وافق مجلس الشورى فى جلستة العامة اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى نهائيا على مشروع قانون بتعديل المادتين “2 ، 8″ من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شان تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995 . ويشمل التعديل مادة 2: الا يقل عمرة عن احدى وعشرين سنة ميلادية الا يكون معار او منتدبا او مكلفا او مجندا ا وفى اجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك التفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى النواب والشورى. الحصول على شهادة محو امية حديثة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية. تجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء المنتخبين بمجالس ادارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستين يوما على الاقل من تاريخ العمل بهذا القانون. وتكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس ادارة الشركات. ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس ادارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية الا اذا ارتكب افعال من شانها الاضرار بمصالح الشركة وذلك بعد اخذ راى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.