قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 372 لسنة 2015 بحبس صاحب مركز صيانة شهراً وتغريم الممثل القانوني لقناه فضائيه مائة ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة. ومن جانبه، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صحفي له اليوم ،إن عصام رمسيس صليب ،بصفته صاحب مركز صيانة يسمى زانوسى قام بالإعلان عن نفسه بكونه مركز الخدمة والصيانة المعتمد للمنتج زانوسى على خلاف الحقيقة تحت رقم مختصر 16351 كما قام مهدي عويس عبد العظيم بصفته الممثل القانوني لقناة بان وراما فيلم بإذاعة الإعلانات المضللة لحساب الأول. وأشار عاطف، أن الحكم جاء بناءاً على شكوى تلقاها الجهاز من إحدى الشركات تتضرر فيها من قيام المشكو في حقه الأول بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ،ومضلل لدى المستهلك ويوقعه في غلط وذلك دون الحصول على سند وكاله للإعلان. ولفت يعقوب الى أن الجهاز باشرالتحقيق في الشكوى المعروضة عليه وتبين للجهاز صحتها مما حد بجهاز حماية المستهلك الى إعمال مقتضى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وإحالتها للمحكمه الاقتصاديه التى أصدرت الحكم المشاراليه. وتابع يعقوب ،أن الأحكام تمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك ،وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك داعياً الشركات والتجار ،والوكلاء الى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك .