«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينشر اللائحة التنفيذية للقانون النووى قبل عرضها على"الوزراء"
نشر في الدستور الأصلي يوم 19 - 05 - 2011

الكهرباء لم تحدد أماكن بعينها لدفن النفايات المشعة في اللائحة وتركت التقدير للمحافظين..ولم تحدد طرق الوقاية من التسرب الإشعاعي الناتج عن تصريف النفايات الى الصرف الصحى
اللائحة تجاهلت النص أى جزاء جنائي يتحمله صاحب المفاعل النووى عن الحوادث النووية وإكتفت بالتعويض المادى
حسن يونس
تأكيدا على إستمرار وزارة الكهرباء في عملها نحو تفعيل وإستكمال المشروع النووى المصري وعدم تقبلها لفكرة تأجيل المشروع الأمر الذى من شأنه خسارة خزينة الدولة 5 مليار جنيه حسب تقديرات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء علمت الدستور أن الوزارة إنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وهى اللائحة التى تنظم سير عمل المشروع النووى في مصر والتى من المقرر أن تعرض على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعد مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة لإقرارها وبدء العمل بموجب نصوصها، تضم اللائحة التى حصل الدستور الأصلي على نسخة منه إحدى عشرة بابا تشمل 127 مادة ، تنص المادة الأولي على أن تلك اللائحة تنظم العمل في كافة المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية.
وتضم المادة الثانية من اللائحة التعاريف الخاصة بالأنشطة النووية مثل " البحر الإقليمى- التخزين المؤقت – أمن المصادر المشعة – تلوث إشعاعى – إدارة النفايات المشعة – مسح إشعاعي"، ويحدد البابا الثانى من اللائحة إختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتتمثل في متابعة ومراجعة أعمال التفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تجريها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إضافة الى الاشراف على وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الهيئة وإصدار اللوائح الفنية الأساسية مثل لائحة أمان المنشآت والوقاية الإشعاعية والنفايات المشعة والضمانات النووية والأمن النووى ويختص رئيس الهيئة أيضا بمراجعة تقارير الأمن والأمان النووى قبل إصدار الأذون والتراخيص
وتناول الباب الثالث من اللائحة الحديث عن الوقاية الإشعاعية وإشتراطاتها ومتطلبات ومسئوليات مستخدمى المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من أخطارها فحذرت المادة الرابعة من اللائحة حيازة أى جهة للمصادر الإشعاعية بقصد إستعمالها إلا بترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإستثنت اللائحة من ذلك الأشعة السينية المستخدمة للتشخيص والعلاج في المجال الطبى حيث تتولي ترخيصها وزارة الصحة.
وتحظر اللائحة في مادتها الثامنة إستخدام العاملة الحامل أو من تقل أعمارهم عن 19 عاما في أى عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة، وشددت المادة العاشرة من اللائحة على ضرورة الفحص الطبى الدورى لكل من تقتضي طبيعة عملهم إستعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها قبل السماح لهم بالعمل في إحدى المنشأت التابعة للهيئة بشهرين على الأقل.
وحددت المادة الثالثة عشر من اللائحة الأشخاص المرخص لهم بإستعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج حيث نصت على ألا يرخص إلا للأطباء الذين يقدمون للهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية على إستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أى معهد معترف به وإشترطت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الشخص المرخص له بإستخدام المصادر والمواد الإشعاعية أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس من كلية عملية ويكون حاصلا على دبلوم في تخصص فيزياء إشعاعية أو شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة من إحدى الجامعات المصرية إضافة الى مسئولي الوقاية الإشعاعية الذين مضي على ممارستهم لهذا العمل 10 سنوات ولفتت اللائحة الى ضرورة تسجيل المرخص لهم بإستخدام المصادر المشعة في سجلات خاصة بالهيئة وأضافت أن المسجلين بوزارة الصحة كخبراء وقاية عليهم بالتقدم للهيئة لتسجيل أسمائهم.
وتناول الباب الرابع من اللائحة شروط ترخيص المنشآت النووية والإشعاعية فحددت المادة 22 من اللائحة 6 شروط منها أن يتقدم طالب الترخيص بتقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية وألا تتجاوز الجرعات الإشعاعية التى يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات إنطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات المسموح بها وأن يوفر طالب الترخيص عددا كافيا من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأت ووضع خطة لطالب الترخيص لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة الى أن تصل الى مرحلة التفكيك ويجب أن يلتزم طالب الترخيص بتخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة.
