في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة أثناء تنفيذ قرار الإزالة بشارع مولد النبي بالزقازيق .. والمحافظ ينتقل للموقع    مقررات امتحانات أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية.. التفاصيل كاملة    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    عاجل- ترامب: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فور موافقة حماس على خط الانسحاب الأولي.. وتبادل الأسرى بالتزامن مع سريانه    بعد 12 عامًا من الهروب.. ما تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني؟    إعلام إسرائيلى يكشف أعضاء فريق التفاوض    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    أحمد شوبير يكشف مفاجات مهمة عن انتخابات الأهلي.. الكيميا بتاعت حسام غالي مظبطتش مع الخطيب    خسارة المغرب تقلص حظوظ مصر في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب    نجم الأهلي السابق: أؤيد استمرار عماد النحاس.. ودفاع «الأحمر» سيئ    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    مصر تشارك بفريق ناشئين متميز في بطولة العالم للشطرنج 2025 بألبانيا    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    اسعار الذهب فى الشرقية اليوم الأحد 5102025    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي لمثواهم الأخير ببني سويف    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    تكريمات وذكريات النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الكشف برومو وموعد عرض مسلسل "المرسى" في 15 أكتوبر    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الاحد 5102025    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    ردّات الفعل الدولية تتوالى على ردّ المقاومة.. ترحيب واسع ودعوات لإيقاف المعاناة الإنسانية في غزة    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطرح رؤية نقدية لمشروع قانون الجمعيات
نشر في مصر الجديدة يوم 15 - 05 - 2012

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والذي جاء متضمناً قيوداُ مشددة على عمل الجمعيات، لاسيما فيما يخص التمويل.
وأوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة ، والتي يمكن بيانها على هذا النحو:
- جاء تعريف الجمعية وفقاً للقانون خالياً من الإشارة أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية حقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجالات المختلفة، في حين اكتفى بالإشارة إلى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح.
- لم ينص القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسي للجمعية قواعد حلها.
- فرض قيود على تمويل الجمعيات، اذ اشترط حصول هذه الجمعيات على إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أية أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، و أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابي مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون.
- فرض قيود على حرية تأسيس الجمعيات، إذ يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسي للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة في القانون القديم مما يؤدي إلى مزيد من العراقيل والعقبات في مراحل إنشاء الجمعية.
- الانضمام إلى تحالفات دولية :
استلزمت المادة 20 من القانون حصول الجمعية على إذن من الاتحاد الاقليمي والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، ولكن هذه المادة جعلت شرط الانضمام للتحالفات الدولية وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للجمعية، مع التزام مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمي و الجهة الإدارية أيضاً بذلك، في حين كانت المادة 16 من القانون 84 لسنة 2002 كان شرط الانضمام لتلك التحالفات شريطة آلا يتعارض نشاط المؤسسة الدولية مع أغراض الجمعية طالبة الانضمام.

-العقوبات السالبة لحرية العمل التطوعي :
أن فلسفة العمل التي تقوم على الجهد التطوعي وغير الربحي للمشاركة في التنمية يتنافى وتضمين نصوص القانون المنظم لعمل تلك المؤسسات عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال ممارسته نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2 ، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون.[1] بل ويصل الأمر إلى حل الجمعية، ومن ناحية أخرى فرض مشروع القانون على رئيس الجمعية- نتيجة ارتكبه مخالفات مالية -غرامات مالية تصل إلى مائة ألف جنيه ، وتعد هذه الغرامات مبالغ باهظة لعدم توافر القدرة المالية للجمعية على سدادها ، في حين كانت عقوبة ذلك الحبس وحل الجمعية وفقاً للمادة 76 الفقرة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2002.
-التدخل في شئون مجلس الإدارة:
تعطي المادة 27 من القانون للاتحاد الإقليمي صلاحية الإشراف على أعمال انتخابات مجلس الإدارة. بل وتنص المادة 32 من القانون على أنه حق رئيس الاتحاد الإقليمي التابعة له الجمعية دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما و يعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة.وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلي ذات الاجتماع بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه. وذلك في حالة إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً.
-الصلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمي:
- منح القانون صلاحيات واسعة للإتحاد الإقليمي سواء أثناء تعامله مع الجمعيات و الاتحاد النوعي والمنظمات الأجنبية أيضاً، فعلى سبيل المثال يجب على مجلس إدارة الاتحاد النوعي إخطار الجهة الإدارية و الاتحاد الإقليمي بكل تطور يجري على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه خلال ث لاثين يوماً وذلك وفقاً للمادة 48، كما نص القانون على أنه ينشأ بمقر كل اتحاد إقليمي سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، في حين أنه من المفترض أنه ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية. وقد منح مشروع القانون هذه الصلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمي في تعامله مع الجمعيات ، برغم أنه في الأصل سينتخب من قبل الجمعيات .
ومن ناحية أخرى ، شدد رئيس المنظمة المصرية على أن الملمح الإيجابي في مشروع القانون أنه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق من هذه الجهة ، بل وأن القانون نص على أنه لايجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي اعتبار ، مشدداً على أن المنظمة المصرية -منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن -طالما طالبت بذلك ، باعتبار أن الجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها .
وأضاف أبو سعده أنه من الايجابيات الأخرى التي تضمنها مشروع القانون - والتي جاءت منسجمة مع مشروع المنظمة المصرية الخاص بالجمعيات والذي أعدته عام 2008- أنه أقر حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجها ، دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد رفعت اليوم الثلاثاء 15/5/2012 ملاحظاتها بشأن مشروع القانون إلى رئيسي لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.