وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل المادتين 2 و8 من القانون 73 لسنة 1973 لتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بقانون 92 لسنة 1995. ينص التعديل في المادة الثانية على: بند 1 "ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية" بند 6" ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسي النواب والشورى. بند 7 "الحصول على شهادة محو امية بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية". وينص تعديل المادة الثامنة على: "تجري الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات عليها في هذا القانون خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات. ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية المختصة إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشركة. كما استحدث المجلس مادة جديدة تنص على "تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته، وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة لاتخاذ القرار خلال ثلاثين يوما".