نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 983 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2015، الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التامين الخاص لأعضاء جمعية الوفاء للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ. وبحسب القرار تصرف المزايا التأمينية في الأحوال التالية: في حالة انتهاء الخدمة بسبب بوغ سن التقاعد القانونية، والوفاة، والعجز الكلي المستديم، يؤدي الصندوق للعضو أو ورثته الشرعيين ميزة تامينية بواقع شهر ونص من اجر الاشتراك التأميني عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية عشرة أشهر من ذات الأجر. ويشترط لصرف ميزة التقاعد ألا تقل مدة الاشتراك بالنظام عن 3 سنوات وفي حالة الإحالة إلى التقاعد قبل مرور المدة يلتزم العضو بالاستمرار في العضوية للمدد المكملة لثلاث سنوات وفقا لأجر اشتراكه في تاريخ انتهاء الخدمة.