بلورت لجنة من الخبراء وممثلي الدول العربية من وزارات العدل والخارجية العرب الرؤية العربية من القضايا التي ستطرح على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي تعريف جريمة العدوان وتقييم أداء المحكمة وإقتراح بلجيكا والنظر في الغاء المادة 124 من النظام الأساسي للمحكمة، ومثل السلطنة في الاجتماع مساعد المدعي العام المستشار سالم الخميسي.وشارك في ختام الاجتماع الذي استمر لمدة يومين برئاسة الجزائر خبراء من السلطنة، الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين وقطر وليبيا ومصر والمغرب واليمن .وقال المستشار مروك نصر الدين المستشار بديوان وزير العدل الجزائري ورئيس الاجتماع السابع والعشرين للجنة خبراء وممثلي الدول العربية لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية إن ممثلي الدول العربية اتفقوا على أن تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام وليس لمجلس الأمن الدولي، حتى لا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو لمنع القضاء الدولي من قول كلمته في انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان.وأكدت اللجنة في تقريرها وتوصياتها الختامية على تعريف جريمة العدوان الوارد فب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 لسنة 1974 بجميع عناصره وذلك كحد أدنى لمطالب المجموعة العربية, كما طالبت اللجنة بحذف الفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي بعد أن يتم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة اختصاصها وآلية دخول التعديل حيز التنفيذ . كما تبنت اللجنة الخيار الرابع بشأن موضوع ممارسة الاختصاص عند جريمة العدوان والذي ينص على عدم لزوم قبول الدولة المعتدية المزعومة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بهذة الجريمة والحد من تفرد مجلس الأمن في ممارسة الاختصاص بدعم بدائل أخرى كاللجوء غلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد الخبراء المشاركون في اللجنة على اهمية التعامل مع جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم الأخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تسييسها, الأخذ بالفقرة 4 من المادة 121 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن جريمة العدوان منصوص عليها في المادة 5 من النظام ولايعتبر بالتالي تعديلا جديدًا مما يستوجب دخولها حيز النفاذ مباشرة دون الحاجة للتصديق عليها.وفيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بتقييم أداء عمل المحكمة الجنائية الدولية أوصت اللجنة بالتحفظ على أي ربط بين الفقرة 2 من المادة 27 من النظام الأساسي بشأن عدم الاعتداد بالصفة الرسمية والفقرة 1 من 98 بشأن التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم وصياغة ورقة توافقية لجميع الدول الأطراف تحدد أهم مقومات السياسة العامة لمكتب المدعي العام بشأن السلام والعدالة .ولاحظ المشاركون بخصوص مشروع القرار المتعلق بتأثير نظام روما الأساسي على الضحايا والمجتمعات المتأثرة بأنه أورد في الديباجة اشارة إلى قرارت مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن المرأة والسلام والأمن وبشأن الأطفال في النزاع المسلح مما ينشأ عنه تداخل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.ورأت اللجنة انه يظهر من الممارسات الأولية للمحكمة الجنائية الدولية انها جاءت بعيدة عن مبادىء روح العدالة الجنائية لاسيما نظام روما الأساسي .وحول المقترح البلجيكي شرعت اللجنة بدراسة ورقة بلجيكا المقدمة خلال اعمال الدورة الثامنة المستأنفة لجمعية الدول الأطراف بشأن تعديل المادة 8 من النظام الأساسي المتعلق بأركان جرائم الحرب رأت اللجنة دعم المقترح.وحول المادة 124 من النظام الأساسي اطلعت اللجنة على النظام الأساسي المقترح الغاؤها وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة تحويل الموضوع الى المجموعة الى المجموعة العربية في كمبالا لتبني الموقف المناسب. وحول البند الخامس حول عناصر بيان المجموعة العربية في المؤتمر الاستعراضي أوصت اللجنة بما يلى: إبراز القرارات والمواقف العربية على مستوى القمة والمجالس الوزارية حول المحكمة الجنائية الدولية لاسيما ما تتعلق بفلسطين، والتأكيد على بيان المجموعة العربية في الجلسة الختامية لمؤتمر الأممالمتحدة الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية كأساس للموقف العربي في المؤتمر الاستعراضي ضمانا لعدم تسييسها واستقلالها بما يكفل لها البعد عن مختلف المؤثرات السياسية . وأكدت اللجنة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 وخصوصًا ما تضمنته المادة 7 من القرار في أن الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة ليس من قبيل العدوان إلا أن هذه المادة والقرار بشكل عام لم يحم هذه الشعوب، وبالتحديد الشعب الفلسطيني، من الإعتداء ولم يعتبر الإعتداء عليهم من قبيل العدوان، لذا ترى اللجنة أن يؤخذ ذلك في الاعتبار من قبل المجموعة العربية في نيويورك عند مناقشة موضوع تعريف جريمة العدوان. وتحفظت الدول العربية المشاركة على المقترح النرويجي بشأن مساعدة الدول التي تعلن تعاونها مع المحكمة ماليا في تنفيذ قراراتها والدعوة الى عدم قبول أي مقترح ينعلق بتمويل انفاذ قرارات المحكم من ميزانية الأممالمتحدة أو قراراتها المتخصصة .