البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    احمد بلال: تمرير «الايجار القديم» بصيغته الحالية سيحول الامر إلى صراع «أهلي وزمالك»    داعش وأزمة الهوية الجهادية.. خطاب الحرب النفسية في مواجهة الفشل    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    جنوب أفريقيا تهزم سيراليون برباعية في كأس أفريقيا تحت 20 سنة    طارق السعيد: الرمادي مدرب جيد.. ولكن    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    تفاصيل محاكمة المتهمين بخلية مدينة نصر    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    كندة علوش: مشاركتي في مسلسل «إخواتي» مغامرة حقيقية| فيديو    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    كراسي متحركة وسماعات طبية للأطفال من ذوي الإعاقة بأسيوط    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرافعة الديب في جلسة طعن النيابة ب «محاكمة القرن»
نشر في محيط يوم 07 - 05 - 2015

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس المحكمة إلى مرافعات الدفاع ردا على الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
واستهلت المحكمة جلستها بعرض المقطع المصور للجلسة الأولى، التي كانت محددة للنطق بالحكم في القضية، والتي عقدت في 27 سبتمبر الماضي وانتهت المحكمة فيها إلي مد أجل النطق بالحكم، ثم جلسة النطق بالأحكام التي أعلن فيها براءة المتهمين جميعا في 29 نوفمبر الماضي.
وعقب انتهاء المحكمة من مشاهدة المقطعين المصورين، قال المستشار أنور جابري رئيس المحكمة "إن الأصل في نظر طعون النيابة العامة هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض بوصفها المحكمة العليا التي ترسي المبادئ القانونية والقضائية، ستخرج عن التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء ما يعن لهم حرصا على كفالة حق الدفاع".
وأضاف المستشار جابري أنه سيسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفاعهم ودفوعهم بشكل مختصر، وإنه إذا ارتأت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاستماع باستضافة المزيد من الدفوع وأوجه الدفاع، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، وحتى يتسنى للدفاع كتابة المذكرات وتقديمها إلى المحكمة.
وطالب فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ختام مرافعته أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المتهمين.
وقدم الديب أربعة دفوع إجرائية طالب فيها بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث الشكل، تتمثل في أن مذكرة الطعن التي أودعتها النيابة طعنا على الحكم قد أودعت محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، مشيرا إلى أن تقرير الطعن المقدم من النيابة خلا من بيان بأسماء المتهمين المطعون ضدهم، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة إجرائية باعتبار أن المتهمين متعددون ومراكزهم القانونية مختلفة.
وقال "إن مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة، ذيلت بتوقيع المستشار محمد إبراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وأرفق بالمذكرة قرار ندبه من النائب العام المستشار هشام بركات ل"إعداد مذكرة الطعن".. معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام القانون باعتبار أن قرار الندب لإعداد تقرير الطعن وليس للتوقيع عليه وتقديمه لمحكمة النقض".
وأضاف أن تقرير الطعن المقدم من النيابة بحق المتهمين قد خلا من "اسم المحكمة" التي أصدرت الحكم، حيث اكتفى التقرير بذكر "محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم" دونما تحديد اسم "محكمة جنايات القاهرة"، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة محاكم الجنايات بجميع المحافظات.
وتطرق فريد الديب إلى الدفوع الموضوعية على الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن المحكمة قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها لأسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلي النيابة ومندوبي وسائل الإعلام، تحتوي على منطوق الحكم وأسبابه، مشيرا إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام أن أحدا لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.
كما أشار إلى عدم صحة ما جاء بتقرير الطعن المقدم من النيابة العامة فيما أورده من لجوء المحكمة إلى "فنيين" لكتابة أسباب الحكم على الكمبيوتر، وما استدلت عليه النيابة في هذا الشأن من أن (ملخص الحكم) قد احتوى على أشكال هندسية توضيحية، موضحا أن أسباب الحكم لم تحتوي سوى على الكلام المكتوب، وأن بعض "الأشكال التوضيحية" الواردة في أسباب الحكم هي أمر بسيط معروفة لكافة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن معهد تدريب القضاة يعطي للقضاة والمستشارين دورات مكثفة في استخدام واستعمال الكمبيوتر وفنونه، ومن ثم فإن النيابة قد جانبها الصواب في إبداء مثل هذا الدفع.
وتابع فريد الديب "إن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد ألمت بكل صغيرة وكبيرة في القضية، وأصدرت حكمها بعد أن استعرضت كل أوراق القضية ووقائعها، لافتا إلي أن ما تضمنه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن الاتهام بقتل المتظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرجعه أن النيابة العامة كانت قد سبق وأن حققت وتصرفت في الوقائع المتعلقة بذلك الاتهام، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت تماما من الاستماع إلى كافة الشهود والمبلغين وإصدار قرار الاتهام فيها بتحديد المسئوليات الجنائية، وهو ما يشكل قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مبارك".
وأكد صحة ما انتهى إليه حكم المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام الخاص باستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى مالية تتمثل في فيلات بمنتجع شرم الشيخ له ولنجليه علاء وجمال من رجل الأعمال المتهم حسين سالم، موضحا أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ بدء وقوع الجريمة، والتي وقعت في عامي 1997 و1998 شريطة عدم تدخل المتهم بأي فعل يقطع هذا التقادم، وقدم الديب مجموعة من أحكام محكمة النقض التي تؤكد صحة كلامه في شأن انقضاء الدعوى الجنائية.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة أمام محكمة النقض هي الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق مبارك وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهري ثورة 25 يناير 2011 والفساد المالي، حيث بدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011، حيث لا مجال الآن لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات مؤخرا، أو بنقض "إلغاء" تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات وتصدر حكما سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة، وفي كافة الأحوال سيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صورة التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.