رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 ل3 مليار دولار سنويا    حياة كريمة بالأقصر.. رئيس شركة المياه يوجه بإزالة العقبات أمام مشروعات القرى    لتعزيز التعاون بين البلدين.. الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تستقبل وفدًا برلمانيًا من جمهورية جنوب إفريقيا    الرئيس السيسى ونظيره الكورى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم فى الثقافة والتعليم    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    الأهلي يصعد ضد نائب رئيس البنك الأهلي ويشكوه إلى 5 جهات    الزمالك يسابق الزمن لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ضبط عامل دهس شخص بسيارته حتى الموت بقصر النيل    اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن الفائزين ب «جوائز جيل المستقبل»    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    جامعة أسيوط ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية ل 2025 في 7 مجالات علمية    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    تعيين محمد حنتيرة عميدا ل طب طنطا    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الأصلي ينشر اللائحة التنفيذية للقانون النووى قبل عرضها على"الوزراء"
نشر في الدستور الأصلي يوم 19 - 05 - 2011

الكهرباء لم تحدد أماكن بعينها لدفن النفايات المشعة في اللائحة وتركت التقدير للمحافظين..ولم تحدد طرق الوقاية من التسرب الإشعاعي الناتج عن تصريف النفايات الى الصرف الصحى
اللائحة تجاهلت النص أى جزاء جنائي يتحمله صاحب المفاعل النووى عن الحوادث النووية وإكتفت بالتعويض المادى
حسن يونس
تأكيدا على إستمرار وزارة الكهرباء في عملها نحو تفعيل وإستكمال المشروع النووى المصري وعدم تقبلها لفكرة تأجيل المشروع الأمر الذى من شأنه خسارة خزينة الدولة 5 مليار جنيه حسب تقديرات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء علمت الدستور أن الوزارة إنتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وهى اللائحة التى تنظم سير عمل المشروع النووى في مصر والتى من المقرر أن تعرض على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بعد مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة لإقرارها وبدء العمل بموجب نصوصها، تضم اللائحة التى حصل الدستور الأصلي على نسخة منه إحدى عشرة بابا تشمل 127 مادة ، تنص المادة الأولي على أن تلك اللائحة تنظم العمل في كافة المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية.
وتضم المادة الثانية من اللائحة التعاريف الخاصة بالأنشطة النووية مثل " البحر الإقليمى- التخزين المؤقت – أمن المصادر المشعة – تلوث إشعاعى – إدارة النفايات المشعة – مسح إشعاعي"، ويحدد البابا الثانى من اللائحة إختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتتمثل في متابعة ومراجعة أعمال التفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التى تجريها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إضافة الى الاشراف على وضع نظام لحفظ سجلات الهيئة السرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الهيئة وإصدار اللوائح الفنية الأساسية مثل لائحة أمان المنشآت والوقاية الإشعاعية والنفايات المشعة والضمانات النووية والأمن النووى ويختص رئيس الهيئة أيضا بمراجعة تقارير الأمن والأمان النووى قبل إصدار الأذون والتراخيص
وتناول الباب الثالث من اللائحة الحديث عن الوقاية الإشعاعية وإشتراطاتها ومتطلبات ومسئوليات مستخدمى المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من أخطارها فحذرت المادة الرابعة من اللائحة حيازة أى جهة للمصادر الإشعاعية بقصد إستعمالها إلا بترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وإستثنت اللائحة من ذلك الأشعة السينية المستخدمة للتشخيص والعلاج في المجال الطبى حيث تتولي ترخيصها وزارة الصحة.
وتحظر اللائحة في مادتها الثامنة إستخدام العاملة الحامل أو من تقل أعمارهم عن 19 عاما في أى عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة، وشددت المادة العاشرة من اللائحة على ضرورة الفحص الطبى الدورى لكل من تقتضي طبيعة عملهم إستعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها قبل السماح لهم بالعمل في إحدى المنشأت التابعة للهيئة بشهرين على الأقل.
وحددت المادة الثالثة عشر من اللائحة الأشخاص المرخص لهم بإستعمال النظائر أو المصادر المشعة في أغراض التشخيص والعلاج حيث نصت على ألا يرخص إلا للأطباء الذين يقدمون للهيئة ما يثبت تدريبهم بدرجة كافية على إستخدام المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها من أى معهد معترف به وإشترطت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الشخص المرخص له بإستخدام المصادر والمواد الإشعاعية أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس من كلية عملية ويكون حاصلا على دبلوم في تخصص فيزياء إشعاعية أو شهادة متخصصة في المجالات ذات الصلة من إحدى الجامعات المصرية إضافة الى مسئولي الوقاية الإشعاعية الذين مضي على ممارستهم لهذا العمل 10 سنوات ولفتت اللائحة الى ضرورة تسجيل المرخص لهم بإستخدام المصادر المشعة في سجلات خاصة بالهيئة وأضافت أن المسجلين بوزارة الصحة كخبراء وقاية عليهم بالتقدم للهيئة لتسجيل أسمائهم.
وتناول الباب الرابع من اللائحة شروط ترخيص المنشآت النووية والإشعاعية فحددت المادة 22 من اللائحة 6 شروط منها أن يتقدم طالب الترخيص بتقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية وألا تتجاوز الجرعات الإشعاعية التى يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات إنطلاق الاشعاعات في البيئة حدود الجرعات المسموح بها وأن يوفر طالب الترخيص عددا كافيا من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأت ووضع خطة لطالب الترخيص لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة الى أن تصل الى مرحلة التفكيك ويجب أن يلتزم طالب الترخيص بتخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة.
وحدد الفصل الثالث من الباب الرابع باللائحة طرق تراخيص المفاعلات النووية وذكر أن ترخيص تشغيل المفاعل النووى يستغرق 3 أشهر لمفاعلات البحوث و6 أشهر لمفاعلات القوى من تار يخ التقدم بالمستندات المطلوبة للهيئة كما تصدر الهيئة حسب اللائحة ترخيص خروج المفاعلات من الخدمة خلال 6 أشهر من تلقيها الأوراق اللازمة بالخروج من الخدمة.
وذكرت اللائحة في المادة 32 منها أن ترخيص تشغيل المفاعلات النووية يسرى طوال عمرها الإفتراضي على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل 10 سنوات .
وحددت المادة 40 من اللائحة شروط ترخيص منشأت التشعيع الجامى والمعجلات الإلكترونية فألزمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لترخيص تلك المنشآت بتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية وخطة تفيد بإلتزامه بتنقية مياه حوض التشعيع الجامى، ونصت اللائحة في المادة 46 منها فيما يتعلق برخيص المواد المشعة على ألا يتم إستيراد مواد مشعة قبل الحصول على ترخيص مكانى تتوافر فيه شروط الوقاية
وتناول الباب الخامس من اللائحة المواد المنظمة للترخيص والموافقات الشخصية للمارسات النووية والإشعاعية فنصت المادة 55 من اللائحة على أنه يجب على من يقوم بممارسة أية أنشطة نووية أو إشعاعية أو حيازة مصادر أو مواد إشعاعية أن يتقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص وكما تناول الباب السادس من اللائحة قواعد إستيراد وتصدير المواد المشعة فحظرت المادة 72 منها نقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة ( برا وبحرا وجوا ) وقصرت الهيئة نقل المواد الإشعاعية على قناة السويس وحدد الباب السابع الشروط الواجب توافرها في حالة العبورالجوى والمرور البري والبحري للنقل الدولى للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التى تحملها فحددت المادة 82 من اللائحة 4 شروط لذلك تتمثل في أن الراسل يتحمل مسئولية الأمان النووى لنقل المواد المشعة حتى يتسلمها الناقل الذى يتحمل المسئولية حتى تسليم الشحنة الى الجهة المرسلة إليها ولفتت تلك المادة الى أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى التعويض على الأضرار النووية الناتجة عن أى حادث نووى ناتج عن نقل المواد أو النفايات المشعة وشددت المادة 90 من اللائحة على مسئولية وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية بإتخاذا التدابير اللزمة بالنقل الدولى للمواد المشعة.
وحدد الباب الثامن من اللائحة كيفية التصرف الآمن في النفايات المشعة فحظرت المادة 91 من اللائحة إقامة أية منشآت لتداول النفايات المشعة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد موافقة جهاز شئون البيئة على إقامة المنشأة ورأى الصحة والقوى العاملة على أن يحدد وزير الاسكان شروط الترخيص للتخلص من النفايات وسمحت المادة 92 من اللائحة لهيئة الطاقة الذرية بالتصرف الأمن في النفايات المشعة ما لم يوجد مسئول عنها كما ألزمت اللائحة منتج النفايات المشعة بعد التجاوز في إستعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر الإشعاعية والإحتفاظ بحجم النفايات المشعة عند أدنى قيمة وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وإمتلاك الأجهزة والمعدت القادرة علي قياس الحدود المناسبة والمطبقة على النفايات المشعة ونصت المادة 97 من اللائحة على أن تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة عند تصريف النفايات المشعة السائلة الى الصرف الصحى بالشروط والقواعد التى تحددها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة.
وتناول الباب التاسع من اللائحة إجراءات الابلاغ عن الحوادث النووية والخطة القومية للطوارئ وتحدث الباب العاشر من اللائحة على ضمانات الأمن النووى وإختتمت وزارة الكهرباء لائحتها بالباب الحادى عشر الخاص بمسئولية القائم بتشغيل المنشأة النووية بتوفير التأمين والضمان المالى عن الأضرار النووية التى قد تنشأ في منشأته فنصت المادة 127 من اللائحة على ألا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل الى هيئة الرقابة النووية الشهادة الدالة على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي اللازم لتغطية مسئوليته عن الأضرار المالية التى يثبت أن سببها حادث نووى وقع في منشآته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.