أثار قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بفرض 10٪ ضريبة مبيعات على أرباح بيع السيارات المستعملة ردود أفعال متباينة بالأوساط المالية والمحاسبية، لاسيما مع خضوع السيارات لضريبة المبيعات فى عملية البيع الأول باختلاف سعتها اللترية، وصدور أحكام متناقضة فى السابق، بينما يرى محاسبون أن القرار إيجابى ويهدف إلى إحلال عمليات البيع المنظم بدلاً من البيع العشوائى. من جهته، طرح أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، العديد من التساؤلات حول قرار وزير المالية، رغم وصفه الوعاء المحدد كأساس لحساب ضريبة المبيعات (10٪ من الفرق بين ثمن الشراء والبيع) بالمناسب. أكد عبدالغنى أن القرار أغفل تحديد الموقف الضريبى فى حالة البيع بخسارة، ولم ينص على فئة الضريبة، وهل هو السعر العام للضريبة، أم السعر الخاص حسب سعة المحرك، وتساءل عن موقف السيارات المخردة أو المباعة كخردة.. هل تعامل بوصفها سيارات أم خردة حديد؟ ونص القرار رقم 157 لسنة 2010 على أن تكون القيمة المتخذة لحساب الضريبة العامة على المبيعات، بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلية، بواقع 10٪ من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها. ولفت رئيس الجمعية إلى أن القرار لم يوضح معنى «مستعمل»، وكذا غموض مصير السيارات المستعملة المشتراه بفواتير ضريبية، ومسدد عنها ضريبة مبيعات، وهل يمحكن الخصم فى مثل هذه الحالة، وكيفية تحديد ثمن الشراء وثمن البيع، حيث إنه معروف أن غالبية بائعى السيارات المستعملة أفراد. من جهته، قال مسؤول بارز بمصلحة الضرائب، إن الأساس فى فرض ضريبة المبيعات يكون على عملية البيع الأول، ملمحاً إلى مخالفة القرار وعدم تماشيه مع روح القانون، خاصة أنه يتم سداد ضريبة مبيعات على السيارات عند شرائها لأول مرة، مؤكداً أن القرار يحسم الجدل فى المقابل حول موقف السيارات المستعملة وأرباح بيعها من ضريبة المبيعات. تساءل المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، عن موقف السلع الصناعية المستعملة الأخرى، التى سبق تحديد وعاء الضريبة عليها بنسبة 30٪ من القيمة، وهل ستتم معاملتها بالمثل، أم القياس على هذا القرار، وتعديل نظم محاسبتها، وقيمة وعائها الضريبى، خاصة المعدات والآلات، ليصبح 10٪ من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. من جهته، قال وليد توفيق، أمين عام شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فرض ضريبة على أرباح بيع السيارات المستعملة بواقع 10٪ من الفرق بين ثمن شراء وبيع السيارة يعد تصحيحاً لقرارات خاطئة فى السابق، حسب قوله، مشيراً إلى أن الضريبة كانت بواقع 40٪ على قيمة السيارة، لافتاً إلى أنها كانت مجحفة. وأشار توفيق إلى عدم وجود تضارب فى القرارات، مؤكداً أن القرار الأخير يسهم فى عدم تهرب التجار من إثبات عمليات بيع السيارات المستعملة، وإمساك الدفاتر والفواتير فى هذا الشأن.