فالبعض اتهمه بالابتزاز وأنه استمرار لسياسات غالي المستفزة والبعض الآخر يراه قرارا منقوصا فيما تري قلة أهمية كبري لهذا القرار الذي يحمل رقم 157 لسنة 2010 وينص علي أن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند اعادة بيعها في السوق المحلية بواقع 10% من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها. وتنبع الأهمية الكبيرة لهذا القرار من تأثيره بالإيجاب في احتلال عمليات البيع المنتظم محل البيع العشوائي حيث إن هناك الكثير من المنشآت التي رأت عدم الفوضي في غمار هذه التجربة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للعبء الضريبي الذي قد ينتج وذلك نظرا لالتزام هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات منتظمة ووضوح عملية البيع والشراء مقارنة بما يتم في سوق السيارات من انتشار البيع بشكل فردي وقيامه علي عمليات الوساطة والسمسرة ومعرفة الأشخاص الطبيعيين نظرا لوضوح الرؤية بالنسبة لعبء الضريبة وذلك بشكل قاطع علي النحو الوارد بالقرار وعدم المغالاة في تحديد الوعاء الخاضع للريبة ومن جانبه يؤكد إبراهيم عبد الرازق المستشار الضريبي لإحدي الشركات الضريبة أن القرار به الكثير من الأخطاء وعلي الرغم من أن الوعاء الذي تم كاساس لحساب الضريبة هو 10% من الفرق بين ثمن البيع والشراء وهو وعاء مناسب لكن القرار لم ينص علي الموقف الضريبي في حالة البيع بالخسارة ولم ينص القرار صراحة علي فئة الضريبة هل هي السعر العام للضريبة أهم السعر الخاص حسب سعة المحرك؟ وأضاف متسائلا ماذا عن موقف السيارات الخردة أو المباعة كخردة؟ وهل تعامل بوصفها للسيارات أم خردة جديدة؟ وأكد المستشار الضريبي أن القرار لم يوضح مفهوام ورد به وهو معني مستعمل فهل يعني سيارة ذات موديل أو سنة معينة أم يعني سيارة قطعت مسافة محددة بالكيلو متر أم سيارة مباعة من شخص اشتراها بغرض الاستعمال؟ واستطرد في تساؤلاته كيف يرد شيء بخصوص السيارات المشتراة بفواتير ضريبية ومسددة عليها ضريبة مبيعات من قبل وهل يمكن الخصم في هذه الحالة؟ ما المقصود باعادة البيع؟ وهل يتم تطبيق هذا القرار فقط علي المنشآت التي تمارس نشاط الاتجار فقط أم يعم جميع التعاملات التي تتم علي السيارات المستعملة؟ ويضيف أن أكثر المسائل التي ستثار بشدة هي كيفية تحديد ثمن الشراء وثمن البيع فنحن نعلم أن أغلب بائعي السيارات المستعملة هم أفراد من ناحية ومن ناحية أخري هناك تفاوت كبير بين سعر سيارة وأخري وقد تحمل الموديل نفسه بل المواصفات نفسها حسب الحالة لكل سيارة مثلا. وقال إن هناك بعض المسائل المرتبطة بهذا القرار عليها الكثير من علامات الاستفهام فمسألة تسجيل التجار الذين يبلغون حد التسجيل حيث بيع سيارة أو سيارتين علي مدة عام مالي قد يصل بالبائع لحد التسجيل بل قد يضفي "المكلف" علي الشخص الطبيعي غير المسجل ولا شك أن من واجب المصلحة حماية مسجليها. المنتظمين وبالتالي يقع عليها عبء تسجيل المنافسين وإلا فلن يقبل علي التجارة في مثل هذه السلعة إلا من يملك القدرة علي التهرب الضريبي. وأكد أن القرار اغفل أيضا موقف الشخص الطبيعي غير المسجل والذي قام ببيع سيارته المشتراة في العام بمبلغ يصل إلي حد التسجيل مشيرا إلي أن القرار يتناقض مع قرارات أخري فعلي سبيل المثال ما موقف السلع الصناعية الأخري حيث سبق تحديد وعاء ضريبي عليها بنسبة 30% من القيمة وفي الواقع لا يوجد ثمه فرق بين هذه او تلك؟ فهل يمكن تعديل قيمة الوعاء بالنسبة للسلع الصناعية الأخري ليصبح "10%" من الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء؟ فيما يقول جمال علي محاسب قانوني إن السيارات تتمتع بطبيعة خاصة لما لكل سيارة شخصية مستقلة تعبر عنها برقمي الشاسيه والموتور والذي يمكن من خلالهما تتبع تاريخ السيارة من بداية بيعها لأول مرة حتي تخريدها ومن ثم يمكن تحديد سداد الضريبة عليها عند شرائها أول مرة وحتي الوصول إلي مستعملها الأخير بالإضافة إلي السهولة التأكد من عدم إضافة أي قيمة تستوجب استحقاق ضريبة جديدة من شخص إلي آخر. من ناحية أخري يقول وليد توفيق أمين عام شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن قرار فرض ضريبة علي أرباح بيع السيارات المستعملة بواقع 10% من الفرق بين ثمن الشراء وبيع السيارة يعد تصحيحا لقرارات خاطئة في السابق حسب قوله مشيرا إلي أن الضريبة كانت 40% علي قيمة السيارة لافتا إلي أنها كانت مجحفة.