الغصب الاستيلاء علي أموال وحقوق الغير قهراً بغير حق. وهو حرام إذا فعله الغاصب عن علم لأنه معصية وثبت تحريمه بالنص والإجماع. قال الله عز وجل: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم". وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم في بلدكم هذا في شهركم هذا". "لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفسه" وأجمع المسلمون علي تحريم الغصب. ويلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير. ورد العين المغصوبة ما دامت قائمة. وضمانها إذا هلكت. والمؤاخذة في الآخرة. لأن ذلك معصية. وارتكاب المعصية عمداً موجب للمؤاخذة. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه سبع أرضين". "علي اليد ما أخذت حتي تؤدي". ولم يبح رسول الله صلي الله عليه وسلم الانتفاع بالمغصوب قبل إرضاء المالك. وقال: "من زرع في أرض قوم من غير إذنهم فليس له من الزرع شيء. وله نفقتهم". ولحرم الغصب أفرد الفقهاء له باباً يشتمل علي أحكامه. ويبقي الغصب جريمة بكل المقاييس يحرمها ويجرمها الشرع والعقل والعرف في كل زمان ومكان.