تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والذي جاء متضمناً قيوداُ مشددة على عمل الجمعيات، لاسيما فيما يخص التمويل. وأوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة ، والتي يمكن بيانها على هذا النحو: - جاء تعريف الجمعية وفقاً للقانون خالياً من الإشارة أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية حقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجالات المختلفة، في حين اكتفى بالإشارة إلى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح. - لم ينص القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسي للجمعية قواعد حلها. - فرض قيود على تمويل الجمعيات، اذ اشترط حصول هذه الجمعيات على إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أية أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، و أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابي مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون. - فرض قيود على حرية تأسيس الجمعيات، إذ يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسي للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة في القانون القديم مما يؤدي إلى مزيد من العراقيل والعقبات في مراحل إنشاء الجمعية. - الانضمام إلى تحالفات دولية : استلزمت المادة 20 من القانون حصول الجمعية على إذن من الاتحاد الاقليمي والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، ولكن هذه المادة جعلت شرط الانضمام للتحالفات الدولية وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للجمعية، مع التزام مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمي و الجهة الإدارية أيضاً بذلك، في حين كانت المادة 16 من القانون 84 لسنة 2002 كان شرط الانضمام لتلك التحالفات شريطة آلا يتعارض نشاط المؤسسة الدولية مع أغراض الجمعية طالبة الانضمام.
-العقوبات السالبة لحرية العمل التطوعي : أن فلسفة العمل التي تقوم على الجهد التطوعي وغير الربحي للمشاركة في التنمية يتنافى وتضمين نصوص القانون المنظم لعمل تلك المؤسسات عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال ممارسته نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2 ، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون.[1] بل ويصل الأمر إلى حل الجمعية، ومن ناحية أخرى فرض مشروع القانون على رئيس الجمعية- نتيجة ارتكبه مخالفات مالية -غرامات مالية تصل إلى مائة ألف جنيه ، وتعد هذه الغرامات مبالغ باهظة لعدم توافر القدرة المالية للجمعية على سدادها ، في حين كانت عقوبة ذلك الحبس وحل الجمعية وفقاً للمادة 76 الفقرة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2002. -التدخل في شئون مجلس الإدارة: تعطي المادة 27 من القانون للاتحاد الإقليمي صلاحية الإشراف على أعمال انتخابات مجلس الإدارة. بل وتنص المادة 32 من القانون على أنه حق رئيس الاتحاد الإقليمي التابعة له الجمعية دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما و يعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة.وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلي ذات الاجتماع بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه. وذلك في حالة إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً. -الصلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمي: - منح القانون صلاحيات واسعة للإتحاد الإقليمي سواء أثناء تعامله مع الجمعيات و الاتحاد النوعي والمنظمات الأجنبية أيضاً، فعلى سبيل المثال يجب على مجلس إدارة الاتحاد النوعي إخطار الجهة الإدارية و الاتحاد الإقليمي بكل تطور يجري على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه خلال ث لاثين يوماً وذلك وفقاً للمادة 48، كما نص القانون على أنه ينشأ بمقر كل اتحاد إقليمي سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، في حين أنه من المفترض أنه ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية. وقد منح مشروع القانون هذه الصلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمي في تعامله مع الجمعيات ، برغم أنه في الأصل سينتخب من قبل الجمعيات . ومن ناحية أخرى ، شدد رئيس المنظمة المصرية على أن الملمح الإيجابي في مشروع القانون أنه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق من هذه الجهة ، بل وأن القانون نص على أنه لايجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي اعتبار ، مشدداً على أن المنظمة المصرية -منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن -طالما طالبت بذلك ، باعتبار أن الجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها . وأضاف أبو سعده أنه من الايجابيات الأخرى التي تضمنها مشروع القانون - والتي جاءت منسجمة مع مشروع المنظمة المصرية الخاص بالجمعيات والذي أعدته عام 2008- أنه أقر حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجها ، دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات. الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد رفعت اليوم الثلاثاء 15/5/2012 ملاحظاتها بشأن مشروع القانون إلى رئيسي لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس .