السؤال: أختي ماتت وعليها صيام شهر رمضان لأنها كانت مريضة فكم تدفع فدية هذا الشهر؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور احمد طه ريان استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر يقول: قال الله تعالي: "فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام آخر وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون" .. وفي الحديث الشريف "من مات وعليه صيام صام عنه وليه .. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها مقتضي الاية الكريمة والحديث: ان من حال المرض بينه وبين صيام شهر رمضان انه يجب عليه ان يعوض ذلك بعد شفائه بصيام عدة ايام اخر بعدد الايام التي افطرها في الشهر الكريم وان لم يستطع ذلك بسبب استمرار المرض وحدوث الوفاة دون ان يتمكن من القضاء اجاز فريق من الفقهاء لاحد من اوليائه ان يصوم نيابة عنه لظاهر الحديث السابق. وذهب جماعة من الفقهاء منهم علماء المالكية والحنفية انه لايجوز الصيام عن الميت وانما الواجب هو الكفارة. لما اخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: "من مات وعليه صيام اطعم عنه مكان كل يوم مسكين" فهذا الحديث وان صح وقفه علي ابن عمر رضي الله عنهما الا انه يتقوي معناه بفتوي السيدة عائشة بالاطعام وهي التي روي عنها الحديث المتفق عليه السابق الذي يجيز صيام الولي عن الميت وكذلك فتوي ابن عباس بالاطعام وبالقياس علي الصلاة حيث يتفق الفقهاء علي عدم جواز النيابة فيها عن الميت الذي كان قد تركها أثناء حياته. وقد قيل صيام الولي عن الميت انما هو صيام المندوب وبما ان جواز الصيام عن الميت محل خلاف بين العلماء فالافضل هو الاتجاه الي الكفارة بالفدية. إذ هي محل اتفاق بين العلماء. وبالنسبة لما ورد في السؤال فالافضل ان تقدمي فدية. وهي طعام مسكين عن كل يوم من الايام التي افطرتها المتوفاة من شهر رمصان مادامت قد ظلت مريضة طوال الشهر ولم تتمكن من القضاء قبل وفاتها والفدية هي اطعام كل يوم مسكينا بما يعادل غذاء وعشاء من اوسط ماتطعمون اهليكم وتعطي لثلاثين شخصا بعدد الايام التي يتم تقديم الفدية عنها بحيث لايعطي المسكين الواحد اكثر من فدية واحدة لقوله تعالي : "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين". والله اعلم المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية .