رويترز: العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع بأكثر من 5% إلى 98.3 دولار للبرميل    بيان عاجل من تنظيم الاتصالات للرد على زيادة أسعار الخدمات 30%    تنظيم الاتصالات ينفي زيادة أسعار الخدمات 30%    رئيس البرلمان الإيراني: لم نسمح أبدا للعدو بفرض خطته علينا وسنواجهه بضربات قاسية    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية خلية مصر القديمة    بعد رحيلها.. كيف قرأت هالة فؤاد النصوص التراثية للفلاسفة والمتصوفة؟    طهران: سنرد في حال شن أي هجمات جديدة على منشآت جزيرة خرج النفطية    الكينج حلقة 28، محمد إمام يقتل أحمد فهيم بطريقة بشعة بعد خيانته له    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 مارس    الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا.. وشبورة على الطرق صباحًا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 17 مارس    تحذير بريطاني للسفن قرب مضيق هرمز بعد استهداف ناقلة شرق الفجيرة    محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك    دمشق تصدر قرارا ينظّم بيع المشروبات الروحية ويحظر تقديمها في المطاعم والملاهي    وسط أجواء إيمانية مميزة.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النور حمادة بالقصاصين في الإسماعيلية    جولة مفاجئة لوكيل صحة شمال سيناء بمستشفى العريش لمتابعة الانضباط والخدمات الطبية    عودة "حجاب الكنيسة".. تقليد كاثوليكي قديم يستعيد حضوره بين النساء    مصرع شخصين إثر سقوط سيارة في ترعة بالغربية    نيابة الانقلاب تجدد الانتهاكات بحق 10 معتقلين .. تدوير ممنهج وظهور بعد اختفاء قسري    يصل إلى 167 جنيها للعبوات الكبيرة، ارتفاع مفاجئ في سعر السمن كريستال قبل العيد    ريجيم الوجبة ونصف لإنقاص 5 كيلو من الوزن قبل العيد    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ بالستية ومسيرات في إمارة دبي    التموين: رغيف الخبز السياحي وزن ال 80 جراما ب 2 جنيه.. وإلزام المخابز بتعليق القوائم    محمد فودة يكتب: أحمد العوضي.. أسطورة الدراما الشعبية ونجم الجماهير الأول    مصرع شاب طعنًا على يد آخرين في حي الزهور ببورسعيد    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    متحدث الصحة: 2000 سيارة ولانشات إسعاف نهري لأول مرة لتأمين احتفالات عيد الفطر    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    تكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة    "نقابة الصحفيين" تحتفي بتدشين مدينة بيرلا جاردنز لمشروع إسكان الصحفيين    الإمارات| بطريرك أنطاكية يمنح البركة لتأسيس رعية روسية في أبوظبي    خبير علاقات دولية: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يرتكز على ثوابت لا تقبل المساومة    انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثانى بمركز المنتخبات الوطنية    الفنانة إيمان أيوب: عادل إمام أحد أهرامات الفن العالمي    قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت    بمشاركة الأوقاف والشباب والرياضة.. احتفالية كبرى لأطفال مؤسسة مودة للتنمية والتطوير بمناسبة ليلة القدر    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة ال27 من رمضان    محمد سليمان.. وداعًا شاعر الإنسان والهدوء العميق    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية ويتصدر بطولة الجمهورية للناشئين    محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    غدر الأقارب.. "سائق" يقتل طفل العاشر من رمضان ويمزق جثمانه لطلب فدية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري وانفجارات قوية في بندر عباس    وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يبحثان تأمين الملاحة في مضيق هرمز    فريق الرياضة يهزم المعلمين 3-0 فى ربع نهائى دورة اليوم السابع الرمضانية    بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "الفراعنة الصغار" جيل 2009 يسعى لبناء جيل ذهبي للكرة المصرية    ليفانتي يتعادل مع رايو فاييكانو 1/1 في الدوري الإسباني    السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بالزاوية الحمراء    هيئة الدواء: لا صحة لزيادة أسعار أدوية مرض السكر    مع اقتراب عيد الفطر، نصائح لتجنب المشاحنات الزوجية في فترة التوتر    ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد    محافظ قنا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد القنائي    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقرأة الأعضاء» بمساجدها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاخبار" تنشر مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون النووي
ضوابط ومعايير دقيقة لمزاولة كل الانشطة النووية والاشعاعية مهلة عام لتوفيق أوضاع الانشطة والعاملين في النشاط الإشعاعي
نشر في الأخبار يوم 18 - 09 - 2010

بدأت اجتماعات مكثفة لاعداد المشروع النهائي للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في اطار تنفيذ قرار الرئيس حسني مبارك بالانتهاء من وضع اللائحة في اطار تنفيذ برنامج مصر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كافة المجالات وفي مقدمتها البرنامج النووي لتوليد الكهرباء بعد الموافقة علي اقامة اول محطة لتوليد الكهرباء في الضبعة .طلبت لجنة الخبراء من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء مهلة شهر لاستكمال مناقشة المشروع الذي وضعته اللجنة الفنية والتوصل الي المشروع في صورته النهائية تمهيدا لاحالة المشروع الي وزير الكهرباء ثم الي مجلس الوزراء في موعد اقصاه نهاية اكتوبر القادم وكانت اللجنة قد عقدت اول اجتماع بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية وعلي راسها مجلس الدولة الخميس الماضي بمركز الامان النووي وتزامن ذلك مع استمرار المركز في اجراءات اصدار اذن قبول موقع الضبعة الذي يعيش مراحله الأخيرة بمراجعة شاملة مستندية وميدانية .
نص المشروع
وحصلت " الاخبار " علي النص الكامل لمشروع اللائحة الذي تجري مناقشته حاليا وينص علي ان تتولي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ممارسة المهام التنظيمية والرقابية والتفتيش والإنفاذ في جميع مراحلها دون غيرها من الهيئات النووية واكدت ذلك الحق في المواد الثلاثة الاولي بان تتولي كل من هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النوويةوهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنشطتها دون أي اختصاصات تنظيمية ورقابية كما تنص علي ان تستمر وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استعمال أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي و إصدار التراخيص الشخصية الممنوحة للأطباء وفنيي الأشعة الذين يتعاملون مع الأشعة السينية في المجال الطبي.
وينص المشروع علي تمتع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، والمقر الرئيسي لها بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في الأماكن الرئيسية التي تباشر فيها أنشطتها كما ان لها في سبيل تحقيق أهدافها التنظيمية والرقابية والبحثية مباشرة الاختصاصات المُبينة في المادة (12) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بالاضافة الي الاختصاصات الواردة في اللائحة والقرارات المنفذة لهما.
وتتولي الهيئة وضع التنظيمات واللوائح والقواعد والمتطلبات الفنية المختلفة التي تحقق الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والإشراف علي تنفيذها من خلال المراجعة والتقييم ومنح التراخيص والتفتيش والإنفاذ، ولها في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الهيئات الأخري بالدولة والهيئات ذات الصلة بالخارج وتصدر الهيئة اللوائح الفنية التي تنظم تدريب وتأهيل وعمل ونظم استخدام ومسؤوليات وواجبات العاملين في هذه المجالات كما توصي الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمن والأمان النووي، وتعد الهيئة مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات وتتولي التنسيق مع الجهات المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
الضبط القضائي
كما تتولي الهيئة إجراء التفتيش التنظيمي علي كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة في كافة المراحل وفقاً للبرامج والإجراءات التي تضعها ويكون للمفتشين الذين تحددهم ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما واللوائح الفنية التي يصدرها مجلس الإدارة.
وتتولي الهيئة بمقابل نقدي تحدده النظم الصادرة عنها إجراء القياسات الإشعاعية علي الأنشطة المبررة ومنها تلك المنطوية علي استخدام مصادر إشعاعية في الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وأية سلع أخري تخص الاستعمالات البشرية وكذلك تحديد المستويات الإشعاعية في حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أي مواد غذائية أو أي مواد أخري تخص الاستعمالات البشرية.
كما تتولي التحقق من وجود خطة طوارئ إشعاعية متكاملة واستعدادات دائمة للطوارئ الإشعاعية والنووية في كافة المنشآت والوحدات النووية والإشعاعية وكذلك المعامل والمصانع التي تتداول مواد او مصادر إشعاعية أو نووية و القيام بدورها في الاستعداد لمجابهة الطوارئ الإشعاعية والنووية خلال مرحلة التخطيط والاستعداد وأثناء حالة الطوارئ وبعد انتهاء حالة الطوارئ طبقاً للقواعد الفنية والإرشادات التي تصدرها الهيئة
الهيكل التنظيمي
ويكون للهيئة هيكل تنظيمي يعتمد من مجلس الإدارة، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتكون الهيئة من ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع تنظيمي و رقابي وأخر بحثي وثالث إداري، ويتكون القطاع الرقابي من عدة وحدات، بينما يتكون القطاع البحثي من عدة شعب وأقسام، ويتكون القطاع الاداري من عدة إدارات ومنحت اللائحة جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية المنقولون إلي الهيئة طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الحق في الاستفادة من المكافآت والبدلات المنصوص عليها في المادة (18) من ذات القانون والتي تتفق مع طبيعة عمل الهيئة بما يكفل الرعاية والارتقاء بمستوي الأداء
ويعد رئيس الهيئة اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة وفي الجهاز الإداري للدولة ويقرها مجلس الإدارة ويصدر بهذه اللوائح قرارات من رئيس مجلس الوزراء و يُشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من أقدم نائب لرئيس الهيئة والذي يتولي أمانة المجلس بالاضافة الي ممثلين عن وزارات الداخلية و الخارجية والدولة لشئون البيئة و الصحة ورئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة المختصة بشئون مجلس الوزراء وخمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بالهيئة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، ممن لا يعملون بأي من الأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية وحظرت اللائحة أن يكون من بين أعضاء المجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية.
رئيس الهيئة
ويُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون له خبرة علمية وعملية في مجال الرقابة والتنظيم النووي، كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشرة عاماً بعد الحصول علي درجة الدكتوراه في أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة علي أن يمر علي حصوله علي درجة أستاذ في التخصص الدقيق مدة لا تقل عن سبع سنوات ، ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في الهيئة، ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة.
ويقدم رئيس الهيئة بعد العرض علي مجلس الإدارة تقريراً لرئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر وكلما طلب ذلك، وفي نهاية كل سنة مالية، ويتضمن التقرير بياناً بأنشطة الهيئة وإنجازاتها مع تقييمها، والمعوقات التي تعترض تحقيق أهدافها، واقتراحات حلها للنهوض بأنشطة الهيئة المختلفة.
وتحظر اللائحة استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك ( ماعدا الأشعة السينية في المجال الطبي).
ونصت علي انه لا يجوز استخدام من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في أي عمل يتصل بالإشعاعات المؤينة.
ونصت علي مراعاة عدم تعرض النساء في سن الإخصاب إلي جرعات تحددها اللوائح الفنية للتعرضات المختلفة التي تصدرها الهيئة. ويجب علي العاملة الحامل الإبلاغ عن حملها وعلي المرخص له ومسئول الوقاية موائمة ظروف العمل لكي يكفل للجنين الوقاية المطلوبة.
فحص طبي
وألزمت جميع الجهات التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة بفحص كل من تقتضي طبيعة أعمالهم استعمال هذه الإشعاعات أو التعرض لها فحصاً طبياً طبقاً.
بحيث ينشأ بالهيئة قاعدة بيانات تحتوي علي ستة سجلات مستقلة لكل من الخبراء المؤهلين في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات و مسئولي الوقاية من الإشعاع و المستخدمين المرخص لهم في استعمال المصادر المشعة المفتوحة والمغلق و للمساعدين الفنيين العاملين بالنظائر المشعة المغلقة أو المفتوحة وسجل للمواد والأجهزة المصدرة للأشعة المؤينة وأماكنها وسجل النفايات ذات النشاط الإشعاعي وأماكن وجودها.
وتناول الباب الرابع تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية وقد تناولت اللائحة تفصيلا تراخيص المفاعلات النووية سواء مفاعلات البحوث ومفاعلات القوي و المجمعات الحرجة ودون الحرجةوكذلك تراخيص منشآت التشعيع إلجامي والمعجلات الالكترونية والأيونية وتراخيص المصادر المشعة المفتوحة. وألزمت اللائحة الهيئة باعداد سجل بالهيئة تدون به بيانات المصادر المشعة بأنواعها ومستخدمها.
كما افردت اللائحة فصلا خاصا بتراخيص منشآت التعدين والمعالجة. وفي الباب الخامس تناولت اللائحة التراخيص الشخصية للممارسات النووية والإشعاعية ويشترط الحصول علي ترخيص من الهيئة لشغل كل من وظائف مفاعلات البحوث الآتية: مهندس التشغيل - رئيس وردية التشغيل - رئيس التشغيل للعمل بمفاعلات البحوث. كما يشترط موافقة الهيئة لشغل كل من وظائف مفاعلات البحوث التالية: مدير المفاعل، مدير الوقاية من الإشعاع، مدير الصيانة للعمل بمفاعلات البحوث.
نقل المواد المشعة
اما الباب السادس فقد تناول النظم والقواعد والمعاييرفي شأن نقل المواد المشعة واختص الباب الثامن بقضايا التصرف الآمن في النفايات ويكون التخلص من النفايات المشعة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في اللائحة الفنية التي تصدرها الهيئة ويحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات التي تصدر إشعاعات مؤينة.
وتضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء معايير للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك لمراعاتها عند التخطيط طويل الأجل في هذا الشأن ويصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.