رئيس خطة النواب يكشف موعد بدء مناقشات الموازنة العامة للعام المالي الجديد    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد محطة بني سويف المركبة لتوليد الكهرباء    مشهد سينمائي يثير الجدل.. ومصر للطيران تتحرك قانونيا ضد استخدام زي الضيافة دون تصريح    ترامب: نحن وإيران نريد إبرام اتفاق وتحدثنا إلى شخصية رفيعة المستوى هناك    نيران المستوطنين بدير الحطب.. منازل محروقة وفلسطينيون ينجون بصعوبة    أبو الغيط يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها البنى التحتية    لحل الأزمة.. مكافأة الكونفدرالية تنعش خزينة الزمالك    زيدان يقترب من قيادة منتخب فرنسا خلفا لديشامب    رابطة الليجا تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة    أستنئاف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس    الداخلية تكشف ملابسات التعدى على سيدة من سائق نقل ذكى بالجيزة    الكلبش ينهي رعب المطرية.. ضبط بطل فيديو السكين بعد الاعتداء على سائق    طرح بوسترات دراما آيو وبيون سوك الجديدة "Perfect Crown"    خبير عسكرى: مصر أكدت منذ بداية الحرب الحالية رفضها الاعتداء على الدول العربية    حالة إنسانية.. نقل معلم يعيش في تاكسى لرعاية كبار بلا مأوى ببورسعيد    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الصف المركزي للاطمئنان على انتظام الخدمات خلال العيد    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    وزير المالية: استرداد 2.6 مليار جنيه أصول للدولة من جهاز الأموال المستردة    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    ترامب يؤجل ضرب إيران 5 أيام ويقلب موازين الأسواق العالمية    معركة الحدود والدم.. إصابة 7 أشخاص بمشاجرة شوارع بالسيوف والشوم    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23- 3- 2026 بأسواق مطروح.. البلدى ب350 جنيها    "بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    الرقم مفاجئ.. إيرادات فيلم برشامة خلال يوم واحد فقط    الكشف مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية خلال القرن الخامس الميلادي بمنطقة القلايا بمحافظة البحيرة    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    "منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    برواتب تصل ل 12000.. «العمل» تعلن 23 وظيفة في الصناعات الكيمائية    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    ترامب: محادثات مثمرة مع إيران وتأجيل الضربات على منشآت الطاقة لانتظار نتائجها    إخماد حريق أخشاب وبوص بالطريق الزراعي في المنوفية    وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره الإيراني ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    المحكمة الرياضية تُعلق قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    النائب أحمد العطيفي: قدمت طلب إحاطة عن معاناة المرضى بمستشفى أبوتيج المركزي    تعرف على سعر الأرز فى الأسواق، اليوم الإثنين 23 مارس    9 ألقاب تفصل جوارديولا عن رقم فيرجسون التاريخي    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا    إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الغردقة- غارب"    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ خطير للنائب العام: أحمد شفيق متهم ب54 قضية فساد وبمحاباة أبناء المخلوع .. "علاء وجمال"
نشر في مصر الجديدة يوم 24 - 03 - 2012


الفريق أحمد شفيق
كشف "صلاح الدين السمان" – المحام بالنقض والدستورية العليا – عن تاريخ طويل من المخالفات الإدارية وملفات الفساد، اتهم فيها المرشح الرئاسي الفريق "احمد شفيق"، وذلك فى بلاغ قدمه اليوم إلى النائب العام، برقم 997 بتاريخ 24/3/2012 .. وفيما يلي نص البلاغ:


بلاغ مقدم الى النائب العام
السيد المستشار / معالي النائب العام
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم / صلاح ا لدين محمود السمان ال...محامى بالنقض 3 أ ش سراى الزعفران – منشية الصدر – الوايلي – القاهرة
ضد
... الفريق / أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران السابق
الموضوع:
اولا :
لما كان الفريق / احمد شفيق تولى منصب وزير الطيران المدنى فى الفترة من 2002 وحتى 2011 وطوال هذه السنوات مارس العديد من المخالفات المالية والادارية والافساد السياسي من خلال هيمنته على وزارة الطيران المدنى وكذلك شركة مصر للطيران .
- وقد تقدم العاملون بوزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران بعدد 54 بلاغا تتهم المذكور باهدار المال العام ومحاباة علاء مبارك وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع مبارك وقد اسند أعمال مقاولات بمطار القاهرة الدولى وذلك بالاسناد المباشر دون اجراء مناقصات دولية أو داخلية كان يمكن من خلالها الحصول على مميزات وتصميمات واسعار افضل للحفاظ على المال العام للدولة.
- كما انه اسند بالأمر المباشر لعدة شركات توريد معدات واثاثات للمطار دون عمل ممارسات او مناقصات قانونية للوصول لأفضل الاسعار وأفضل المواصفات.
- كما أنشأ العديد من الصناديق الخاصة من المال العام للتهرب من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
- وكذلك يجرى جهاز الكسب الغير مشروع تحقيقاته فى البلاغ المقدم ضده عن حجم الثروات الحقيقية للفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى السابق حيث طالب البلاغ الذى حمل رقم 244 لسنة 2011 بلاغات كسب غير مشروع بفتح باب التحقيق معه لمعرفة مصادر ثروته ومدى تضخمها بشكل لايتلائم مع دخله .
- كما جاء في البلاغ أن شفيق يمتلك العديد من الممتلكات والعقارات داخل وخارج جمهورية مصر العربية بشكل يفوق مصدر الدخل المعروف والوارد بإقرار الذمة المالية المقدم منه عقب توليه الوزارة وتتمثل فى الفيلا رقم 3 نموذج " أ س " المجموعة السادسة بمدينة الرحاب وشقتين بعمارات الجيش أمام الرقابة الإدارية بقسم النزهة وقصر بمارينا بمنطقة لسان الوزارء 22 " فيلا أحمدشفيق " وقصر بمدينة شرم الشيخ وقصر بمدينة فايد بالإسماعيلية وشقة بمصيف القوات المسلحة بسيدى كرير وقطعة أرض فضاء رقم "310 أ " بمنطقة تقسيم الكوثر الغردقة بمساحة 1149 متر وقطعة أرض بإسم زوجته عزةمحمد توفيق رقم " 310 ب " بمنطقة تقسيم الكوثر بمساحة 877 متر وأوضح البلاغ أن شفيق يمتلك قطعة أرض فضاء بإسم "شرين ومى وأميرة أحمد شفيق "رقم 25 بالمنطقة 24650 بمنتجع القطامية بالقاهرة الجديدة بمساحة 684 متر وقطعة أرض فضاء بنفس الأسماء السابقة بالمنطقة رقم 17001 بمساحة ألفين و515 متر بمنطقة العجمى بالقاهرة الجديدة وقطعة أرض فضاء رقم 624 بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة بمساحة 881 متر وقطعة أرض فضاء بمنطقة الجولف بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة القطعة رقم 625 بمساحة 867 متر مربع وشقتين بباريس " فرنسا " بجوار برج ايفل وأنه يمتلك بعض العقارات بالجونة لم يتسنى حصرها وكذلك الأرصدة فى البنوك بما لا تتناسب مع دخله.
- وأكد البلاغ أن وزير الطيران المدنى السابق من الخاضعين لأحكام الكسب غير المشروع مادة "1 " فقرة 1 والتى تنص على "يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى وكذلك نص المادة الثانية من ذات القانون والتى تنص على يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة السلوك المخالف لنص قانونى عقابى أو للأداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أوقيام الصفة على زوجتة أو أولاده القصر متى كانت لاتتناسب مع مواردهم وعجزعن إثبات مصدر مشروع لها .
- كما أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة عدة بلاغات ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق إلي المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها.كما تقدم عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني ببلاغات تتهم شفيق بإهدار المال العام من خلال قيامه بإرساء عدد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 2 و3 بالأمر المباشر علي مجدي راسخ صهر علاء مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات .
ثانيا :-
تقلد منصب رئيس وزراء مصر بعد قيام الشعب المصري العظيم بالثورة علي الظلم والاستبداد والطغيان وعلي الحكم الديكتاتوري المستبد وذلك بتاريخ 29/1/2011 واثناء توليه منصب رئيس الوزراء وبتاريخ 1/2/2011 القي خطابا لجموع الثوار العظام يعدهم بالمحافظة علي سلامتهم وارواحهم وانه شخصيا مسئول عن حمايتهم مما خدر الثوار وتخلوا عن حذرهم فاغار عليهم البلطجية والمنتفعين والفاسدين من النظام البائدبتاريخ 2/3/2011 واعملوا فيهم آلة البلطجة والقتل في يوم مايعرف بموقعة الجمل و لولا فضل الله وحمايته لمصر والثوار والثورة التي يرعاها سبحانه وتعالي لما نجت الثورة ومصر من تلك المكيدة .
و لم يقم المشكو في حقه بالوفاء بالوعد والعهد الذي قطعه علي نفسه بل ولم يحاول ان يتطهر من خطاياه التي ارتكبها ابان النظام البائد يل لم يقم بما هو ضروري ويستلزمه مهام وظيفته و منصبه بتقديم مرتكبي هذه الجرائم بل ولم يحافظ علي ادلة ثبوت التهم علي مرتكبيها .
- كما انه لم يقم بما هو ضروري للمحافظة علي اموال الدولة من التهريب خارج البلاد.
بل انه كان علي علم بتهريب العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في البلاد لاموالهم خارج البلاد ولم يحرك ساكنا الامر الذي يعد معه جريمة سياسية واقتصادية واخلاقية في حق البلاد والعباد الامر الذي يجوز معه للطالب التقدم بهذه الشكوي ضد المشكو في حقه باعمال نصوص قانون افساد الحياة السياسية .
حيث نصت المادة الاولى من القانون رقم 314 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 والمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 فى شأن افساد الحياة السياسية على ان:-
" فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما أو وزيرا او غيره وكل من كان عضوا في احد مجلسي البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب بعد اول سبتمبر 1939 فعلا من الافعال الاتية :-"
أ – عمل ما من شأنه افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التهاون فيها .
- وحيث ان ما ارتكبه المشكو في حقه والموضح بالبندين اولا و ثانيا يعد من قبيل الاضرار العمدى بمصلحة البلاد والتهاون فيها.
- وحيث نصت المادة الرابعة من ذات القانون على ان :-
" يتم تحديد الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة و ذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها متي توافرت بشان المتهم ادلة جدية علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم وذلك بعد تحقيق قضائي تجرية النيابة العامة في هذا الشأن .
وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة."
بناء عليه
نلتمس من معاليكم:-
- بعد الاطلاع على الطلب ومواد القانون والشكاوى المقدمة والمبينة بصدر الطلب والجناية الخاصة بقتل المتظاهرين والمعروفة بموقعة الجمل اتخاذ الااجراءات القانونية قبل المشكو في حقه واعمال نصوص القانون لاعلاء قيم الحق والعدل والثورة ولاعادة حقوق البلاد من مغتصبيها ولاعطائنا الامل في مستقبل البلاد ونجاح الثورة والتي نحن علي يقين ان عدالتكم حريص علي انجاحها وانجازها من اجل ابنائنا واحفادنا .
وفقكم الله لما فيه الخير والحق والعدل،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.