الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم    29 أكتوبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    ضبط محطتي وقود بأسيوط لتجميع وبيع أكثر من 11 طن سولار وبنزين في السوق السوداء    الباذنجان ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    أحمد زويل فى مجسم فنى على الطريق المؤدى للمتحف المصرى الكبير    تراجع أرباح مرسيدس بنحو الثلث في الربع الثالث من 2025    ميناء العريش يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات المقدمة لغزة    استمرار دخول المساعدات إلى غزة رغم الخروقات الإسرائيلية    بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في هولندا    موعد مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري.. والقنوات الماقلة    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت ضد الأهلي.. وليفربول يواجه كريستال بالاس    تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت في الدوري    «رونالدو ليس المشكلة».. جيسوس يكشف سبب الخسارة من الاتحاد    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    تحرير 1244 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الأرصاد الجوية: طقس خريفى معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    التفاصيل الكاملة لمواعيد خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي مع بدء التوقيت الشتوي    ضبط قضايا إتجار بالدولار والعملات الأجنبية بقيمة 35 مليون جنيه في المحافظات خلال 24 ساعة    من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة    الذكرى الأولى لرحيل حسن يوسف.. «ولد شقي» عاش للفن ومات بقلب مكسور    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    نقيب القراء يرصد خطأين في التلاوة للقارئ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ    وكيل الصحة بقنا يحيل مشرفة التمريض النوبتجى و3 آخرين بمستشفى الصدر للتحقيق    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    بلد السلام    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    نادى أدب أبنوب فى أسيوط ينظم احتفالية لمناقشة ديوان للعشق عزف منفرد    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل مشروع قانون "انتخاب مجالس الإدارة" لمجلس الدولة
نشر في الوفد يوم 20 - 08 - 2016

أحالت الحكومة لمجلس الدولة، مشروعا بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
ونص المشروع في مواد الإصدار علي أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون، على أن تجرى في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الوزارة بذلك تكون قد انتهت من ثاني مشروع قانون في أقل من 5 أشهر بعد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الموجود حاليا بمجلس الدولة للمراجعة، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، وبذلك تكون قد أوفت بما وعدت به.
وأعطى مشروع القانون للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة، بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، محددا الفئات التي ليس لها حق الانتخاب وهو من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة بطبيعتها، والمعينين تحت الاختبار .
وأضاف الوزير أن مشروع القانون اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح تماشيا مع سن عضوية مجلس النواب، وألا يكون محجورا عليه ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون .
كما اشترط ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معيناً تحت الاختبار، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً بعمل خارج الجهة، أو مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الاساسي، وأن يكون لائق طبيا، وأن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
ونص المشروع علي أن ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون 50% منهم على الأقل من العمال ، وذلك في الجهات التي تمارس نشاطا إنتاجياً في الصناعة، أو الزراعة ، ويقصد بالعامل هنا من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي، أو الزراعي، وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن .
وأكد المشروع علي ضورة أن يدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضواً بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس.
وألزم المشروع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب .
يُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من تتوافر فيهم شروط الترشح.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية ، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، أمام المحكمة العمالية المختصة .
وحدد المشروع 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائي بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة ، أو لأي سبب أخر ، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح ، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابي إلى جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقله .
وقال الوزير أنه في حالة توافر أحد الحالات المبينة في الفقرة السابقة، يتعين علي مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد .
كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، وإجراءات اختيار المرشح ، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونص المشروع علي أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالي له في ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكد المشروع علي عدم جواز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، متى ارتكب فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها ، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من الجهة القضائية المختصة .
ونص المشروع أنه في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية ، ويتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون .
وألزم المشروع تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.