زراعة الشيوخ تناقش معوقات التصدير والتصنيع الزراعي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 8 فبراير 2026    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    مدير «الإيراني للدراسات»: هناك فرصة للدبلوماسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة    البايرن ضد هوفنهايم.. البافارى يتقدم 3-1 وبطاقة حمراء فى شوط أول    الشوط الأول| بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم في الدوري الألماني    تعثر انتقال مهاجم الاتحاد السكندرى إلى فاركو فى اليوم الأخير قبل غلق القيد    كشف ملابسات فيديو ربة منزل تعدت على والدتها بأحد شوارع الإسكندرية    إليسا تُشعل الإحساس بغناء تتر مسلسل «على قد الحب» | رمضان 2026    يضم 85 ماكينة غسيل، وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مبنى الكلى الجديد    طلب إحاطة ينتقد تعمد الحكومة تعطيل انتخابات نقابة المرشدين السياحيين    مليون طالب ينتظمون في أول أيام الدراسة بالقليوبية    مسئول فلسطيني يحذر من مساع أمريكية لتهميش الأمم المتحدة عبر مجلس جديد للسلام    أمير الكويت ورئيس وزراء قطر يبحثان ملفات مشتركة    لهذه الأسباب، 10 أسماء مهددة بالرحيل من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    رابطة الأندية تجرى قرعة المرحلة الثانية من الدورى قبل معسكر المنتخب    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    بمشاركة 3100 طالب من 16 محافظة.. مكتبة الإسكندرية تشهد انطلاق مسابقات فيرست ليجو    خبير: «ميثاق الشركات الناشئة» يعزز تنافسية مصر عالميًا    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    طرح بوسترات شخصيات مسلسل "بيبو".. رمضان 2026    الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    كشف ملابسات منشور مدعوم بصور حول طمس لوحة سيارة بالجيزة    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    مصدر بالتعليم: إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينشر اللائحة التنفيذية للقانون النووى قبل عرضها على"الوزراء"
نشر في الدستور الأصلي يوم 19 - 05 - 2011

الكهرباء لم تحدد أماكن بعينها لدفن النفايات المشعة في اللائحة وتركت التقدير للمحافظين..ولم تحدد طرق الوقاية من التسرب الإشعاعي الناتج عن تصريف النفايات الى الصرف الصحى
اللائحة تجاهلت النص أى جزاء جنائي يتحمله صاحب المفاعل النووى عن الحوادث النووية وإكتفت بالتعويض المادى
حسن يونس
تأكيدا على إستمرار وزارة الكهرباء في عملها نحو تفعيل وإستكمال المشروع النووى المصري وعدم تقبلها لفكرة تأجيل المشروع الأمر الذى من شأنه خسارة خزينة الدولة 5 مليار جنيه حسب تقديرات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء علمت الدستور أن الوزارة إنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وهى اللائحة التى تنظم سير عمل المشروع النووى في مصر والتى من المقرر أن تعرض على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعد مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة لإقرارها وبدء العمل بموجب نصوصها، تضم اللائحة التى حصل الدستور الأصلي على نسخة منه إحدى عشرة بابا تشمل 127 مادة ، تنص المادة الأولي على أن تلك اللائحة تنظم العمل في كافة المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية.
وتضم المادة الثانية من اللائحة التعاريف الخاصة بالأنشطة النووية مثل " البحر الإقليمى- التخزين المؤقت – أمن المصادر المشعة – تلوث إشعاعى – إدارة النفايات المشعة – مسح إشعاعي"، ويحدد البابا الثانى من اللائحة إختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتتمثل في متابعة ومراجعة أعمال التفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تجريها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إضافة الى الاشراف على وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الهيئة وإصدار اللوائح الفنية الأساسية مثل لائحة أمان المنشآت والوقاية الإشعاعية والنفايات المشعة والضمانات النووية والأمن النووى ويختص رئيس الهيئة أيضا بمراجعة تقارير الأمن والأمان النووى قبل إصدار الأذون والتراخيص
وتناول الباب الثالث من اللائحة الحديث عن الوقاية الإشعاعية وإشتراطاتها ومتطلبات ومسئوليات مستخدمى المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من أخطارها فحذرت المادة الرابعة من اللائحة حيازة أى جهة للمصادر الإشعاعية بقصد إستعمالها إلا بترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإستثنت اللائحة من ذلك الأشعة السينية المستخدمة للتشخيص والعلاج في المجال الطبى حيث تتولي ترخيصها وزارة الصحة.
وتحظر اللائحة في مادتها الثامنة إستخدام العاملة الحامل أو من تقل أعمارهم عن 19 عاما في أى عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة، وشددت المادة العاشرة من اللائحة على ضرورة الفحص الطبى الدورى لكل من تقتضي طبيعة عملهم إستعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها قبل السماح لهم بالعمل في إحدى المنشأت التابعة للهيئة بشهرين على الأقل.
وحددت المادة الثالثة عشر من اللائحة الأشخاص المرخص لهم بإستعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج حيث نصت على ألا يرخص إلا للأطباء الذين يقدمون للهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية على إستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أى معهد معترف به وإشترطت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الشخص المرخص له بإستخدام المصادر والمواد الإشعاعية أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس من كلية عملية ويكون حاصلا على دبلوم في تخصص فيزياء إشعاعية أو شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة من إحدى الجامعات المصرية إضافة الى مسئولي الوقاية الإشعاعية الذين مضي على ممارستهم لهذا العمل 10 سنوات ولفتت اللائحة الى ضرورة تسجيل المرخص لهم بإستخدام المصادر المشعة في سجلات خاصة بالهيئة وأضافت أن المسجلين بوزارة الصحة كخبراء وقاية عليهم بالتقدم للهيئة لتسجيل أسمائهم.
وتناول الباب الرابع من اللائحة شروط ترخيص المنشآت النووية والإشعاعية فحددت المادة 22 من اللائحة 6 شروط منها أن يتقدم طالب الترخيص بتقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية وألا تتجاوز الجرعات الإشعاعية التى يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات إنطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات المسموح بها وأن يوفر طالب الترخيص عددا كافيا من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأت ووضع خطة لطالب الترخيص لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة الى أن تصل الى مرحلة التفكيك ويجب أن يلتزم طالب الترخيص بتخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة.
وحدد الفصل الثالث من الباب الرابع باللائحة طرق تراخيص المفاعلات النووية وذكر أن ترخيص تشغيل المفاعل النووى يستغرق 3 أشهر لمفاعلات البحوث و6 أشهر لمفاعلات القوى من تار يخ التقدم بالمستندات المطلوبة للهيئة كما تصدر الهيئة حسب اللائحة ترخيص خروج المفاعلات من الخدمة خلال 6 أشهر من تلقيها الأوراق اللازمة بالخروج من الخدمة.
وذكرت اللائحة في المادة 32 منها أن ترخيص تشغيل المفاعلات النووية يسرى طوال عمرها الإفتراضي على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل 10 سنوات .
وحددت المادة 40 من اللائحة شروط ترخيص منشأت التشعيع الجامى والمعجلات الإلكترونية فألزمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لترخيص تلك المنشآت بتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية وخطة تفيد بإلتزامه بتنقية مياه حوض التشعيع الجامى، ونصت اللائحة في المادة 46 منها فيما يتعلق برخيص المواد المشعة على ألا يتم إستيراد مواد مشعة قبل الحصول على ترخيص مكانى تتوافر فيه شروط الوقاية
وتناول الباب الخامس من اللائحة المواد المنظمة للترخيص والموافقات الشخصية للمارسات النووية والإشعاعية فنصت المادة 55 من اللائحة على أنه يجب على من يقوم بممارسة أية أنشطة نووية أو إشعاعية أو حيازة مصادر أو مواد إشعاعية أن يتقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص وكما تناول الباب السادس من اللائحة قواعد إستيراد وتصدير المواد المشعة فحظرت المادة 72 منها نقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة ( برا وبحرا وجوا ) وقصرت الهيئة نقل المواد الإشعاعية على قناة السويس وحدد الباب السابع الشروط الواجب توافرها في حالة العبورالجوى والمرور البري والبحري للنقل الدولى للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التى تحملها فحددت المادة 82 من اللائحة 4 شروط لذلك تتمثل في أن الراسل يتحمل مسئولية الأمان النووى لنقل المواد المشعة حتى يتسلمها الناقل الذى يتحمل المسئولية حتى تسليم الشحنة الى الجهة المرسلة إليها ولفتت تلك المادة الى أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى التعويض على الأضرار النووية الناتجة عن أى حادث نووى ناتج عن نقل المواد أو النفايات المشعة وشددت المادة 90 من اللائحة على مسئولية وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية بإتخاذا التدابير اللزمة بالنقل الدولى للمواد المشعة.
وحدد الباب الثامن من اللائحة كيفية التصرف الآمن في النفايات المشعة فحظرت المادة 91 من اللائحة إقامة أية منشآت لتداول النفايات المشعة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المنشأة ورأى الصحة والقوى العاملة على أن يحدد وزير الاسكان شروط الترخيص للتخلص من النفايات وسمحت المادة 92 من اللائحة لهيئة الطاقة الذرية بالتصرف الأمن في النفايات المشعة ما لم يوجد مسئول عنها كما ألزمت اللائحة منتج النفايات المشعة بعد التجاوز في إستعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر الإشعاعية والإحتفاظ بحجم النفايات المشعة عند أدنى قيمة وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وإمتلاك الأجهزة والمعدت القادرة علي قياس الحدود المناسبة والمطبقة على النفايات المشعة ونصت المادة 97 من اللائحة على أن تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة عند تصريف النفايات المشعة السائلة الى الصرف الصحى بالشروط والقواعد التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة.
وتناول الباب التاسع من اللائحة إجراءات الابلاغ عن الحوادث النووية والخطة القومية للطوارئ وتحدث الباب العاشر من اللائحة على ضمانات الأمن النووى وإختتمت وزارة الكهرباء لائحتها بالباب الحادى عشر الخاص بمسئولية القائم بتشغيل المنشأة النووية بتوفير التأمين والضمان المالى عن الأضرار النووية التى قد تنشأ في منشأته فنصت المادة 127 من اللائحة على ألا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل الى هيئة الرقابة النووية الشهادة الدالة على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي اللازم لتغطية مسئوليته عن الأضرار المالية التى يثبت أن سببها حادث نووى وقع في منشآته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.