محيط: أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة يقضي بحظر مزاولة المهن الطبية في الدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها. جاء ذلك بناءً على توجيهات حميد القطامي وزير الصحة الإماراتى بضرورة التنبيه على جميع مزودي الخدمات الطبية العاملة في الدولة بخطورة التهاون في تنفيذ مواد القانون الصادر من قبل رئيس الدولة. وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشئون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة:" إن هذا القرار جاء استناداً إلى المواد 25 و26 و27 من الفصل الرابع من القانون الاتحادي رقم 10لسنة 2008 في شأن التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية التي تنص في مجملها على أن يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، وتتحمل المنشأة الطبية التي تستقبل طبيباً زائراً مسئولية التعويض عن الخطأ الطبي في مواجهة الضرر وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ". وأشار الأميري إلى أن القانون ينص على أن يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط ، موضحا أن المادة 26 من القانون تلزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.