مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة أبو إسماعيل...
نشر في مصر الجديدة يوم 12 - 04 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم إكتساب والدته جنسية أي دولة أجنبية، أن الحوافظ والمستندات المقدمة من الوزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسمي قاطع يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر بجواز سفر أمريكي فى 2008-2009.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد إزدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت ان دور الوزارة اقتصر علي اخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بان والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها علي نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.
وأشارت المحكمة الى أن جميع الاوراق المقدمة من وزارة الداخلية وباقرارها خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة الشيخ ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية بسجلاتها، وامتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح القانون بحكم أن من حق اي مواطن الحصول علي شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر امريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الادارة وحملها الجنسية الامريكي كان يتوجب علي وزير الداخلية تنفيذا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، ان يقوم فورا بعرض أمرها علي مجلس الوزارء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان انها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون إذن.
.وردت المحكمة علي الاوراق المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل الطلب الذى تقدمت به والدة أبو اسماعيل للحصول علي جواز سفر امريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذة الاوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة الي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية فضلا عن ان بهذة الاوراق خاتم اعتماد علي بياض بلغة اجنبية والخاتم غير واضح، وهي اوراق لا تقوي في الوقائع القانوني علي اثبات دليل ولا قيمة لها.
كما أشارت المحكمة في حيثياتها الي ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة الا انها ليست رابطة دائمة انما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لاحكام قانون الجنسية تشمل البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي علي اسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الاصلية أو المكتسبين ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة أن السجلات تشمل أيضا بيان من تجنس بجنسية اجنبية دون إذن، والاجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية من عدمه، وبيان من ردت اليهم الجنسية المصرية وتعد هذة السجلات المرجع الاساسي لدي وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري،إن المحكمة تختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصررقابة المحكمة علي القرارات الصادرة من الجهات الادارية المصرية، ولايمتد سلطانها الي مراقبة الاعمال او القرارات التي تصدر او يدعي صدورها من حكومات الدول الاجنبية، وذلك في شأن منح الجنسية أو اسقاطها، وبالتالي لم تمتد رقابتها الي الصور الضوئية التي تم الادعاء بنسوبها لجهات أجنبية وأن هذة الاوراق خالية من أي صفة رسمية .
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية المستشارين سامي درويش وهاني عبد الوهاب وبلال صابر وجمال محمد وعبد العزيز السيد أحمد وأحمد الابياري ومحمد حازم نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.