السؤال: أبي حج بمال حرام قبل وفاته فهل يجب علي ان احج عنه بعد ادائه لهذه الفريضة؟ ***يجيب عن هذا السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر يقول: حج بيت الله عزوجل فرض بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "بني الاسلام علي خمس ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. و الحج معلوم من الدين بالضرورة و يكفر جاحده ومنكره وهو فرض في العمر مرة واحدة وأول شئ يجب تعلمه في اداء فريضة الحج معرفة الحلال والحرام لأن الحلال يعين علي الطاعة و يبعد عن المعصية والله تعالي طيب ولا يقبل إلا طيبا. و قال العلماء: "ويصح الحج فرضا ونفلا بالمال الحرام فيسقط عنه فرض الحج والنفل بالشروع فيه . ولكنه عصي ربه إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان وقال بهذا جمهور الفقهاء وحجتهم في هذا ان أفعال الحج مخصوصة والتحريم خارج عنها وقال الفقهاء: الحج بالمال الحرام لا ثواب فيه وانه غير مقبول واعترض بعضهم علي هذا بأن مذهب اهل السنة والجماعة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنه ففي هذه المسألة يثاب علي حجه ويحاسب علي المال الحرام. وشبيه بهذا ما قاله ابن العربي: من قاتل علي فرس غصبه وقتل فله الشهادة وعليه إثم الغصب. ومعني عصي ربه انه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال. ولا تلازم بين اداء العبادة والمعصية. كما ان الصلاة في الارض المغصوبة تقع فرضا وإنما الحرام في شغل المكان المغصوب وتصديق ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لمن زاده حرام في الحج نفقتك حرام وزادك حرام. ارجع مأزورا غير مأجور". ولم يقل لا حج لك. وفي مغني المحتاج للشافعيه: ويسقط فرض من حج أو أعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصيا كما في الصلاه في ارض مغصوبه أو في ثوب حرير و بناء علي ما ورد في السؤال فقد سقطت فريضة الحج عن الاب ولا يطالب الابن بها. المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية.