دعم حرية المعلومات.. رؤية تنويرية أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الإعلام    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    رئيس «الأعلى للإعلام» يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي على أكثر من يوم    20 جنيهاً ارتفاعاً في أسعار الذهب محلياً.. والأوقية تقفز 35 دولاراً خلال أسبوع    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    نتنياهو: شروط حماس للتوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها    زلزال تركيا | تسجيل 3 هزات ارتدادية.. والمواطنون يتوجهون للحدائق    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    منتخب ناشئات السلة يفوز على الجزائر في افتتاح مشواره بالبطولة العربية    انطلاق مباراة فاركو وإنبي في الدوري    من تغريدة الاتحاد الأوروبي إلى رد الجيش الإسرائيلي.. قصة تضامن صلاح مع "بيليه فلسطين"    داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر    خوسيه ريبيرو يبلغ محمد يوسف رسالة هامة بشأن لاعبي الأهلي    المشدد 7 سنوات لعاطلين تسببا في مقتل شخصين بحادث على الطريق الصحراوي    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    «فلاش باك» الحلقة 2 | رسائل من الموتى.. صوت مألوف وزمن مختلف    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "فلاش باك" يتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It بعد عرض الحلقة الأولى    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    طريقة عمل الحجازية فى البيت بمكونات بسيطة    وزير الصحة يوجه بتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى ومتابعة نظام التقييم الدوري للعاملين    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    وظائف خالية اليوم الأربعاء.. فرص عمل بمختلف المحافظات    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بعد توجيه السيسي بحل مشكله معاشات ماسبيرو.. "المسلماني": نشكر الرئيس    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    شاهد.. لحظة تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    العراق يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    لتقصيرهم في العمل.. إحالة عاملين بالمركز التكنولوجي بأبوحماد بالشرقية للتحقيق    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال 2025    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينشر اللائحة التنفيذية للقانون النووى قبل عرضها على"الوزراء"
نشر في الدستور الأصلي يوم 19 - 05 - 2011

الكهرباء لم تحدد أماكن بعينها لدفن النفايات المشعة في اللائحة وتركت التقدير للمحافظين..ولم تحدد طرق الوقاية من التسرب الإشعاعي الناتج عن تصريف النفايات الى الصرف الصحى
اللائحة تجاهلت النص أى جزاء جنائي يتحمله صاحب المفاعل النووى عن الحوادث النووية وإكتفت بالتعويض المادى
حسن يونس
تأكيدا على إستمرار وزارة الكهرباء في عملها نحو تفعيل وإستكمال المشروع النووى المصري وعدم تقبلها لفكرة تأجيل المشروع الأمر الذى من شأنه خسارة خزينة الدولة 5 مليار جنيه حسب تقديرات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء علمت الدستور أن الوزارة إنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وهى اللائحة التى تنظم سير عمل المشروع النووى في مصر والتى من المقرر أن تعرض على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعد مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة لإقرارها وبدء العمل بموجب نصوصها، تضم اللائحة التى حصل الدستور الأصلي على نسخة منه إحدى عشرة بابا تشمل 127 مادة ، تنص المادة الأولي على أن تلك اللائحة تنظم العمل في كافة المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية.
وتضم المادة الثانية من اللائحة التعاريف الخاصة بالأنشطة النووية مثل " البحر الإقليمى- التخزين المؤقت – أمن المصادر المشعة – تلوث إشعاعى – إدارة النفايات المشعة – مسح إشعاعي"، ويحدد البابا الثانى من اللائحة إختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتتمثل في متابعة ومراجعة أعمال التفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تجريها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إضافة الى الاشراف على وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الهيئة وإصدار اللوائح الفنية الأساسية مثل لائحة أمان المنشآت والوقاية الإشعاعية والنفايات المشعة والضمانات النووية والأمن النووى ويختص رئيس الهيئة أيضا بمراجعة تقارير الأمن والأمان النووى قبل إصدار الأذون والتراخيص
وتناول الباب الثالث من اللائحة الحديث عن الوقاية الإشعاعية وإشتراطاتها ومتطلبات ومسئوليات مستخدمى المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من أخطارها فحذرت المادة الرابعة من اللائحة حيازة أى جهة للمصادر الإشعاعية بقصد إستعمالها إلا بترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإستثنت اللائحة من ذلك الأشعة السينية المستخدمة للتشخيص والعلاج في المجال الطبى حيث تتولي ترخيصها وزارة الصحة.
وتحظر اللائحة في مادتها الثامنة إستخدام العاملة الحامل أو من تقل أعمارهم عن 19 عاما في أى عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة، وشددت المادة العاشرة من اللائحة على ضرورة الفحص الطبى الدورى لكل من تقتضي طبيعة عملهم إستعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها قبل السماح لهم بالعمل في إحدى المنشأت التابعة للهيئة بشهرين على الأقل.
وحددت المادة الثالثة عشر من اللائحة الأشخاص المرخص لهم بإستعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج حيث نصت على ألا يرخص إلا للأطباء الذين يقدمون للهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية على إستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أى معهد معترف به وإشترطت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الشخص المرخص له بإستخدام المصادر والمواد الإشعاعية أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس من كلية عملية ويكون حاصلا على دبلوم في تخصص فيزياء إشعاعية أو شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة من إحدى الجامعات المصرية إضافة الى مسئولي الوقاية الإشعاعية الذين مضي على ممارستهم لهذا العمل 10 سنوات ولفتت اللائحة الى ضرورة تسجيل المرخص لهم بإستخدام المصادر المشعة في سجلات خاصة بالهيئة وأضافت أن المسجلين بوزارة الصحة كخبراء وقاية عليهم بالتقدم للهيئة لتسجيل أسمائهم.
وتناول الباب الرابع من اللائحة شروط ترخيص المنشآت النووية والإشعاعية فحددت المادة 22 من اللائحة 6 شروط منها أن يتقدم طالب الترخيص بتقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية وألا تتجاوز الجرعات الإشعاعية التى يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات إنطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات المسموح بها وأن يوفر طالب الترخيص عددا كافيا من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأت ووضع خطة لطالب الترخيص لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة الى أن تصل الى مرحلة التفكيك ويجب أن يلتزم طالب الترخيص بتخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة.
وحدد الفصل الثالث من الباب الرابع باللائحة طرق تراخيص المفاعلات النووية وذكر أن ترخيص تشغيل المفاعل النووى يستغرق 3 أشهر لمفاعلات البحوث و6 أشهر لمفاعلات القوى من تار يخ التقدم بالمستندات المطلوبة للهيئة كما تصدر الهيئة حسب اللائحة ترخيص خروج المفاعلات من الخدمة خلال 6 أشهر من تلقيها الأوراق اللازمة بالخروج من الخدمة.
وذكرت اللائحة في المادة 32 منها أن ترخيص تشغيل المفاعلات النووية يسرى طوال عمرها الإفتراضي على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل 10 سنوات .
وحددت المادة 40 من اللائحة شروط ترخيص منشأت التشعيع الجامى والمعجلات الإلكترونية فألزمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لترخيص تلك المنشآت بتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية وخطة تفيد بإلتزامه بتنقية مياه حوض التشعيع الجامى، ونصت اللائحة في المادة 46 منها فيما يتعلق برخيص المواد المشعة على ألا يتم إستيراد مواد مشعة قبل الحصول على ترخيص مكانى تتوافر فيه شروط الوقاية
وتناول الباب الخامس من اللائحة المواد المنظمة للترخيص والموافقات الشخصية للمارسات النووية والإشعاعية فنصت المادة 55 من اللائحة على أنه يجب على من يقوم بممارسة أية أنشطة نووية أو إشعاعية أو حيازة مصادر أو مواد إشعاعية أن يتقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص وكما تناول الباب السادس من اللائحة قواعد إستيراد وتصدير المواد المشعة فحظرت المادة 72 منها نقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة ( برا وبحرا وجوا ) وقصرت الهيئة نقل المواد الإشعاعية على قناة السويس وحدد الباب السابع الشروط الواجب توافرها في حالة العبورالجوى والمرور البري والبحري للنقل الدولى للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التى تحملها فحددت المادة 82 من اللائحة 4 شروط لذلك تتمثل في أن الراسل يتحمل مسئولية الأمان النووى لنقل المواد المشعة حتى يتسلمها الناقل الذى يتحمل المسئولية حتى تسليم الشحنة الى الجهة المرسلة إليها ولفتت تلك المادة الى أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى التعويض على الأضرار النووية الناتجة عن أى حادث نووى ناتج عن نقل المواد أو النفايات المشعة وشددت المادة 90 من اللائحة على مسئولية وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية بإتخاذا التدابير اللزمة بالنقل الدولى للمواد المشعة.
وحدد الباب الثامن من اللائحة كيفية التصرف الآمن في النفايات المشعة فحظرت المادة 91 من اللائحة إقامة أية منشآت لتداول النفايات المشعة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المنشأة ورأى الصحة والقوى العاملة على أن يحدد وزير الاسكان شروط الترخيص للتخلص من النفايات وسمحت المادة 92 من اللائحة لهيئة الطاقة الذرية بالتصرف الأمن في النفايات المشعة ما لم يوجد مسئول عنها كما ألزمت اللائحة منتج النفايات المشعة بعد التجاوز في إستعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر الإشعاعية والإحتفاظ بحجم النفايات المشعة عند أدنى قيمة وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وإمتلاك الأجهزة والمعدت القادرة علي قياس الحدود المناسبة والمطبقة على النفايات المشعة ونصت المادة 97 من اللائحة على أن تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة عند تصريف النفايات المشعة السائلة الى الصرف الصحى بالشروط والقواعد التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة.
وتناول الباب التاسع من اللائحة إجراءات الابلاغ عن الحوادث النووية والخطة القومية للطوارئ وتحدث الباب العاشر من اللائحة على ضمانات الأمن النووى وإختتمت وزارة الكهرباء لائحتها بالباب الحادى عشر الخاص بمسئولية القائم بتشغيل المنشأة النووية بتوفير التأمين والضمان المالى عن الأضرار النووية التى قد تنشأ في منشأته فنصت المادة 127 من اللائحة على ألا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل الى هيئة الرقابة النووية الشهادة الدالة على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي اللازم لتغطية مسئوليته عن الأضرار المالية التى يثبت أن سببها حادث نووى وقع في منشآته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.