزة    استمرار دخول المساعدات إلى غزة رغم الخروقات الإسرائيلية    بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في هولندا    يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام موناكو بالدوري الفرنسي    صمت الأهلي يثير التساؤلات.. إمام عاشور يتعافى من فيروس A ومروان عطية يعلن الخبر قبل النادي    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    هاتف المتهم يقود للخيط الأخطر.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل ربة منزل وأطفالها الثلاثة بفيصل    «الأرصاد الجوية»: طقس خريفي معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً    ننشر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي    «الداخلية» تضبط 19 شخصًا بتهمة استغلال أطفال في التسول وبيع السلع بالقليوبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    شاب مدمن للمخدرات يعتدى على والدته بسكين لرفضها منحه أموالا فى الفيوم    لغز وجود فنانة غامضة في افتتاح المتحف المصري الكبير يثير حالة من الجدل    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة الطفل بسوهاج بعد تطويره.. مباشر    الذكرى الأولى لرحيل حسن يوسف.. «ولد شقي» عاش للفن ومات بقلب مكسور    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    نقيب القراء يرصد خطأين في التلاوة للقارئ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ    وكيل الصحة بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام    أخطاء الأهل أثناء المذاكرة مع الأطفال: كيف نحول الضغط إلى دعم؟    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    قصائد تتغنى بالشارقة والذات في بيت الشعر بالشارقة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    بلد السلام    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير القوي العاملة: إحالة مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارة لمجلس الدولة
نشر في محيط يوم 20 - 08 - 2016

أحالت الحكومة لمجلس الدولة مشروعا بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة ، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
ونص المشروع في مواد الإصدار علي أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون ، علي أن تجرى في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية .
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الوزارة بذلك تكون قد انتهت من ثاني مشروع قانون في أقل في 5 أشهر بعد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الموجود حاليا بمجلس الدولة للمراجعة ، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل ، وبذلك تكون قد أوفت بما وعدت به .
وأعطي مشروع القانون للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة ، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، محددا الفئات التي ليس لها حق الانتخاب وهي من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر أعوام عند الانتخاب ، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة بطبيعتها ، والمعينين تحت الاختبار .
وأضاف الوزير ، أن مشروع القانون اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح تماشيا مع سن عضوية مجلس النواب، وألا يكون محجورا عليه ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون .
كما اشترط ألا يكون ممن يؤدون أعمالا عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معيناً تحت الاختبار، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً بعمل خارج الجهة، أو مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائق طبيا ،وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ونص المشروع علي أن ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون 50% منهم على الأقل من العمال ، وذلك في الجهات التي تمارس نشاطا إنتاجياً في الصناعة، أو الزراعة ، ويقصد بالعامل هنا من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي، أو الزراعي، وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن.
وأكد المشروع علي ضرورة أن يدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضواً بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس.
وألزم المشروع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .
يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية ، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، أمام المحكمة العمالية المختصة .
وحدد المشروع 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائي بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة ، أو لأي سبب أخر ، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح ، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابي إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقله .
وقال الوزير أنه في حالة توافر أحد الحالات المبينة في الفقرة السابقة، يتعين علي مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد .
كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، وإجراءات اختيار المرشح ، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونص المشروع علي أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالي له في ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكد المشروع علي عدم جواز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، متى ارتكب فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها ، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من الجهة القضائية المختصة .
ونص المشروع أنه في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية ، ويتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون .
وألزم المشروع تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.