وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل المادتين "2 ، 8" من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شان تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995. ويشمل التعديل مادة 2: بند 1 – ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية بند 6 – ألا يكون معارًا أو منتدبا أو مكلفًا أو مجندًا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى النواب والشورى. بند 7 – الحصول على شهادة محو أمية حديثة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية. مادة 8: تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون. وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات. ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا إذا ارتكب أفعال من شأنها الأضرار بمصالح الشركة وذلك بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.