وحدد الفصل الثالث من الباب الرابع باللائحة طرق تراخيص المفاعلات النووية وذكر أن ترخيص تشغيل المفاعل النووى يستغرق 3 أشهر لمفاعلات البحوث و6 أشهر لمفاعلات القوى من تار يخ التقدم بالمستندات المطلوبة للهيئة كما تصدر الهيئة حسب اللائحة ترخيص خروج المفاعلات من الخدمة خلال 6 أشهر من تلقيها الأوراق اللازمة بالخروج من الخدمة.
وذكرت اللائحة في المادة 32 منها أن ترخيص تشغيل المفاعلات النووية يسرى طوال عمرها الإفتراضي على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل 10 سنوات .
وحددت المادة 40 من اللائحة شروط ترخيص منشأت التشعيع الجامى والمعجلات الإلكترونية فألزمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لترخيص تلك المنشآت بتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية وخطة تفيد بإلتزامه بتنقية مياه حوض التشعيع الجامى، ونصت اللائحة في المادة 46 منها فيما يتعلق برخيص المواد المشعة على ألا يتم إستيراد مواد مشعة قبل الحصول على ترخيص مكانى تتوافر فيه شروط الوقاية
وتناول الباب الخامس من اللائحة المواد المنظمة للترخيص والموافقات الشخصية للمارسات النووية والإشعاعية فنصت المادة 55 من اللائحة على أنه يجب على من يقوم بممارسة أية أنشطة نووية أو إشعاعية أو حيازة مصادر أو مواد إشعاعية أن يتقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص وكما تناول الباب السادس من اللائحة قواعد إستيراد وتصدير المواد المشعة فحظرت المادة 72 منها نقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة ( برا وبحرا وجوا ) وقصرت الهيئة نقل المواد الإشعاعية على قناة السويس وحدد الباب السابع الشروط الواجب توافرها في حالة العبورالجوى والمرور البري والبحري للنقل الدولى للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التى تحملها فحددت المادة 82 من اللائحة 4 شروط لذلك تتمثل في أن الراسل يتحمل مسئولية الأمان النووى لنقل المواد المشعة حتى يتسلمها الناقل الذى يتحمل المسئولية حتى تسليم الشحنة الى الجهة المرسلة إليها ولفتت تلك المادة الى أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى التعويض على الأضرار النووية الناتجة عن أى حادث نووى ناتج عن نقل المواد أو النفايات المشعة وشددت المادة 90 من اللائحة على مسئولية وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية بإتخاذا التدابير اللزمة بالنقل الدولى للمواد المشعة.
وحدد الباب الثامن من اللائحة كيفية التصرف الآمن في النفايات المشعة فحظرت المادة 91 من اللائحة إقامة أية منشآت لتداول النفايات المشعة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المنشأة ورأى الصحة والقوى العاملة على أن يحدد وزير الاسكان شروط الترخيص للتخلص من النفايات وسمحت المادة 92 من اللائحة لهيئة الطاقة الذرية بالتصرف الأمن في النفايات المشعة ما لم يوجد مسئول عنها كما ألزمت اللائحة منتج النفايات المشعة بعد التجاوز في إستعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر الإشعاعية والإحتفاظ بحجم النفايات المشعة عند أدنى قيمة وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وإمتلاك الأجهزة والمعدت القادرة علي قياس الحدود المناسبة والمطبقة على النفايات المشعة ونصت المادة 97 من اللائحة على أن تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة عند تصريف النفايات المشعة السائلة الى الصرف الصحى بالشروط والقواعد التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة.
وتناول الباب التاسع من اللائحة إجراءات الابلاغ عن الحوادث النووية والخطة القومية للطوارئ وتحدث الباب العاشر من اللائحة على ضمانات الأمن النووى وإختتمت وزارة الكهرباء لائحتها بالباب الحادى عشر الخاص بمسئولية القائم بتشغيل المنشأة النووية بتوفير التأمين والضمان المالى عن الأضرار النووية التى قد تنشأ في منشأته فنصت المادة 127 من اللائحة على ألا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل الى هيئة الرقابة النووية الشهادة الدالة على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي اللازم لتغطية مسئوليته عن الأضرار المالية التى يثبت أن سببها حادث نووى وقع في منشآته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.