اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحتي النظام الأساسي لكل من صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي, وصندوق العطاء لضباط الأمن المركزي. كانت الهيئة قد وافقت علي تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي تأسس في1982 علي أن تسري التعديلات اعتبارا من يناير2012 فيما عدا المادتين(9 و10) من الباب الثالث فتسريان اعتبارا من يوليو2011. وتنص المادة(9 و)- وفقا للائحة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية- بعد تعديلها علي صرف المزايا عند انتهاء مدة خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي أو انتهاء تولي الوزراء المذكورين لمناصبهم بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل بواقع180 شهرا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة(10/ د) أو المكافأة المستحقة له طبقا لأحكام الفقرتين( أ,ب) من هذه المادة أيهما أكبر وفقا لقرار الهيئة رقم337 لسنة2013. ويلزم القرار الأعضاء بتجديد تحرير الإقرار السنوي المقدم للصندوق خلال الثلاثة شهور الاولي عن كل سنة مالية, وفي حالة عدم التجديد سيتم الأخذ بآخر إقرار حرره العضو. ويلتزم الصندوق بعلاج الأعضاء وأسرهم من غير العاملين بالخارج, وكذلك الأرامل والأولاد القصر للعضو المتوفي بحسب الضوابط الموضوعة من مجلس إدارة الصندوق والمعتمدة من الهيئة في حدود4.5 مليون جنيه سنويا كحد أقصي اعتبارا من أول يناير2012 وفقا للمادة(9/ ي). في السياق نفسه تلزم المادة10 بعد التعديل بأداء الصندوق للعضو كلا من الميزة التأمينية ونظيرتها الاضافية بواقع25% من قيمتها بالجنيه المصري و75% بالدولار الامريكي مقوما ب120 قرشا للدولار اعتبارا من أول مايو2003 ويستمر هذا المعدل خلال2012. وتطرق تعديل الهيئة للمادة(10) من النظام الأساسي إلي أجر الاشتراك الذي تحصل علي أساسه الاشتراكات بالنسبة للعاملين بالديوان العام ونظيره بالنسبة للعاملين بالبعثات في الخارج. وحدد القرار أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا بالمرتب الاساسي المبين بالجداول الاجور والمرتبات داخل مصر لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية متضمنا العلاوات الخاصة المقررة حتي2006 اعتبارا من يوليو2011, مضافا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد علي2.5% مركبة سنويا وبحد أقصي لهذا الأجر1400 جنيه شهريا. و جاء تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق العطاء لضباط الأمن المركزي فيما يخص المزايا المنصرفة للأعضاء ببعض بنود المادة(8) بحيث يؤدي الصندوق67 ألف جنيه في حالة التقاعد اعتبارا من رتبة لواء بالنسبة للأعضاء المؤسسين وفقا لقرار الهيئة رقم329 لسنة2013. وبالنسبة للعضو غير المؤسس يصرف الصندوق2650 جنيها عن كل سنة اشتراك وبحد أقصي المزايا المستحقة للعضو المؤسس, كما نص القرار علي صرف67 ألف جنيه للعضو أو ورثته الشرعيين في حال انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي مهما كانت مدة اشتراكه. وتلزم التعديلات صندوق التأمين علي ضباط الامن المركزي بصرف50% من الميزة المستحقة في حالة العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة أو المعاملة كعضو مستقيل أيهما أفضل في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم.