رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام    اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي ل3 مدن بمحافظة كفر الشيخ    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره البوركيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    مياه الفيوم: نتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطرس غالي يشعل سوق السيارات
نشر في صوت البلد يوم 29 - 06 - 2010

فالبعض اتهمه بالابتزاز وأنه استمرار لسياسات غالي المستفزة والبعض الآخر يراه قرارا منقوصا فيما تري قلة أهمية كبري لهذا القرار الذي يحمل رقم 157 لسنة 2010 وينص علي أن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند اعادة بيعها في السوق المحلية بواقع 10% من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها.
وتنبع الأهمية الكبيرة لهذا القرار من تأثيره بالإيجاب في احتلال عمليات البيع المنتظم محل البيع العشوائي حيث إن هناك الكثير من المنشآت التي رأت عدم الفوضي في غمار هذه التجربة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للعبء الضريبي الذي قد ينتج وذلك نظرا لالتزام هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات منتظمة ووضوح عملية البيع والشراء مقارنة بما يتم في سوق السيارات من انتشار البيع بشكل فردي وقيامه علي عمليات الوساطة والسمسرة ومعرفة الأشخاص الطبيعيين نظرا لوضوح الرؤية بالنسبة لعبء الضريبة وذلك بشكل قاطع علي النحو الوارد بالقرار وعدم المغالاة في تحديد الوعاء الخاضع للريبة ومن جانبه يؤكد إبراهيم عبد الرازق المستشار الضريبي لإحدي الشركات الضريبة أن القرار به الكثير من الأخطاء وعلي الرغم من أن الوعاء الذي تم كاساس لحساب الضريبة هو 10% من الفرق بين ثمن البيع والشراء وهو وعاء مناسب لكن القرار لم ينص علي الموقف الضريبي في حالة البيع بالخسارة ولم ينص القرار صراحة علي فئة الضريبة هل هي السعر العام للضريبة أهم السعر الخاص حسب سعة المحرك؟ وأضاف متسائلا ماذا عن موقف السيارات الخردة أو المباعة كخردة؟ وهل تعامل بوصفها للسيارات أم خردة جديدة؟
وأكد المستشار الضريبي أن القرار لم يوضح مفهوام ورد به وهو معني مستعمل فهل يعني سيارة ذات موديل أو سنة معينة أم يعني سيارة قطعت مسافة محددة بالكيلو متر أم سيارة مباعة من شخص اشتراها بغرض الاستعمال؟
واستطرد في تساؤلاته كيف يرد شيء بخصوص السيارات المشتراة بفواتير ضريبية ومسددة عليها ضريبة مبيعات من قبل وهل يمكن الخصم في هذه الحالة؟ ما المقصود باعادة البيع؟ وهل يتم تطبيق هذا القرار فقط علي المنشآت التي تمارس نشاط الاتجار فقط أم يعم جميع التعاملات التي تتم علي السيارات المستعملة؟
ويضيف أن أكثر المسائل التي ستثار بشدة هي كيفية تحديد ثمن الشراء وثمن البيع فنحن نعلم أن أغلب بائعي السيارات المستعملة هم أفراد من ناحية ومن ناحية أخري هناك تفاوت كبير بين سعر سيارة وأخري وقد تحمل الموديل نفسه بل المواصفات نفسها حسب الحالة لكل سيارة مثلا.
وقال إن هناك بعض المسائل المرتبطة بهذا القرار عليها الكثير من علامات الاستفهام فمسألة تسجيل التجار الذين يبلغون حد التسجيل حيث بيع سيارة أو سيارتين علي مدة عام مالي قد يصل بالبائع لحد التسجيل بل قد يضفي "المكلف" علي الشخص الطبيعي غير المسجل ولا شك أن من واجب المصلحة حماية مسجليها.
المنتظمين وبالتالي يقع عليها عبء تسجيل المنافسين وإلا فلن يقبل علي التجارة في مثل هذه السلعة إلا من يملك القدرة علي التهرب الضريبي.
وأكد أن القرار اغفل أيضا موقف الشخص الطبيعي غير المسجل والذي قام ببيع سيارته المشتراة في العام بمبلغ يصل إلي حد التسجيل مشيرا إلي أن القرار يتناقض مع قرارات أخري فعلي سبيل المثال ما موقف السلع الصناعية الأخري حيث سبق تحديد وعاء ضريبي عليها بنسبة 30% من القيمة وفي الواقع لا يوجد ثمه فرق بين هذه او تلك؟ فهل يمكن تعديل قيمة الوعاء بالنسبة للسلع الصناعية الأخري ليصبح "10%" من الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء؟
فيما يقول جمال علي محاسب قانوني إن السيارات تتمتع بطبيعة خاصة لما لكل سيارة شخصية مستقلة تعبر عنها برقمي الشاسيه والموتور والذي يمكن من خلالهما تتبع تاريخ السيارة من بداية بيعها لأول مرة حتي تخريدها ومن ثم يمكن تحديد سداد الضريبة عليها عند شرائها أول مرة وحتي الوصول إلي مستعملها الأخير بالإضافة إلي السهولة التأكد من عدم إضافة أي قيمة تستوجب استحقاق ضريبة جديدة من شخص إلي آخر.
من ناحية أخري يقول وليد توفيق أمين عام شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن قرار فرض ضريبة علي أرباح بيع السيارات المستعملة بواقع 10% من الفرق بين ثمن الشراء وبيع السيارة يعد تصحيحا لقرارات خاطئة في السابق حسب قوله مشيرا إلي أن الضريبة كانت 40% علي قيمة السيارة لافتا إلي أنها كانت مجحفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.