السؤال: ما حكم الدين في التلقيح الصناعي أو ما يسمي بأطفال الأنابيب؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورة الأزهري بالإسكندرية: لقد تطور العلم وحقق للزوج والزوجة ما يشبعان به عاطفة الأبوة والأمومة وذلك بوسائل متعددة منها ما يعرف بالتلقيح الصناعي. والناس حياله ما بين مؤيد ومنكر ومن النظرة الإسلامية نقول إن بويضة الزوجة لو لقحت بنطفة زوجها بصرف النظر عن كون هذا التلقيح حصل مبدئيا في رحم الزوجة واستمر النمو حتي الوضع. أو حصل أولا في أنبوبة ثم أعيدت البويضة إلي الزوجة ليتم نموها إلي حيث قُدِّر لها.. فلا مانع من ذلك شرعا لأن التلقيح حصل بين الزوجين. وتدخل الطبيب بتهيئة الأسباب للإخصاب ليس فيه تعارض مع قدرة الله الخالق لكل شيء. فالطبيب لم يخلق البويضة ولا النطفة. وإنما أزال العوائق والحواجز التي حالت دون التقائهما. فهو أشبه بالفلاح الذي يأخذ حبوب اللقاح من ذكر النخلة ليضعه في طلع النخلة. وليس في ذلك نزاع ولا خلاف في نسبة المولود إليهما. أما إذا كان التلقيح بنطفة غير نطفة الزوج فهو محرم دون جدال لأن فيه صورة الزنا الذي تختلط به الأنساب. سواء تم معرفة هذه النطفة أو لم تعرف فذلك هو البهتان الذي يفتريه النساء بين أيديهن وأرجلهن وبايعهن النبي - صلي الله عليه وسلم - علي عدم التورط فيه. ويشبه ذلك في التحريم عملية نقل البويضة المخصبة من زوجين وإيداعها في رحم امرأة أخري ليتم نموها.. لأن مجرد دخول النطفة إلي رحم الأجنبية حرام فكيف بدخولها مع البويضة وفي هذا يكون النزاع علي نسب المولود أيكون للزوجين صاحبي البويضة أم للسيدة التي حملته وولدته. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.