أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه لا يجوز شرعا للهيئات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المنوط بها تنظيم رحلات الحج و العمرة استقطاع جزء من الأموال التي يدفعها الحجيج أو المعتمرين كبدلات سفر أو أي امتيازات أخرى أيا كانت إلا بعد موافقة مسبقة من الحجيج جميعا على ذلك. كما لا يجوز شرعا للقائمين على خدمة الحجاج أيا كانت مكانتهم الاجتماعية الاستئثار لأنفسهم دون الحجيج بالإقامة المميزة أو غير ذلك من الخدمات التي تولد في نفوس الحجاج أو المعتمرين الإحساس بعدم المساواة. وأشار الى ان تقصير القائمين علي خدمة الحجاج أو المعتمرين في أداء واجبهم والأعمال الموكلة إليهم بحجة التفرغ لأداء فريضة الحج أو العمرة أو الانشغال بأي شيء آخر و التسبب في مشاكل تنظيمية تؤدي إلى عدم استطاعة البعض من البسطاء من إتمام مناسك الحج كما ينبغي أو تخلفهم عن أحد أهم الأركان وعدم إتمام فريضة الحج أو العمرة آثمون ومطالبون بتحمل نفقات حج من تسببوا لهم بالقصد أو التقصير في عدم الحج بالإضافة إلى أنه يجب مساءلتهم . وقال مفتي الجمهورية أنه يجب شرعا على الهيئات والشركات السياحية والجمعيات الأهلية التي تقوم بتنظيم رحلات للحج والعمرة وتتعاقد مع زوار بيت الله الحرام على أمور محددة فيما يخص سفرهم أو مستوى الإقامة أو توفير الحافلات وغير ذلك، القيام بالتزاماتها طبقا لما أبرمته من عقود، والالتزام بكل ما اتفق عليه . واوضح مفتى الجمهورية الاربعاء انه كما يحرم علي تلك الهيئات الإخلال باتفاقاتها بغير ضرورة، فإذا حصل الإخلال بغير اختيار زال الإثم ولكن يبقى أن تلك الهيئات أو الشركات تكون مطالبة برد ما أخذته مقابل الخدمات التي لم تقم بأدائها. وأضاف أنه في حالة حدوث إخلال من هذه الهيئات أو الشركات بما التزمته من غير عذر شرعي فإنها - إضافة لاشتغال ذمتها برد ما أخذته - تأثم لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون "، وقوله " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ".