التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    الدفاع المدني البحريني يسيطر على حريق منشأة بعد استهداف إيراني    غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تُثير الرعب بين المدنيين    عالم مصري يبتكر تقنيات للكشف المبكر عن السرطان وأمراض القلب    حزب الله: استهدفنا دبابتي "ميركافا" بمحيط الخزان في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابات مباشرة    التطبيق اليوم، غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساء واستثناء للدليفري والبقالة    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    المعلومات المضللة.. سلاح مؤثر في حرب إيران    بعد تصاعد الهجمات الإيرانية.. واشنطن تسابق الزمن لتعزيز دفاعاتها في الخليج    طوارئ في دمنهور لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.. ورئيس المدينة يتوعد المقصرين    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    إطلاق صفارة الإنذار في البحرين والسلطات تطالب المواطنين والمقيمين بالتوجه لأقرب مكان آمن    فيديو| أسفرت عن قتيلين.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية بالشرقية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالميا كأجمل 12 مدينة حول العالم    مصطفى حمدى يكتب: منتخب نجوم رمضان 2026    حزب الله: استدارج قوة إسرائيلية إلى كمين ناري محكم والعدو يعمل على سحب قتلاه    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 30% بعد عيد الفطر.. والسعر الحالي عادل ومرض للجميع    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    "فيفا" يعتمد ودية مصر والسعودية "مباراة دولية"    تطورات مثيرة في قضية نجل أحمد حسام ميدو | المتهم قاصر وقاد سيارة والدته دون رخصة    حريق محدود بالمكاتب الإدارية بفندق ريستا السياحي في بورسعيد.. والسيطرة دون خسائر بشرية    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    استشارية اجتماعية: الصراحة مع الزوجة رغم الوقوع في حب أخرى تحمي الأسرة    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا    فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا    نقل طارق النهري للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    فيلم ايجي بست يدخل قائمة أعلى افتتاحية إيرادات في تاريخ السينما المصرية    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    "أنت مالك بإيران".. سجال بين ساويرس ومتابعيه بسبب الحرب    من كورونا إلى حرب إيران .. السيسى يحمل المواطن أزمات العالم ويرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات؟!    أول تعليق من الإعلامي إبراهيم فايق على أزمة نجل أحمد حسام ميدو    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينشر اللائحة التنفيذية للقانون النووى قبل عرضها على"الوزراء"
نشر في الدستور الأصلي يوم 19 - 05 - 2011

الكهرباء لم تحدد أماكن بعينها لدفن النفايات المشعة في اللائحة وتركت التقدير للمحافظين..ولم تحدد طرق الوقاية من التسرب الإشعاعي الناتج عن تصريف النفايات الى الصرف الصحى
اللائحة تجاهلت النص أى جزاء جنائي يتحمله صاحب المفاعل النووى عن الحوادث النووية وإكتفت بالتعويض المادى
حسن يونس
تأكيدا على إستمرار وزارة الكهرباء في عملها نحو تفعيل وإستكمال المشروع النووى المصري وعدم تقبلها لفكرة تأجيل المشروع الأمر الذى من شأنه خسارة خزينة الدولة 5 مليار جنيه حسب تقديرات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء علمت الدستور أن الوزارة إنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وهى اللائحة التى تنظم سير عمل المشروع النووى في مصر والتى من المقرر أن تعرض على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعد مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة لإقرارها وبدء العمل بموجب نصوصها، تضم اللائحة التى حصل الدستور الأصلي على نسخة منه إحدى عشرة بابا تشمل 127 مادة ، تنص المادة الأولي على أن تلك اللائحة تنظم العمل في كافة المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية.
وتضم المادة الثانية من اللائحة التعاريف الخاصة بالأنشطة النووية مثل " البحر الإقليمى- التخزين المؤقت – أمن المصادر المشعة – تلوث إشعاعى – إدارة النفايات المشعة – مسح إشعاعي"، ويحدد البابا الثانى من اللائحة إختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتتمثل في متابعة ومراجعة أعمال التفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تجريها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إضافة الى الاشراف على وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الهيئة وإصدار اللوائح الفنية الأساسية مثل لائحة أمان المنشآت والوقاية الإشعاعية والنفايات المشعة والضمانات النووية والأمن النووى ويختص رئيس الهيئة أيضا بمراجعة تقارير الأمن والأمان النووى قبل إصدار الأذون والتراخيص
وتناول الباب الثالث من اللائحة الحديث عن الوقاية الإشعاعية وإشتراطاتها ومتطلبات ومسئوليات مستخدمى المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من أخطارها فحذرت المادة الرابعة من اللائحة حيازة أى جهة للمصادر الإشعاعية بقصد إستعمالها إلا بترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإستثنت اللائحة من ذلك الأشعة السينية المستخدمة للتشخيص والعلاج في المجال الطبى حيث تتولي ترخيصها وزارة الصحة.
وتحظر اللائحة في مادتها الثامنة إستخدام العاملة الحامل أو من تقل أعمارهم عن 19 عاما في أى عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة، وشددت المادة العاشرة من اللائحة على ضرورة الفحص الطبى الدورى لكل من تقتضي طبيعة عملهم إستعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها قبل السماح لهم بالعمل في إحدى المنشأت التابعة للهيئة بشهرين على الأقل.
وحددت المادة الثالثة عشر من اللائحة الأشخاص المرخص لهم بإستعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج حيث نصت على ألا يرخص إلا للأطباء الذين يقدمون للهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية على إستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أى معهد معترف به وإشترطت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الشخص المرخص له بإستخدام المصادر والمواد الإشعاعية أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس من كلية عملية ويكون حاصلا على دبلوم في تخصص فيزياء إشعاعية أو شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة من إحدى الجامعات المصرية إضافة الى مسئولي الوقاية الإشعاعية الذين مضي على ممارستهم لهذا العمل 10 سنوات ولفتت اللائحة الى ضرورة تسجيل المرخص لهم بإستخدام المصادر المشعة في سجلات خاصة بالهيئة وأضافت أن المسجلين بوزارة الصحة كخبراء وقاية عليهم بالتقدم للهيئة لتسجيل أسمائهم.
وتناول الباب الرابع من اللائحة شروط ترخيص المنشآت النووية والإشعاعية فحددت المادة 22 من اللائحة 6 شروط منها أن يتقدم طالب الترخيص بتقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية وألا تتجاوز الجرعات الإشعاعية التى يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات إنطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات المسموح بها وأن يوفر طالب الترخيص عددا كافيا من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأت ووضع خطة لطالب الترخيص لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة الى أن تصل الى مرحلة التفكيك ويجب أن يلتزم طالب الترخيص بتخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة.
وحدد الفصل الثالث من الباب الرابع باللائحة طرق تراخيص المفاعلات النووية وذكر أن ترخيص تشغيل المفاعل النووى يستغرق 3 أشهر لمفاعلات البحوث و6 أشهر لمفاعلات القوى من تار يخ التقدم بالمستندات المطلوبة للهيئة كما تصدر الهيئة حسب اللائحة ترخيص خروج المفاعلات من الخدمة خلال 6 أشهر من تلقيها الأوراق اللازمة بالخروج من الخدمة.
وذكرت اللائحة في المادة 32 منها أن ترخيص تشغيل المفاعلات النووية يسرى طوال عمرها الإفتراضي على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل 10 سنوات .
وحددت المادة 40 من اللائحة شروط ترخيص منشأت التشعيع الجامى والمعجلات الإلكترونية فألزمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لترخيص تلك المنشآت بتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية وخطة تفيد بإلتزامه بتنقية مياه حوض التشعيع الجامى، ونصت اللائحة في المادة 46 منها فيما يتعلق برخيص المواد المشعة على ألا يتم إستيراد مواد مشعة قبل الحصول على ترخيص مكانى تتوافر فيه شروط الوقاية
وتناول الباب الخامس من اللائحة المواد المنظمة للترخيص والموافقات الشخصية للمارسات النووية والإشعاعية فنصت المادة 55 من اللائحة على أنه يجب على من يقوم بممارسة أية أنشطة نووية أو إشعاعية أو حيازة مصادر أو مواد إشعاعية أن يتقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص وكما تناول الباب السادس من اللائحة قواعد إستيراد وتصدير المواد المشعة فحظرت المادة 72 منها نقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة ( برا وبحرا وجوا ) وقصرت الهيئة نقل المواد الإشعاعية على قناة السويس وحدد الباب السابع الشروط الواجب توافرها في حالة العبورالجوى والمرور البري والبحري للنقل الدولى للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التى تحملها فحددت المادة 82 من اللائحة 4 شروط لذلك تتمثل في أن الراسل يتحمل مسئولية الأمان النووى لنقل المواد المشعة حتى يتسلمها الناقل الذى يتحمل المسئولية حتى تسليم الشحنة الى الجهة المرسلة إليها ولفتت تلك المادة الى أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى التعويض على الأضرار النووية الناتجة عن أى حادث نووى ناتج عن نقل المواد أو النفايات المشعة وشددت المادة 90 من اللائحة على مسئولية وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية بإتخاذا التدابير اللزمة بالنقل الدولى للمواد المشعة.
وحدد الباب الثامن من اللائحة كيفية التصرف الآمن في النفايات المشعة فحظرت المادة 91 من اللائحة إقامة أية منشآت لتداول النفايات المشعة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المنشأة ورأى الصحة والقوى العاملة على أن يحدد وزير الاسكان شروط الترخيص للتخلص من النفايات وسمحت المادة 92 من اللائحة لهيئة الطاقة الذرية بالتصرف الأمن في النفايات المشعة ما لم يوجد مسئول عنها كما ألزمت اللائحة منتج النفايات المشعة بعد التجاوز في إستعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر الإشعاعية والإحتفاظ بحجم النفايات المشعة عند أدنى قيمة وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وإمتلاك الأجهزة والمعدت القادرة علي قياس الحدود المناسبة والمطبقة على النفايات المشعة ونصت المادة 97 من اللائحة على أن تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة عند تصريف النفايات المشعة السائلة الى الصرف الصحى بالشروط والقواعد التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة.
وتناول الباب التاسع من اللائحة إجراءات الابلاغ عن الحوادث النووية والخطة القومية للطوارئ وتحدث الباب العاشر من اللائحة على ضمانات الأمن النووى وإختتمت وزارة الكهرباء لائحتها بالباب الحادى عشر الخاص بمسئولية القائم بتشغيل المنشأة النووية بتوفير التأمين والضمان المالى عن الأضرار النووية التى قد تنشأ في منشأته فنصت المادة 127 من اللائحة على ألا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل الى هيئة الرقابة النووية الشهادة الدالة على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي اللازم لتغطية مسئوليته عن الأضرار المالية التى يثبت أن سببها حادث نووى وقع في منشآته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.