يناقش مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم مشروع قانون بتعديل المادتين (2 ، 8) من القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وأجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995. وعدل مشروع القانون المادة الثانية، شرط إجادة القراءة والكتابة عن طريق امتحان تجريه وزارة القوى العاملة، إلى اشتراط الحصول على شهادة محو الأمية، كشرط من شروط الترشح. كما عدل مشروع القانون المادة الثامنة المتعلقة بموعد انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات بحيث تكون في التعديل الجديد خلال 60 يومًا من إصدار هذا القانون، وتحديد مدة العضوبة بأربعة سنوات، بدلا من ربط إجرائها بإصدار قانون النقابات العمالية. كانت المادة الحالية، تنص على "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في هذا القانون في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية". وأصبحت في التعديل تنص على "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون". وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الادارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس ادارة الشركات. ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا إذا ارتكب أفعالا في شأنها الإضرار بمصالح الشركة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.