أبوظبي : أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً للمجلس باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الاخصاب بالدولة. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية ، نص القرار على تشكيل لجنة فنية للاشراف والرقابة على مراكز الاخصاب وحدد اختصاصاتها. كما حدد القرار الشروط اللازمة لترخيص المراكز، ويحظر تفويض الزوجين للمركز بهبة ما يخصهما. وتسري أحكام هذه اللائحة على مراكز الاخصاب العاملة في الدولة وكذلك على المراكز التي تطلب الترخيص للعمل في الدولة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. وللجهات الصحية اصدار ترخيص مبدئي بإنشاء أو تشغيل المركز وفق الضوابط والشروط المحددة بالقانون وهذه اللائحة، ويشترط اعتماد الترخيص من الوزارة بصفة نهائية ونافذة. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لجنة فنية تسمى "لجنة الاشراف والرقابة على مراكز الاخصاب" يكون مقرها بالوزارة، برئاسة مدير عام الوزارة، وعضوية عدد من الأطباء لا تقل درجة أي منهم عن استشاري متخصص في أمراض الذكورة أو العقم أو أمراض النساء والتوليد أو علم الأجنة من كل من الجهات التالية: وزارة الصحة، هيئة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي، كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الامارات، على أن يكون العضو بدرجة أستاذ.