جامعة أسيوط تطلق الموسم العاشر لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي 2025    استعلم الآن عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر الموقع الرسمي بخطوات بسيطة    مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتطوير أنظمة الرعاية الصحية بالبلدين وتحسين جودة الخدمات الطبية    محطة شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية غرب قبرص، اليوم الأربعاء، الساعة 4 و23 دقيقة بالتوقيت المحلي.    Twitter بث المباشر مجانًا مباراة تونس وموريتانيا مجانًا    فيديو.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر: تصل إلى رعدية ببعض المناطق    المتحف المصري الكبير: الحجز متاح للمصريين والأجانب دون تفرقة.. ولا صحة لتحديد نسب للدخول    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    العناية الإلهية أنقذت سكانه.. النيابة تطلب تحريات انهيار عقار من 8 طوابق بحي جمرك الإسكندرية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وكيل الأزهر في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين: الأزهر سيظل بيتا جامعا لأبناء الأمة من شتى بقاع الأرض    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    أخبار مصر: انهيار عقار من 8 طوابق بالإسكندرية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بالمحافظات، قرار من النيابة ضد سائق إسماعيل الليثي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاط الخلاف الست داخل التأسيسية
نشر في مصر الجديدة يوم 29 - 10 - 2012

ان الاستبعاد أو التهميش لمواطن أو مجموعة من المواطنين بسبب الدين، أو العرق، أو الجنس، أو الأفكار، أو الطبقة الاجتماعية، أو المستوى الاقتصادي، أو المنطقة الجغرافية، أو غير ذلك من الأسباب لهي وأد لفكرة المواطنة في مهدها. يعد إدراج بعض الهيئات القضائية مثل هيئة قضايا الدولة، والنيابة الادارية ضمن السلطات القضائية، والمادة 36 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة،ووضع مجلس الشورى(الغرفة الثانية للبرلمان) وحرية الاعلام، من أبرز المواد المثيرة للخلافات بين أعضاء الجمعية. ومسودة الدستور الجديد ترسخ للتمييز ضد المرأة، وتنص المادة 7 من الباب الأول للدستور (الدولة) حسب المسودة الثانية للدستور على أنه "يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادئ الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات،.وفيما يتعلق بالمادة 36 "لا يوجد عليها شائبة بدستور 1971 وتنص على مساواة المرأة بالرجل في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبهذا نكون تناولنا فيها المجالات جميعا،فلا داعي لذكر سائر المجالات الأخرى ، وإذا تم ذكرها لابد من أن نتبعها بعبارة "بعدم الإخلال بأحكام الشريعة " لأن المواريث والزواج والطلاق تنظمه أحكام الشريعة وليست المبادئ وكان رأي الأزهر مساند لهذا التوجة. أن التوجه في الجمعية يميل إلى حذف المادة نهائيا ، لأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا تمييز بناء على الجنس أو الدين، إذن لا محل لهذه المادة التي تعد في حد ذاتها تمييزا. وتنص المادة 36 من باب الحريات والواجبات العامة على، أن "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون الاخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، أن الخلافات في الدستور على مواد محدودة، ابرزها المادة 36 من باب الحريات، وحولها خلافات بين القوى الليبرالية والإسلامية، وهي التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالنسبة لترشح المرأة لرئاسة الجمهورية "ليس مشكلة فحق الترشيح لرئاسة الجمهورية جائز للمرأة، والأصل أن الدستور يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،ولا يوجد تمييز بين المرشحين لرئاسة الجمهورية ، فأي مواطن سواء رجل أو امرأة، مسلم أو قبطي من حقه ترشيح نفسه
1-إصرار التيار السلفي من ورائهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة في الإصرار علي تغيير المادة الثانية من دستور 1971 والخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تحذف كلمة مبادئ وتستبدل بكلمة أحكام. وإن التيار السلفي يصر علي هذا التغيير رغم أن الأزهر الشريف من خلال ممثله في الجمعية الشيخ حسن الشافعي أعتبر أن كلمة "مبادئ" هي التى تعبر أكثر من غيرها عن مجموع القواعد القطعية التى شرعها الله تعالى فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة، ولا تحتمل شكاً ولا تأويلاً، وليست بالتالى موضع اجتهاد ولا محل خلاف، ولا تتغير بتغير الأحوال أو الزمان أو المكان، بخلاف كلمة أحكام التى تعبر عن خلافات فقهية بشرية تتغير بتغير الزمان والمكان. أنه رغم الإثارة التى يبديها التيار السلفي حول المادة الثانية، وأتوقع أنه عند التصويت فإن الغالبية داخل الجمعية ستصوت علي هذه المادة، كما جاءت في دستور 1971، والذى ينص علي كلمة مبادئ وليس أحكامًا.
2- أن ممثلي السلفيين والإخوان قد تراجعوا عن مواد أخري مثل حذف عبارة السيادة للشعب واستبدالها بعبارة السيادة لله، ومواد الزكاة إضافة إلى المادة الخاصة بالمساس بالذات الإلهية.
3- إن تيار الإسلام السياسي (وهو هنا أغلبية السلفيين والإخوان المسلمين) يحاول بشكل غير مباشر أن يفرض رؤيته التي تفرض بعض القيود على الحريات الممنوحة للمرآة وعلى المساواة بينها وبين الرجل وهو سبب إصراره على النص المقترح للمادة 36 من باب الحقوق والحريات الذي جاء نصه المصاغ كالتالي: ( تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأحرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. أن "هذا النص دار حوله جدل وصراع بين ممثلي تيار الإسلام السياسي وممثلي التيار المدني ، نري أنه لا داعي لإضافة الفقرة الأخيرة من هذا النص طالما أن هناك نصا جامعا شاملا في الباب الأول المتعلق بمبادئ الدولة وهو النص الثاني الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لكن ممثلي التيار الإسلامي كانوا يبررون إصرارهم على بقاء هذه الفقرة من تخوفهم أن تمتد هذه المساواة فيما يتعلق بقانون المواريث مثلاً، وهذا ما لا يتصوره عقل.
4- أن هناك عددا آخر من الموضوعات الأخرى الشائكة كوضع القضاء العسكري ووضع القوات المسلحة، وإلغاء أو بقاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، وسلطات رئيس الجمهورية، ووحدة القضاء. "أن هذه القضايا السابقة هى أبرز المعارك الحقيقية فى الدستور والتى كانت معارك مؤجلة لغرض سياسى مفاده عدم بدء أعمال الجمعية بالاختلافات وتفضيل البدء بنقاط الاتفاق حتى لا تثير قلق وتوجس من يتابع الجمعية التأسيسية.
5- وهناك مشاكل أخري تواجه التأسيسية أولها ما وصفه بذلك التكالب والتصارع من عدد غير قليل من مؤسسات الدولة لممارسة ضغط مجتمعي على الجمعية التأسيسية لتحقيق وضعية وخصوصية أفضل لها في الدستور وأبرز هذه الأمثلة بعض الهيئات القضائية مثل مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهيئة الخبراء والطب الشرعي والنقابات العمالية ونقابات الفلاحين وغيرهم. ويوجد"مثال آخر وهو ذلك الضغط الذي وصل إلى حد التهديد بإجراءات تصعيديه من قبل إتحاد نقابات عمال مصر في حالة إلغاء نسبة الخمسين بالمائة المخصصة للعمال والفلاحين من المقاعد البرلمانية.
6- لجنة الصياغة في الجمعية ألتأسيسية يهيمن عليها تيار الإخوان المسلمين بتعديل عدد من المواد التى صاغتها لجنة نظام الحكم بحيث يتم تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية. بعد أربعة شهور من أعمال الجمعية التأسيسية يمكن تقسيمها لثلاثة اتجاهات أولها التيار المدنى الذى يهتم بترسيخ الحريات والحقوق في الدستور الجديد بحيث يكون متواكبا للعصر وثانيها تيار السلفيين الذى يسعي لأسلمه الدولة ووضع دستور لدولة دينية متشددة بينما كل هم التيار الثالث وهو تيار الإخوان المسلمين هو تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية،أن هذه الرغبة من الإخوان جعلت من الإدعاء بأن الدستور الجديد يتبني نظام رئاسي برلماني أكذوبة كبرى وأننا أمام نظام رئاسي متسلط مثلما كان الحال في السابق.
على الرغم من أن تحديد مدة الرئيس كان مما تناوله الكثير من الفقهاء العرب في الفقهين السياسي و القانوني، في المقابل لم يهتموا بنقل هذا القيد إلى كافة المناصب السياسية المنتخبة، وبالأخص أعضاء البرلمانات، حيث نرى في تطبيق نفس القاعدة عليهم أيضا وتحديد مدة شغلهم لمناصبهم، وإن كانت بصور أقل حدة وتشدداً عما هو مطبق على منصب الرئاسة؛ لمنع عملية الاحتراف السياسي التي فاقمت من الفساد السياسي السابق بصورة غير مسبوقة، ومنع احتكار التمثيل السياسي في نخبة قليلة العدد؛ كما نقترح كذلك وضع حد أقصى للسن للترشح للمناصب السياسية، كما هو موجود بشأن الحد الأدنى للترشيح؛ بما يدعم تداول السلطة، وتجددها الدائم على مستوى الأحزاب والسياسيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.