أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات فحص رقم (10 )لسنة 2015 عن كيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة وتضمنت المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة. وأضافت المصلحة في بيان لها اليوم انه في حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصل من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30 % من قيمة البيع الفعلي . ولفتت المصلحة الى ان عمليات المحاسبة تتم وفقاً لفئات الضريبة المفروضة على السيارات مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991 . ومن جانبه قال على سلطان رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية( مبيعات ) ،أنه نظراً لما أثير في الآونة الأخيرة من مشاكل بشأن فحص نشاط تجارة السيارات المستعملة ،موضحا انه تلاحظ اختلاف التطبيق بشأن تنفيذ القرار الوزاري رقم 1433 لسنه 2004 والقرار الوزارة رقم 528 لسنه 2011 والتعليمات المصلحية داخل المناطق والمأموريات التنفيذية . وأضاف سلطان انه فى حالة كون المسجل تاجراً للسيارات المستعملة تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلى،هي الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها