تأمين ب 300 مليون جنيه لكل حادثة نووية داخل مفاعل.. و30 مليون جنيه للحادثة النووية التي تحدث في منشآت تستخدم اجهزة نووية القانون ينظم عمليات إنشاء المنشات النووية ونقل ودفن النفايات المشعة وتعويضات الحوادث والأمان النووي والوقاية الإشعاعية اشرف علي صياغتها 20 من اكبر علماء المركز القومي للامان النووي والرقابة الاشعاعية.. والمسودة قبل النهائية كان بها 52 خطأ لغوي. الدكتور محمد إبراهيم: جميع المشاركين في إعداد اللائحة كان همهم الأول الخروج ببنود علمية سليمة انتهي المركز القومي للامان النووي من التعديلات النهائية ل "مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية" بعد إقرارها الأسبوع الماضي وتنفرد أموال الغد بنشر المسودة النهائية للمشروع بعد أن أعاد صياغتها الدكتور عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسبق وابو البرنامج النووي. واكد لدكتور محمد ابراهيم رئيس المركز القومي للامان النووي والرقابة علي الاشعاع علي ان اللائحة التنفيذية اشرف علي صياغتها 20 من اكبر علماء المركز القومي للامان النووي والرقابة الاشعاعية والمعنيين بصياغة القانون النووي، حتي خرجوا بأحد عشر بابا يتكون من 175 مادة تم صياغتها في 92 صفحة من القطع الكبير، مشيرا إلى أن العمل في اللائحة بدأ منذ إقرار الرئيس مبارك القانون النووي، واستمر ثلاثة أشهر من العمل اليومي. 52 خطأ لغوي في الصيغة قبل النهائية للمشروع وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية قام بتشكيل لجنة خماسية برئاسة الدكتور عزت عبد العزيز الرئيس الاسبق لهيئة الطاقة الذرية والدكتور محمود بركات رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية والدكتور عبد الفتاح عبد العال رئيس شعبة التنظيمات النووية والدكتور محمد نصر خبير المفاعلات بالمركز القومي للامان النووي والدكتورة ميرفت البارودي الرئيس الاسبق لقسم القانون النووي بالمركز لمراجعة صياغة اللائحة التي اكتشف بها اكثر من 52 خطأ لغوي. الدكتور محمد ابراهيم اكد علي ان جميع المشاركين في إعداد اللائحة التنفيذية للهيئة الرقابية كان يهمهم في المقام الاول الخروج ببنود علمية سليمة تتفق مع برنامج نووي قوي، فخرجوا بكل الاليات والادوات التي ستخصص للجهة الرقابية بداية من التراخيص الخاصة بالمنشاة النووية حتي تكهين هذه المنشاة، مشيرا الي انه بمجرد الانتهاء من اللائحة قاموا بارسال اللائحة لجميع الهيئات والجهات المهنية وعلي راسها الجهات العلمية والذرية. مراجعة الأمان النووي تتكون اللائحة التي تنفرد "اموال الغد" بنشرها من 175 مادة قانونية تتوزع علي تتوزع علي احدي عشر بابا. الباب الأول يتكون من مادتين تختص بالأحكام العامة والتعريفات ويقع فى سبع صفحات تشرح جميع المصطلحات والتعبيرات الفنية وغير الفنية المتعلقة باللائحة مثل "مراجعة الأمان الدورية" و"أمن المصادر المشعة" وتحديد الموقع، وتحليل الأمان، وتقييم الموقع، وتعريفا للحوادث النووية وحاوية النفايات ومراقبة الجودة وغيرها، والمواد الخطرة ذات الإشعاعات المؤينة، والتداول والتخزين المؤقت والدفن والتكهين و إزالة التلوث وإدارة النفايات ومراجعة الأمان الدورية والرقابة التنظيمية وأمن المصادر المشعة ومخلفات مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية ومنشأة تصرف في النفايات المشعة ومنشأة تصرف في الوقود المستهلك، وغيرها من التعريفات التي تتعلق بالانشطة النووية. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كما حمل الباب الثانى اسم "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" الذي جاء في فصلين و22 مادة قانونية، حدد الفصل الاول الذي جاء في 11 مادة قانونية اختصاصات وهيكل الهيئة، من خلال توليها وضع التنظيمات واللوائح والقواعد والمتطلبات الفنية المختلفة التي تحقق الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والإشراف على تنفيذها من خلال المراجعة والتقييم ومنح التراخيص والتفتيش والإنفاذ، ولها في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الهيئات الأخرى بالدولة والهيئات ذات الصلة بالخارج، علي ان تصدر الهيئة اللوائح الفنية التي تنظم تدريب وتأهيل وعمل ونظم استخدام ومسؤوليات وواجبات العاملين في هذه المجالات. كما اوصي الباب الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمن والأمان النووي، وتعد الهيئة مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، علي ان تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، في حين تتولى الهيئة إجراء التفتيش التنظيمي على كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة في كافة المراحل وفقاً للبرامج والإجراءات التي تضعها ويكون للمفتشين الذين تحددهم ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما واللوائح الفنية التي يصدرها مجلس الإدارة. ممثلين عن الخارجية والداخلية والبيئة بينما حدد الفصل الثانى الذي جاء في 11 مادة قانونية المجالس والقيادات التى تعمل بها وهو الباب الذى أشعل خلافات حادة بين الهيئات النووية الثلاث، فقد اكدت المادة 17 من اللائحة ضرورة ان يُشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية اقدم نائب لرئيس الهيئة ويتولى أمانة المجلس، وممثل من كل من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية، وممثل عن وزارة الدولة لشئون البيئة يرشحه وزير الدولة لشئون البيئة، وممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة المختصة بشئون مجلس الوزراء، بالاضافة الي خمسة من ذوى الخبرة في المجالات ذات الصلة بالهيئة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، ممن لا يعملون بأي من الأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية. علي ان المادة 19 والتي تقول "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون له خبرة علمية وعملية في مجال الرقابة والتنظيم النووي، كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشرة عاماً بعد الحصول على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة على أن يمر على حصوله على درجة أستاذ في التخصص الدقيق مدة لا تقل عن سبعة سنوات، ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في الهيئة، ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة" كانت موضع الخلاف بين رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس المركز القومي للامان النووي. الوقاية الإشعاعية الباب الثالث الذي جاء بعنوان "الوقاية الإشعاعية" يتحدث في فصلين كاملين عنمفهوم الوقاية الاشعاعية فضم 16 مادة قانونية، تحدث في الفصل الاول عن اشتراطات وأسس الوقاية الإشعاعية، وما يجوز وما لا يجوز استخدامة، علي ان تتولى الهيئة الرقابة على تنفيذ اشتراطات الوقاية الواردة بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة وأي لوائح فنية أخرى تصدرها الهيئة لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وتحديد مستويات الجرعات الإشعاعية طبقاً للمعايير وفي ظروف الاستخدام المختلفة، في حين شرح الفصل الثانى متطلبات ومسئوليات مستخدمي المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من إخطارها سواء كان مستخدما او خبير وقاية او مسئول وقاية او حتي مساعد فني. أما الباب الرابع الذي جاء بعنوان "تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية" فكان اكبر الابواب من حيث عدد الفصول الذي وصل الي سبع فصول ويحتوي علي 40 مادة قانونية، تناول الفصل الاول منه الفصل الأول منه للشروط العامة الواجب توافرها بتلك المنشآت والتي يشترط في الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية، بما في ذلك الجهات الحكومية، استيفاء الشروط الواردة في المادة (27) من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط. شروط تأسيس المنشأة النووية كما أكدت المادة 43 علي ضرورة أن يخضع الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية لأية شروط تحددها الهيئة وفق الضرر المحتمل للمخاطر التي يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها وغير ذلك من الالتزامات التي يفرضها القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة واللوائح الفنية الخاصة بمتطلبات الأمان، محددة ستة مطالب وهي، أن يراعى المشغل تقديم تقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية بها في الموعد المقرر قبل التصريح بالنشاط، وألا تتجاوز الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الإشعاعات في البيئة حدود الجرعات التي تسمح بها اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، وان يوفر المُشغل عدداً كافياً من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأة من خلال برامج تعليمية وتدريبية ملائمة وفق خطة مستمرة طوال عمل المنشأة كما يتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الجمهور والممتلكات والبيئة، وأن يتخذ المُشغل الوسائل الضرورية لضمان أن إنشاء وتشغيل المنشأة إلى أن تصل إلى مرحلة التفكيك يجرى على نحو آمن ومأمون، و ان يلتزم المرخص له بتخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة إلى الحد الأدنى الذي يمكن تحقيقه عملياً بالنسبة لعملية التوليد المعنية من حيث النشاط والحجم على السواء وإن يكفل وجود ترتيبات فعالة للتصرف الآمن والمأمون في هذه النفايات، وان يتخذ المشغل التدابير الضرورية لتمكين مفتشي الهيئة من القيام بوظائفهم والإطلاع على المستندات والسجلات ذات الصلة كما هو وارد في شروط الترخيص. سحب الترخيص كما ان المادة 45 علي انه يجوز للهيئة إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أي ترخيص وفقاً للأسباب الواردة بالمادة (37) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بالإضافة إلى الأسباب التالية، اولها إذا خالف المرخص له اللوائح الفنية والقواعد والتعليمات والمعايير والمتطلبات المتعلقة بالأمن والأمان النووي أو الإشعاعي وذلك بعد حصوله على الترخيص، وثانيها إذا تبين وجود خطر على المرخص له أو العاملين أو الغير نتيجة تعرضهم لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود المسموح بها، علي ان يجوز للهيئة إعطاء المرخص له مهلة لتنفيذ أية إجراءات تصحيحية مطلوبة قبل إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل الرخصة، إذا كان ذلك لا يُمثل خطراً محققاً على الإنسان والبيئة، وعند إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل الترخيص ، يجب على المرخص له وقف الممارسة فوراً و اتخاذ التدابير لضمان الوقاية الإشعاعية للأفراد وتحقيق الأمان النووي والإشعاعي في المنشأة وفقاً للمتطلبات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن مع التزامه بإبلاغ الهيئة بما تم من إجراءات. التزامات المرخص له بينما يختص الفصل الثانى بالتزامات المرخص له بممارسة نشاط نووي أو إشعاعي، فالمادة 51 طالبت بضرورة التزام المرخص له بإبلاغ الهيئة كتابة فور علمه بفقد أو سرقة أية مادة نووية أو مشعة أو وقود نووي أو مصدر إشعاعي أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك وذلك وفق سته قواعد وإجراءات وهي، الإبلاغ فوراً عن الفقد أو السرقة، وقيام مدير المنشأة بالإبلاغ تليفونياً إلى رئيس الهيئة أو من يحل محله ويتبع ذلك إبلاغ كتابي بمضمون الرسالة التليفونية وذلك عن طريق الفاكس أو أي وسيلة أخرى عاجلة ومعتمدة، على ان يكون للمرخص حق إعداد تقرير عن الفقد أو السرقة يقدمه للهيئة، وان يقدم له تقارير متعاقبة مكملة للتقارير الأولية مع الإشارة إلى أرقام وتواريخ تقديم التقارير السابقة، كما يجب ان يشتمل كل تقرير من هذه التقارير على المعلومات التي تتيح للهيئة أن تقوم بإجراء تقويم لكافة الأمور المتعلقة بأمن وأمان المنشأة النووية أو الإشعاعية أثناء الطوارئ المبينة أنفاً بما في ذلك عملية استرداد المفقودات، بالاضافة الي عدم السماح باستئناف تشغيل المنشأة إلا بعد التصريح لها كتابة من الهيئة. تراخيص المفاعلات النووية في حين تحدث الفصل الثالث عن منح تراخيص المفاعلات النووية "مفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوى، والمجمعات الحرجة، والمجمعات دون الحرجة"، وحددت المادة 54 منه الشروط العامة التي علي اساسها يخضع ترخيص المفاعل وهي 11 شرط ، اولها أن يقدم طالب الترخيص ما يدل على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من أضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة بدأ من منح إذن قبول الموقع حتى الخروج من الرقابة التنظيمية، وان يلتزم المشغل بتشغيل المفاعل النووي بواسطة العاملين الحاصلين على الترخيص وعلى الموافقة بالتشغيل، وتحدد اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة الوظائف والمسميات التي تتطلب الحصول على ترخيص أو موافقة وفقاً لطبيعة عمل المنشأة، كما يتعهد المشغل بإتاحة عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لكافة الأنشطة المتصلة بأمان التشغيل وذلك طوال عمر تشغيل المنشأة النووية، وان يتحمل المشغل مسئولية أمان تشغيل المفاعل النووي كاملة، وان يلتزم المشغل باللوائح والقواعد المنظمة التي تصدرها الهيئة في شأن تداول ونقل وتخزين الوقود النووي الطازج والوقود النووي المحترق والمخلفات المشعة الناتجة عن التشغيل والنظائر المشعة الناتجة عن التشغيل، بالاضافة الي ضرورة الالتزام طالب الترخيص بكافة القوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية، وان يشتمل الترخيص على الشروط الواجب الالتزام بها طبقاً للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، وان يتقدم طالب الإذن أو الترخيص بنسخة أصلية بالإضافة إلى نسختين من المستندات المطلوبة، وان يتم مراجعة الترخيص الصادر للمفاعلات كل عشر سنوات، علي ان يكون للهيئة الحق في إيقاف أو سحب أو إلغاء أو تعديل الترخيص طبقاً للقواعد واللوائح الفنية المنظمة لذلك والصادرة عن الهيئة وكذلك اللائحة الفنية الخاصة بسياسة الانفاذ، وفي حالة وجود مخالفة تطبق اللائحة الفنية الخاصة بسياسة الانفاذ طبقاً للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، وعندها ستتعامل البيانات والمعلومات الواردة بالمستندات المقدمة من طالب الإذن أو الترخيص على أنها سرية ما لم ينص على غير ذلك. المصادر المشعة والحوادث والفصل الرابع جاء عن تراخيص المصادر المشعة المفتوحة، علي ان يخضع لعشرة شروط كما حددتها المادة 60 وهي، أن يتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية لمجابهة أية احتمالات لوقوع حوادث بمنشآت التشعيع والمعجلات الالكترونية والأيونية، وان تقع المسئولية الأولى لأمان تشغيل منشأة التشعيع والمعجلات الالكترونية والأيونية على عاتق المشغل، وان يخضع تداول المواد المشعة التي تستخدم في منشأة التشعيع والمعجلات الالكترونية والأيونية للقواعد واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة والمنظمة لذلك وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، وان يتعهد طالب الترخيص طوال فترة الترخيص بالالتزام بكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والمعايير والمبادئ الفنية المتعلقة بالأمان الإشعاعي والصادرة من الهيئة وكذلك القواعد الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اكدت علي ضرورة ان يقدم طالب الترخيص ما يدل على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته ومسئوليته المدنية عما قد ينشأ من أضرار نووية وذلك بما يتفق مع ما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة واللوائح الصادرة عن الهيئة، وان تقوم الهيئة بتعليق، أو سحب، أو إيقاف الترخيص في حالة تجاوز تشغيل المرفق حدود بارامترات التشغيل الواردة في الترخيص بما قد يعرض المشغلين والجمهور للخطر الإشعاعي، كما تقوم الهيئة بذلك في حالة مخالفة المشغل الشروط الواردة بالترخيص، او مخالفة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، او تقديم بيانات خاطئة عن المنشأة سواء تلك التي وردت بالطلب الأصلي أو أثناء مدة الترخيص، بالاضافة الي عدم قيام المرخص له أو المشغل بالإجراءات أو الاحتياطات أو القياسات التي يجب القيام بها في حالة حدوث أي ضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو أمان الجمهور نتيجة التشغيل العادي أو حالة الحوادث. إلغاء اشتراطات الترخيص