أصدر الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مجلس إدارة جمعية الطفولة السعيدة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من اللجنة التى أوضحت أن الجمعية ارتكبت مخالفة بالسماح للطالب جمعة شعبان المتهم بالاعتداء على الأطفال فى الاستمرار بالجمعية رغم تكرار الشكوى منه وعدم اتخاذ أي إجراء ضده من قبل مجلس الإدارة خاصة أن هذا الطالب له أسرة مقيمة بالقاهرة. ضمت اللجنة المشكلة من المحافظة سيدة حسن محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي رئيسة، عددا من مسئولي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمستشار القانوني لنائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لمراجعة وضع الجمعية ودراسة موقفها المالي والإداري وتقييم الأداء بها. وقد تبين وجود تقصير من مجلس الإدارة فى إدارة الجمعية وعدم انتشار أنشطتهم والتوسع فى خدمة الجمعية على الرغم من توافر الإمكانيات المالية الكافية والمتمثلة فى وجود وديعة بحوالي مليون جنية للجمعية وحساب جارى بمبلغ 300 ألف جنيه بأحد البنوك وكذلك الإمكانيات المادية المتمثلة فى توافر مساحة الأرض المخصصة للجمعية منذ عام 1962 على مساحة قدرها 18100 متر مربع أقامت الجمعية عليها عدد من المبانى وهى مبنى إداري وعدد 2 مبنى للبنين والبنات بدون ترخيص لاستخدامهم كمؤسسة علاجية للأطفال ومبنى مركز تنظيم الأسرة تابع لجمعية الهلال الأحمر ومركز للتدريب. كما تبين وجود تقصير شديد بالجهاز الوظيفي لجمعية الطفولة السعيدة والذى يقتصر على عدد من الإداريين والعاملات وعدم وجود مشرفين متخصصين فى رعاية الأطفال خاصة الكوادر الاجتماعية والنفسية والتأهيلية وعدم وجود حراسة ليلا أو نهارا بالجمعية لحماية الأطفال الموجودين بها بالإضافة إلى عدم وجود الإشراف الطبى لوزارة الصحة والسكان على المؤسسة العلاجية التى أنشأتها الجمعية بتصريح من الوزارة وبمراجعة محاضر مجلس الإدارة اتضح عدم تناول أى موضوعات تخص الأطفال أو الأنشطة. وأشارت المذكرة المقدمة من قبل اللجنة التى تم تشكيلها من محافظة القاهرة إلى أن تعيين مجلس الإدارة بالتزكية واستمراره الدائم فى عمله أدى إلى قلة أعضاء الجمعية العمومية وإنغلاق أعضاء الجمعية على أنفسهم وعدم انتشار أنشطتهم وعدم وجود لجنة إشراف خاصة بالأنشطة مما أدى إلى عدم وجود أى أنشطة للاطفال المقيمين بالجمعية باستثناء مركز تدريب على السجاد وهو مركز بدائى غير مفعل على الرغم من أن ما يتم صرفه من الميزانيات على هذة الأنشطة يزيد عن 37 ألف جنية. وانتهت المذكرة بأنه وفقا لنص المادة رقم 42 من قانون الجمعيات 84 لسنة 2006 فإنه يجوز حل مجلس الإدارة بسبب التصرف في أموالها وتخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها وارتكاب مخالفات جسيمة ضد القانون والنظام العام والآداب وعدم وجود ترخيص خاص بموقعي الإيواء للأطفال بنين وبنات.