«الأعلى للإعلام» يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة    التقديم من اليوم ولمدة شهر.. الإعلان عن وظائف شاغرة بوزارة السياحة والآثار    استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. رئيس جامعة بني سويف يتفقد الحرم الجامعي    منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    منصات التواصل الاجتماعي تتحول إلى جسر جديد للترويج للسياحة المصرية    مع بدء الدراسة.. «السكة الحديد» تفتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد    بالتعاون "مبادرة تمكين" تصل إلى محطاتها السادسة في قرية الدلجمون بكفر الزيات    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. زيادات جديدة    بعد تطويرها.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة الناصرية الابتدائية استعدادا للعام الدراسي الجديد    اقتحام محاكمة نتنياهو من قبل عائلات المحتجزين يربك الجلسة    البابا ليو الرابع عشر: الفلسطينيون في غزة يعيشون أوضاعًا لا يمكن قبولها    «العربي للدراسات»: زيارة ترامب إلى لندن محاولة بريطانية لكسب الاستثمارات    بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل مالابو استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية    تخصيص قطعة أرض بالقاهرة لشركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية    يامال يعود لبرشلونة أمام ريال سوسيداد بعد التعافي من الإصابة    تأجيل محاكمة ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا    تأجيل محاكمة طفل المرور وآخرين لاتهامهم بالاعتداء على شاب    «الإفتاء» تدرب قضاة شرعيين من ماليزيا بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية    أحمد داود وسلمي أبو ضيف في كواليس «إذما»    نائب وزير الصحة تبحث مع محافظ قنا تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية    محافظ القليوبية: أى تقصير فى إزالة التعديات على الأرض الزراعية سيحال للنيابة    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    المستشار الألماني يطالب مواطنيه بالصبر على الإصلاحات وتحملها    تأجيل أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالبحيرة لجلسة 15 أكتوبر    الريال ضد أولمبيك مارسيليا.. الملكي يحقق 200 فوز في دوري أبطال أوروبا    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    تحرك الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية من معبر رفح البري إلى كرم أبوسالم لتسليمها للجانب الفلسطيني    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    تمديد عمل تيك توك في الولايات المتحدة حتى 16 ديسمبر    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون تنظيم ومزاولة مهنة التمريض
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 05 - 2009


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب والشورى
مادة (1): لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيداً فى السجلات التى تعدها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض وفى جداول نقابة مهنة التمريض طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، ويجدد الترخيص بمزاولة المهنة كل خمس سنوات وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2): يشترط فى طالب القيد فى السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى:
‌أ-أن يكون مصرى الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية التى تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل.
‌ب-أن يكون حاصلاً على شهادة فى مجال التمريض من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المعتمدة أو شهادة أجنبية معادلة.
‌ج-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
‌د-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
‌ه-أن تثبت لياقته الصحة للقيام بمزاولة المهنة.
‌و-يؤدى طالب القيد رسماً يصدر بتحديده قرار وزير الصحة والسكان.
مادة (3) يصنف مزاولو مهنة التمريض المقيدون فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون تحت المستويات المهنية الآتية:
‌أ-أخصائى التمريض المتخصص
‌ب-أخصائى التمريض
‌ج-الممرض الفنى المتخصص
‌د-الممرض الفنى
ويتولى مزاولو المهنة من كل مستوى الإشراف على مزاولى المهنة من المستويات التالية له.
مادة (4) تنشأ بوزارة الصحة والسكان سجلات لقيد أسماء من تتوافر فيهم شروط مزاولة مهنة التمريض.
وتتكون السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون:
‌أ-سجل أخصائى التمريض المتخصص: يقيد فيه الحاصلون على الماجستير والزمالة والدكتوراه.
‌ب-سجل أخصائى التمريض: يقيد فيه الحاصلون على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات أو المعاهد العليا للتمريض أو ما يعادلها.
‌ج-سجل الممرضين الفنيين: يقيد فيه الحاصلون على دبلومات المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان (شعبة تمريض) أو ما يعادلها، أو دبلوم تمريض وتوليد من المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله أو دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله، أو دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانية أو ما يعادله.
‌د-سجل الممرضين المتخصصين: يقيد فيه أخصائيو التمريض أو الممرضون الفنيون الذين يحصلون على برامج متقدمة فى مجال التخصص التى تؤهلهم لمزاولة العمل فى أحد فروع التمريض، ويصدر بتحديد هذه البرامج قرار من وزير الصحة والسكان بناء على اقتراح المجلس القومى.
مادة (5): تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأى مجلس نقابة مهنة التمريض البيانات التى يجب أن يتضمنها كل سجل من السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
مادة (6): تكون معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية بقرار من لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات بوزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (7): يجوز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات فى مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، بناء على اقتراح المجلس القومى للتمريض ويتم قيد من يصرح لهم بمزاولة المهنة من الأجانب فى سجل خاص بوزارة الصحة والسكان، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان، ويصدر بتحديد البيانات التى يجب أن يتضمنها السجل المشار إليه وتنظيم القيد فيه قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (8): يصرح لطلاب السنة التدريبية (سنة الامتياز) بكليات التمريض بالجامعات المصرية فى مزاولة مهنة التمريض بصفة مؤقتة، وذلك فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الوحدات الصحية تحت إشراف هيئة التدريس بالكليات أو من تنتدبهم مجالس هذه الكليات لهذا الغرض من قيادات التمريض بهذه الجهات وغيرها، ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الخريجين من الناحية المالية والمزايا العينية خلال سنة التدريب المشار إليها.
مادة (9): يلغى القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-إذا فقد الممرض أحد شروط القيد.
ب‌-إذا ثبت أن القيد قد تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة، على أن تخطر نقابة مهنة التمريض بذلك، وتبلغ النيابة العامة بالواقعة لإجراء شئونها.
مادة (10): يوقف القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-الإصابة بمرض أو عجز، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الطبى المتخصص.
ب‌- الإيقاف عن العمل بقرار أو حكم تأديبى للمدة المحددة فيه.
المجلس القومى للتمريض
مادة (11): ينشأ فى وزارة الصحة والسكان المجلس القومى للتمريض برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من نقيب الأطباء ونقيب مهنة التمريض، يكون أعضاء المجلس من قيادات التمريض ومن ذوى الخبرة فى مجال تعليم أو ممارسة المهنة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الصحة والسكان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام تدخل فى اختصاصه، ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال التخصص، ويكون للمجلس أمانة فنية.
مادة (12) يختص المجلس القومى للتمريض فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون باقتراح السياسة المتعلقة بالتمريض على المستوى القومى بما يكفل النهوض بمهنة التمريض فى المجالات التالية:
-وضع الضوابط والمعايير ومعدلات الأداء الخاصة بممارسة مهنة التمريض بما يكفل أداء المهنة بكفاءة تواكب التطورات العلمية والفنية فى هذا المجال.
-اقتراح تعديل المسميات والمستويات المهنية التى تمارس التمريض.
-التقييم الدورى لبرامج التعليم والتدريب فى مجال التمريض ووضع التوصيات اللازمة للتطوير.
-اقتراح عقد وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة مزاولى المهنة والارتقاء بها.
-إبداء الرأى بشأن وضع لائحة آداب مهنة التمريض.
-التعاون الفنى مع الوزارات والجهات المعنية بتعليم التمريض.
-دراسة الموضوعات المتعلقة بمهنة التمريض التى يرى وزير الصحة والسكان إحالتها إلى المجلس.
-وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
مادة (13): يكون للمجلس القومى للتمريض حساب خاص يفتح بموافقة وزير المالية وتتكون موارده مما يأتى:
أ‌-الاعتمادات المالية التى تخصصها وزارة الصحة والسكان فى موازنتها.
ب‌-الهبات والتبرعات والوصايا التى يقدمها الأفراد أو الجهات المحلية أو الأجنبية ويقبلها المجلس.
وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص فى أحد البنوك المرخص بها يصدر بتحديده وبقواعد الصرف من هذه الحساب فى أغراض المجلس قرار من وزير الصحة والسكان، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة (14): للمجلس القومى للتمريض أن يحيل إلى مجلس نقابة مهنة التمريض المخالفات المهنية التى يرتكبها أحد مزاولى المهنة، والتى تمس شرف المهنة أو كرامتها أو تمثل إخلالاً بواجباته المهنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساءلته تأديبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1975 المشار إليه.
وعلى مجلس النقابة إخطار وزارة الصحة والسكان بكل قرار تأديبى نهائى يصدر بإسقاط العضوية من النقابة أو الوقف عن العمل.
ولا يخل ذلك بإحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها فى قوانين التوظيف، أو فى لوائح التوظيف الخاصة عن المخالفات الوظيفية التى يرتكبها مزاولو المهنة فى جهات عمله.
مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) ولا تزيد على 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التمريض دون قيد اسمه فى السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) ولا تزيد على 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) المسئول عن إدارة أيه منشأة تستخدم من يزاول مهنة التمريض دون أن يكون مقيداً فى سجلات الوزارة وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة (16): يجب على كل ممرض سبق الترخيص له بمزاولة المهنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون التقدم خلال سنه من هذا التاريخ بطلب لإدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة والسكان مشفوعاً بالمستندات اللازمة لقيد اسمه فى سجلات الوزارة طبقاً لأحكامه، ويعتبر الترخيص السابق منحة له سارياً خلال هذه المدة.
مادة (17): يستمر المرخص لهم فى مزاولة مهنة التمريض فى تاريخ العمل بهذا القانون من مساعدات الممرضات اللائى ألغى نظامهن التعليمى ممن لا يتوافر فى شأنهم شرط التأهيل العلمى المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة (2) من هذا القانون فى مزاولة المهنة، ويفرد لهم بوزارة الصحة والسكان سجل خاص لقيدهم.
مادة (18): يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (19): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.