وأشارت إلى انه يجوز للهيئة إضافة أو تعديل أو إلغاء اشتراطات الترخيص تبعاً لتطورات قواعد الأمان النووي والوقاية الإشعاعية والاعتبارات الفنية الأخرى، كما يعتبر تقرير تحليل الأمان المقدم للهيئة في مرحلة الترخيص بالتشغيل بمثابة مرجع للترخيص وجزءاً منه، علي ان يلتزم طالب الترخيص بتقديم خطة تفيد التزامه بنظام تنقية مياه حوض منشأة التشعيع على أن يكون مطابقاً للقيم المعيارية المحددة بمعرفة الهيئة، وان تخضع مرحلة السماح بالتكهين لجميع القواعد واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة بشأن التداول الآمن والنقل والتخزين أو التخلص من النفايات المشعة، وكذلك المستوى الإشعاعي داخل المبنى (في حالة الإبقاء على المبنى) أو مكانه بعد الإزالة (في حالة إزالته). بينما جاء الفصل الخامس عن "ترخيص المصادر المشعة المفتوحة" واكدت المادة 65 منه علي الا يجوز العمل بالنظائر المشعة المفتوحة في كافة الأغراض التي ينص عليها القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة، إلا بعد الحصول على ترخيص لأماكن العمل وتوافر أفراد مرخص لهم بذلك، ولا يرخص باستخدامها في الأغراض الطبية إلا في المستشفيات أو لأقسامها أو ما يعادلها، او يصدر الترخيص لمدة عام قابل للتجديد بعد استيفاء الاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة وتسديد الرسوم المقررة، ويشترط فيمن يعمل بالنظائر المشعة المفتوحة أن يكون حاصلاً على التدريب اللازم وعلى ترخيص بالعمل فيها من الهيئة وطبقاً للقواعد واللوائح الفنية الصادرة عنها والمنظمة لذلك. اما الفصل السادس فتحدث عن " ترخيص المصادر المشعة المغلقة" وحددت المادة 70 منه شروط الموافقة علي استيراد المصادر المغلقة وهي ان تقديم كافة البيانات الفنية عن الجهاز ومتعلقاته الذي سوف يحوي المصدر المشع والحصول على موافقة الهيئة على مطابقته لمواصفات الأمان، وان تطبيق إجراءات واشتراطات الوقاية الاشعاعية بمعرفة خبير أو مسئول وقاية معتمد ومسجل بالسجلات الخاصة بذلك بالهيئة وتحدد اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة التزاماته، بالاضافة الي عدم السماح باستيراد مواد مشعة جديدة لأي جهة من الجهات ألا بعد تقديمها ما يفيد موقفها من أعادة تصدير المصادر التي انتهت صلاحيتها للعمل أو المستغنى عنها إلى الجهة التي تم الاستيراد منها. منشآت التعدين والمعالجة أما الفصل السابع والاخير فجاء عن تراخيص منشآت التعدين والمعالجة حيث حدد في المادة 77 كيفية الحصول على موافقة الهيئة قبل مباشرة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمواد والخامات التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة، من خلال عمليات الاستكشاف والتقييم الخاصة باليورانيوم أو الثوريوم، او استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم المكتشفة لأغراض الاختبارات أو الاستخلاص، او تشييد وتشغيل منشآت التعدين و المعالجة للخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة، او وقف النشاط المرخص به في منشأة التعدين أو المعالجة للخامات وقفا مؤقتا أو نهائيا. واشارت المعايير الي ضرورة ان تتضمن المستندات اللازمة للحصول على الموافقة المشار إليها المستندات المحددة في اللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص، طلب لترخيص المنشأة مع تسديد الرسوم المقررة، ودراسة تقييم الأثر البيئي للإشعاعات، ونظم إدارة الأمان الإشعاعي وتقييم الجرعات الإشعاعية للعاملين، وصف التصميم وطرق الإنشاء، وصف مخططات التهوية، وخطط ضمان الجودة وتشغيل المشروع، وخطط التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن النووي للحيلولة دون الوصول بدون إذن إلى المباني، وتغطية تأمينية تفي بمتطلبات المسئولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة واللوائح التي تصدرها الهيئة، وان تصدر الهيئة في لوائحها الفنية مستويات التعرض الإشعاعي المقبولة للعاملين وكذلك مستويات ومعايير نظم التهوية المدعمة لذلك. تراخيص أو موافقات المشغلين لمفاعلات الباب الخامس تحدث عن المعايير العامة، وجاء في فصلين و14 مادة قانونية، الفصل الاول تناول الترخيص الشخصي للممارسة النووية والإشعاعية والشروط العامة له، والثاني تحدث عن تراخيص أو موافقات المشغلين لمفاعلات البحوث والقوى في حين يتحدث الباب السادس عن النظم والقواعد والمعايير في شأن نقل المواد المشعة، وجاء في فصلين يضمان 10 مواد قانونية، الفصل الاول اختص بتناول الاشتراطات العامة لنقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة (براً وبحراً وجواً)، بالاضافة الي تعريف المواد المشعة المعفاة والمستثناه من التصاريح، في حين تناول الثاني الواجبات والمسئوليات العامة للوقاية الإشعاعية. نقل النفايات المشعة الباب السابع تحدث عن العبور الجوي والمرور البري والبحري للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها وجاء في اربعة فصول في 9 مواد قانونية، الاول منه ناقش الشروط العامة للعبور الجوي والمرور البري والبحري وكيفية الحصول على موافقة الهيئة، والثاني تحدث عن قواعد وإجراءات ومواعيد الإخطار، والثالث دور الهيئة الرقابية في النقل والعبور الجوى و المرور البرى والبحري، اما الفصل الرابع فتحدث عن دور الوزارات والجهات المعنية تجاه التزامات النقل الدولي للمواد المشعة. التصرف الآمن في النفايات اما الباب الثامن فتناول كيفية "التصرف الآمن في النفايات المشعة" وجاء في ثلاثة فصول يحتوي علي 20 مادة قانونية، ناقش الفصل الاول منه التزامات الجهات المنتجة للنفايات المشعة ودور الهيئة الرقابية، وقد حددت المادة 119 القواعد والارشادات التي يجب ان يلتزم بها منتج النفايات المشعة في سبع قواعد وهي، عدم التجاوز في استعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر المشعة، ويكون الاستعمال في عمليات سبق التخطيط لها، وفي حدود أمن وأمان التداول، والاحتفاظ بحجم النفايات المشعة الناتجة عند أدنى قيمة، وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وفقاً لإرشادات الهيئة، والحرص على أن تكون قيم أي تصريف للنفايات المشعة في الحدود المقررة وفقا للمعايير واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، وامتلاك الأجهزة والمعدات القادرة على قياس الحدود المناسبة والمطبقة على النفايات الناتجة، وإنشاء قواعد تشغيل وأنشطة تحكم، بما يضمن أن عبوات النفايات المرسلة سواء إلى التخزين أو إلى الدفن مطابقة للبيانات المعطاة التى تتعلق بالمحتوي الإشعاعي، وشكل النفايات، وجودة العبوة، والاحتفاظ بسجلات تحتوي على بيانات حديثة عن كل من المخزون من النفايات المشعة، وما تم تصريفه بالفعل، أو تم إرساله لتصريفه سواء في الجو أو في شبكة الصرف العمومية. الدفن الأرضي قليل العمق اما الفصل الثاني فتناول "الدفن الأرضي قليل العمق" وحددت المادة 129 الاشتراطات الخاصة بترخيص منشاة ادارة نفايات التي تتكون من 11 شرط وهي، القواعد والمعايير الواردة في اللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، وتقديم تقريرا مبدئياً لتحليل الأمان متضمنا تقييما مبدئيا للأثر البيئي، وبيانات شاملة عن الموقع والموافقات من جهات الاختصاص بشأن استخدام الموقع كمكان لدفن النفايات المشعة بما فيها بيانات الجهة المسئولة عن تشغيل مرفق الدفن، وصف لخصائص الموقع أو المواقع المقترحة، وأسباب اختيار الموقع المقترح، ويجوز اقتراح موقع رئيسي بديل، وموقع أو بضعة مواقع بديلة لإعطاء الهيئة إمكانية المواءمة بين المزايا أو العيوب للمواقع المختلفة، وصف للنفايات المطلوب دفنها بناء على ما هو موجود منها والمتوقع مستقبلاً، على أن يشمل الوصف معلومات عن الإشعاعية النوعية والكلية للنويدات المشعة المختلفة، والشكل الكيميائي والفيزيائي للنفايات، وذلك لتقييم التأثيرات البيئية وكذلك برنامج الوقاية الإشعاعية، وصف لعبوات النفايات المطلوب دفنها، وخصائصها الرئيسية، وصف تصميم وأساليب تشييد مرفق الدفن، ووصف مبدئي للتشغيل المستهدف، ووصف للوسائل المساندة ووسائل الحماية المادية والوقاية من الحريق، بالاضافة الي وصف مبدئي لخطط وأنشطة ما بعد التشغيل وكذلك خطة الإغلاق. تداول المواد المشعة في حين تناول الفصل الثالث كيفية تداول المواد المشعة الموجودة طبيعياً والمعززة تكنولوجياً (TE – NORM ) في الصناعات البترولية. اما الباب التاسع الذي جاء تحت عنوان "الطوارئ النووية والإشعاعية" فجاء في فصلين وتسع مواد قانونية، الفصل الاول منه ناقش محتويات الخطة القومية للطوارئ وإجراءات الإبلاغ والتي تتكون من 16 خطة مختلفة كما حددتها المادة 140، منها خطة الإبلاغ وخطة إنذار وإعلام الجمهور وخطة الإنقاذ وخطة إخلاء الجمهور وخطة توزيع أقراص اليود وخطة احتماء الجمهور داخل المنازل او المخابئ وحماية الأفراد أثناء خطط التهجير والإيواء (الحماية الإشعاعية والأمنية)، وخطة الإيواء وخطة الرصد وخطة عمليات المرور للأفراد والسيارات أثناء عمليات التهجير وتنظيم عمليات المياه والأغذية على الأفراد المهجرين في مواقع الإيواء، وقياسات لتقدير احتمالات في المناطق الملوثة إشعاعياً، وخطة الاتصال بالجمهور ووسائل الإعلام، وخطة للتعامل مع الجثث الملوثة، وخطة إزالة التلوث خارج الموقع، وخطة للتعامل مع النفايات المشعة الناتجة عن حالة الطوارئ. مهام الهيئة في حين تناول الفصل الثاني مهام الهيئة باعتبارها نقطة الاتصال بشأن الإبلاغ وطلب المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية، علي ان تتحدد مهام الهيئة كنقطة اتصال للوكالة بشأن اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية والإشعاعية طبقا للمادة 145 في نقطتين، وهما تلقى وتقديم البلاغات سواء من أو إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من والى نقاط الاتصال في الدول الأخرى التي قد تضار من وقوع الحادث بشأن الحوادث النووية أو الاستخدام والحيازة غير القانونية للمواد النووية أو التهديد الحقيقي عن مثل هذه الأفعال، وإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نقاط الاتصال بالدول الأخرى عن الحوادث الإشعاعية التي تحدث في جمهورية مصر العربية، وكذا بالمعلومات المتعلقة بذلك ووفقاً لالتزامات مصر الدولية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية. الضمانات النووية والأمن النووي كما ان الباب العاشر الذي احتوي علي 21 مادة قانونية وجاء في فصلين تم تخصيصه لمناقشة "الضمانات النووية والأمن النووي" حيث اكدت المادة 148 علي ان تتولى الهيئة أعمال الضمانات النووية من خلال الرقابة على كافة المواد النووية الانشطارية والمصدرية المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة بما في ذلك الأنشطة البحثية داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، بينما الزمت المادة 152 التي اثارت الخلاف مرة ثانية مع الهيئة الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية بنقطتين اساسيتين وهما، موافاة رئيس الهيئة فوراً بالبيانات والمعلومات الخاصة بتداول المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، وكذا بالبيانات والمعلومات الخاصة بالواردات والصادرات لتلك المواد، وذلك لاستيفاء متطلبات الوكالة الواردة باتفاق الضمانات، بما في ذلك معلومات تصميم المنشأة، والإبلاغ المبكر لرئيس الهيئة بالمعلومات التصميمية للمنشأة وبأي تغيير يحدث على هذه المعلومات قبل 6 شهور من حدوثه. المسئولية المدنية عن الأضرار النووية اما الباب الاخير فتناول في 5 مواد قانونية المسئولية المدنية عن الأضرار النووية حيث حددت مقدار التأمين أو الضمان المالي اللازم لتغطية مسئولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية من خلال نقطتين، الاول لا يتجاوز مقدار التأمين أو الضمان المالي اللازم لتغطية المسئولية عن الأضرار النووية للقائم بتشغيل محطة قوى نووية أو مفاعل نووي أو منشأة وقود نووي عن 300 مليون جنيه مصري لكل حادثة نووية و 30 مليون جنيه مصري للحادثة النووية التي تحدث في منشآت نووية أخرى بخلاف ما ذكر عاليه، وكذا لتغطية التعويضات عن الحادثة النووية التي تحدث أثناء نقل أو تخزين الوقود النووي، والثاني إذا نتجت عن الحادثة أضرار للممتلكات، وكذلك إصابات شخصية للأفراد، فإن التعويض عن إصابات الأفراد له الأولوية.