د. يوسف بطرس غالى وضع د . يوسف بطرس غالي وزير المالية حدا للخلافات المستمرة مع تجار السيارات المستعملة بسبب ضريبة المبيعات التي كانت تفرض عليهم بواقع 30٪ عن إعادة بيع السيارة مما كان يكبد هؤلاء التجار خسائر كبيرة في معظم الأحيان، حيث أصدر الوزير قرارا بتخفيض الضريبة علي هذا النشاط إلي 10٪ فقط، ونص القرار علي ان تكون القيمة المتخذه اساسا لحساب الضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند اعادة بيعها في السوق المحلي بواقع 10٪ من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها . قرار وزير المالية لقي ارتياحا كبيرا في سوق السيارات المستعملة، بالاضافة لتأثيره الايجابي علي احلال عمليات البيع المنظم لهذه السيارات محل البيع العشوائي، بعد أن كان الكثيرون من التجار يعزفون عن مجال بيع تلك السيارات نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للعبء الضريبي الذي قد ينتج مع التزامهم بامساك دفاتر وسجلات منتظمة، وتسبب القرار الجديد في وضوح عملية البيع والشراء مقارنة بما يتم في سوق هذه السلع من انتشار البيع بشكل فردي وقيامه علي عمليات الوساطة والسمسرة بمعرفة الاشخاص الطبيعيين وكذلك وضوح الرؤية بالنسبة لعبء الضريبة وذلك بشكل قاطع علي النحو الوارد بالقرار الذي راعي عدم المغالاة في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة. ويؤكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الوعاء الذي تم تحديده كأساس لحساب الضريبة العامة علي المبيعات وهو 10٪ من الفرق بين ثمن الشراء والبيع وعاء مناسب، لكنه يؤكد أن هناك الكثير من المسائل التي اغفلها القرار مثل عدم نصه علي الموقف الضريبي في حالة البيع بخسارة، كما لم ينص القرار صراحة علي فئة الضريبة و هل هو السعر العام للضريبة أم السعر الخاص حسب سعة المحرك، بالاضافة لعدم توضيحه لكيفية المحاسبة الضريبية للسيارات المباعة كخردة، هل تعامل بوصفها سيارات أم خردة ؟ كما لم يوضح القرار اهم مفهوم ورد به وهو معني " مستعمل " وهل يتحدد بأن السيارة ذات موديل سنة معينة، أم يعني السيارة التي قطعت مسافة محددة بالكيلو مترات ، أم يعني أي سيارة مباعة من شخص اشتراها بغرض الاستعمال ؟ كما لم يتضمن القرار أي إشارة بخصوص السيارات المستعملة المشتراة بفواتير ضريبية ومسدد عليها ضريبة مبيعات، وهل يمكن خصم ضريبة المبيعات عن البيع الثاني في مثل هذه الحالة ؟كما لم يحدد القرار ما المقصود بإعادة البيع ؟ وهل يتم تطبيق هذا القرار فقط علي المنشآت التي تمارس نشاط الاتجار فقط، أو يتضمن كافة التعاملات التي تتم علي السيارات المستعملة؟. ويضيف أشرف عبد الغني : أما أكثر المسائل التي أغفلها القرار والتي ستثير ارتباكا في سوق السيارات المستعملة فهي كيفية تحديد ثمن الشراء وثمن البيع لأن غالبية بائعي السيارات المستعملة هم افراد، كما أن هناك تفاوتا كبيرا بين سعر سيارة وأخري قد تحمل نفس الموديل بل و نفس المواصفات حسب الحالة لكل سيارة مثلا. ويشير المحاسب القانوني ابراهيم عبد الرازق إلي ضرورة وضع حد للتسجيل في ضريبة المبيعات لتجار السيارات لأن بيع سيارة أو سيارتين خلال عام مالي قد يصل بالبائع لحد التسجيل، بل قد يضفي صفة المكلف بسداد الضريبةعلي الشخص الطبيعي غير المسجل، ولاشك ان من واجب المصلحة حماية مسجليها المنتظمين، وبالتالي يقع عليها عبء تسجيل المنافسين، وإلا لن يقبل علي التجارة في مثل هذه السلعة الا من يملك القدرة علي التهرب الضريبي، ويطالب عبد الرازق بتعديل قيمة الوعاء الضريبي بالنسبة للسلع والآلات الصناعية الاخري ليصبح 10٪ من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء .