رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    "إبراهيم" يطلق فعاليات المهرجان الرياضي لجامعة كفر الشيخ الأهلية    «السياحة» تستضيف فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة BEST-REISEN الألمانية بالغردقة    محافظ أسيوط يوجه بمواصلة حملات تمهيد الشوارع ورفع كفاءة النظافة بقرى مركز أبنوب    مصر قلب العروبة.. رسائل قوية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني    عطل فنى يجبر آلاف طائرات إيرباص A320 على التوقف المؤقت    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    أمل الحناوي: ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب    جمهوري أمريكي: قرار ترامب بتصنيف الإخوان إرهابية يفتح فصلا جديدا في المعاملة    لاعبو بيراميدز يدعمون رمضان صبحي برفع قميصه قبل مباراة باور ديناموز    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إحباط ترويج أكثر من 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط    طقس مطروح اليوم السبت.. غائم جزئياً معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    فوانيس الصين تعلن انطلاق أسبوع السينما الصينية بالتعاون مع لجنة مصر للأفلام    زينة تختتم حلقات «ورد وشوكولاتة» بمواجهة أخيرة مع محمد فراج    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    سلاف فواخرجي تنهال سعادة بعد تكريمها ب"ملتقى التميز والإبداع": أهدي الجائزة لكل من أحبّني    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    إقامة ندوة هانى رمزى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح بعد تأجيلها للمرة الثانية    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    مسئول روسي: زيلينسكي غير شرعي.. وانهيار نظامه محتوم    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ خطير للنائب العام: أحمد شفيق متهم ب54 قضية فساد وبمحاباة أبناء المخلوع .. "علاء وجمال"
نشر في مصر الجديدة يوم 24 - 03 - 2012


الفريق أحمد شفيق
كشف "صلاح الدين السمان" – المحام بالنقض والدستورية العليا – عن تاريخ طويل من المخالفات الإدارية وملفات الفساد، اتهم فيها المرشح الرئاسي الفريق "احمد شفيق"، وذلك فى بلاغ قدمه اليوم إلى النائب العام، برقم 997 بتاريخ 24/3/2012 .. وفيما يلي نص البلاغ:


بلاغ مقدم الى النائب العام
السيد المستشار / معالي النائب العام
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم / صلاح ا لدين محمود السمان ال...محامى بالنقض 3 أ ش سراى الزعفران – منشية الصدر – الوايلي – القاهرة
ضد
... الفريق / أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران السابق
الموضوع:
اولا :
لما كان الفريق / احمد شفيق تولى منصب وزير الطيران المدنى فى الفترة من 2002 وحتى 2011 وطوال هذه السنوات مارس العديد من المخالفات المالية والادارية والافساد السياسي من خلال هيمنته على وزارة الطيران المدنى وكذلك شركة مصر للطيران .
- وقد تقدم العاملون بوزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران بعدد 54 بلاغا تتهم المذكور باهدار المال العام ومحاباة علاء مبارك وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع مبارك وقد اسند أعمال مقاولات بمطار القاهرة الدولى وذلك بالاسناد المباشر دون اجراء مناقصات دولية أو داخلية كان يمكن من خلالها الحصول على مميزات وتصميمات واسعار افضل للحفاظ على المال العام للدولة.
- كما انه اسند بالأمر المباشر لعدة شركات توريد معدات واثاثات للمطار دون عمل ممارسات او مناقصات قانونية للوصول لأفضل الاسعار وأفضل المواصفات.
- كما أنشأ العديد من الصناديق الخاصة من المال العام للتهرب من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
- وكذلك يجرى جهاز الكسب الغير مشروع تحقيقاته فى البلاغ المقدم ضده عن حجم الثروات الحقيقية للفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى السابق حيث طالب البلاغ الذى حمل رقم 244 لسنة 2011 بلاغات كسب غير مشروع بفتح باب التحقيق معه لمعرفة مصادر ثروته ومدى تضخمها بشكل لايتلائم مع دخله .
- كما جاء في البلاغ أن شفيق يمتلك العديد من الممتلكات والعقارات داخل وخارج جمهورية مصر العربية بشكل يفوق مصدر الدخل المعروف والوارد بإقرار الذمة المالية المقدم منه عقب توليه الوزارة وتتمثل فى الفيلا رقم 3 نموذج " أ س " المجموعة السادسة بمدينة الرحاب وشقتين بعمارات الجيش أمام الرقابة الإدارية بقسم النزهة وقصر بمارينا بمنطقة لسان الوزارء 22 " فيلا أحمدشفيق " وقصر بمدينة شرم الشيخ وقصر بمدينة فايد بالإسماعيلية وشقة بمصيف القوات المسلحة بسيدى كرير وقطعة أرض فضاء رقم "310 أ " بمنطقة تقسيم الكوثر الغردقة بمساحة 1149 متر وقطعة أرض بإسم زوجته عزةمحمد توفيق رقم " 310 ب " بمنطقة تقسيم الكوثر بمساحة 877 متر وأوضح البلاغ أن شفيق يمتلك قطعة أرض فضاء بإسم "شرين ومى وأميرة أحمد شفيق "رقم 25 بالمنطقة 24650 بمنتجع القطامية بالقاهرة الجديدة بمساحة 684 متر وقطعة أرض فضاء بنفس الأسماء السابقة بالمنطقة رقم 17001 بمساحة ألفين و515 متر بمنطقة العجمى بالقاهرة الجديدة وقطعة أرض فضاء رقم 624 بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة بمساحة 881 متر وقطعة أرض فضاء بمنطقة الجولف بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة القطعة رقم 625 بمساحة 867 متر مربع وشقتين بباريس " فرنسا " بجوار برج ايفل وأنه يمتلك بعض العقارات بالجونة لم يتسنى حصرها وكذلك الأرصدة فى البنوك بما لا تتناسب مع دخله.
- وأكد البلاغ أن وزير الطيران المدنى السابق من الخاضعين لأحكام الكسب غير المشروع مادة "1 " فقرة 1 والتى تنص على "يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى وكذلك نص المادة الثانية من ذات القانون والتى تنص على يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة السلوك المخالف لنص قانونى عقابى أو للأداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أوقيام الصفة على زوجتة أو أولاده القصر متى كانت لاتتناسب مع مواردهم وعجزعن إثبات مصدر مشروع لها .
- كما أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة عدة بلاغات ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق إلي المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها.كما تقدم عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني ببلاغات تتهم شفيق بإهدار المال العام من خلال قيامه بإرساء عدد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 2 و3 بالأمر المباشر علي مجدي راسخ صهر علاء مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات .
ثانيا :-
تقلد منصب رئيس وزراء مصر بعد قيام الشعب المصري العظيم بالثورة علي الظلم والاستبداد والطغيان وعلي الحكم الديكتاتوري المستبد وذلك بتاريخ 29/1/2011 واثناء توليه منصب رئيس الوزراء وبتاريخ 1/2/2011 القي خطابا لجموع الثوار العظام يعدهم بالمحافظة علي سلامتهم وارواحهم وانه شخصيا مسئول عن حمايتهم مما خدر الثوار وتخلوا عن حذرهم فاغار عليهم البلطجية والمنتفعين والفاسدين من النظام البائدبتاريخ 2/3/2011 واعملوا فيهم آلة البلطجة والقتل في يوم مايعرف بموقعة الجمل و لولا فضل الله وحمايته لمصر والثوار والثورة التي يرعاها سبحانه وتعالي لما نجت الثورة ومصر من تلك المكيدة .
و لم يقم المشكو في حقه بالوفاء بالوعد والعهد الذي قطعه علي نفسه بل ولم يحاول ان يتطهر من خطاياه التي ارتكبها ابان النظام البائد يل لم يقم بما هو ضروري ويستلزمه مهام وظيفته و منصبه بتقديم مرتكبي هذه الجرائم بل ولم يحافظ علي ادلة ثبوت التهم علي مرتكبيها .
- كما انه لم يقم بما هو ضروري للمحافظة علي اموال الدولة من التهريب خارج البلاد.
بل انه كان علي علم بتهريب العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في البلاد لاموالهم خارج البلاد ولم يحرك ساكنا الامر الذي يعد معه جريمة سياسية واقتصادية واخلاقية في حق البلاد والعباد الامر الذي يجوز معه للطالب التقدم بهذه الشكوي ضد المشكو في حقه باعمال نصوص قانون افساد الحياة السياسية .
حيث نصت المادة الاولى من القانون رقم 314 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 فى شأن افساد الحياة السياسية على ان:-
" فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما أو وزيرا او غيره وكل من كان عضوا في احد مجلسي البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب بعد اول سبتمبر 1939 فعلا من الافعال الاتية :-"
أ – عمل ما من شأنه افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التهاون فيها .
- وحيث ان ما ارتكبه المشكو في حقه والموضح بالبندين اولا و ثانيا يعد من قبيل الاضرار العمدى بمصلحة البلاد والتهاون فيها.
- وحيث نصت المادة الرابعة من ذات القانون على ان :-
" يتم تحديد الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة و ذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها متي توافرت بشان المتهم ادلة جدية علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم وذلك بعد تحقيق قضائي تجرية النيابة العامة في هذا الشأن .
وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة."
بناء عليه
نلتمس من معاليكم:-
- بعد الاطلاع على الطلب ومواد القانون والشكاوى المقدمة والمبينة بصدر الطلب والجناية الخاصة بقتل المتظاهرين والمعروفة بموقعة الجمل اتخاذ الااجراءات القانونية قبل المشكو في حقه واعمال نصوص القانون لاعلاء قيم الحق والعدل والثورة ولاعادة حقوق البلاد من مغتصبيها ولاعطائنا الامل في مستقبل البلاد ونجاح الثورة والتي نحن علي يقين ان عدالتكم حريص علي انجاحها وانجازها من اجل ابنائنا واحفادنا .
وفقكم الله لما فيه الخير والحق والعدل،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.