مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    محمد رمضان يشارك جمهوره بأقوال والده الراحل: ما تمسحش دمعة عينك غير إيدك    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    الحمصاني: المواطن المصري محور التنمية.. واستثمارات كبيرة في الرعاية الصحية    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عامر يكتب :نقاط الخلاف الست داخل اللجنة التأسيسية للدستور
نشر في صدى البلد يوم 29 - 10 - 2012

أن الاستبعاد أو التهميش لمواطن أو مجموعة من المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الأفكار أو الطبقة ألاجتماعية أو المستوى ألاقتصادي أو المنطقة الجغرافية،أو غير ذلك من الأسباب لهي وأد لفكرة المواطنة في مهدها.
يعد إدراج بعض الهيئات القضائية مثل هيئة قضايا الدولة، والنيابة الادارية ضمن السلطات القضائية والمادة 36 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة،ووضع مجلس الشورى(الغرفة الثانية للبرلمان) وحرية الإعلام، من أبرز المواد المثيرة للخلافات بين أعضاء الجمعية. ومسودة الدستور الجديد ترسخ للتمييز ضد المرأة، وتنص المادة 7 من الباب الأول للدستور (الدولة) حسب المسودة الثانية للدستور على أنه "يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادئ الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات،.
وفيما يتعلق بالمادة 36 "لا يوجد عليها شائبة بدستور 1971 وتنص على مساواة المرأة بالرجل في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبهذا نكون تناولنا فيها المجالات جميعا،فلا داعي لذكر سائر المجالات الأخرى ، وإذا تم ذكرها لابد من أن نتبعها بعبارة "بعدم الإخلال بأحكام الشريعة " لأن المواريث والزواج والطلاق تنظمه أحكام الشريعة وليست المبادئ وكان رأي الأزهر مساند لهذا التوجه. أن التوجه في الجمعية يميل إلى حذف المادة نهائيا ، لأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا تمييز بناء على الجنس أو الدين، إذن لا محل لهذه المادة التي تعد في حد ذاتها تمييزا. وتنص المادة 36 من باب الحريات والواجبات العامة على، أن "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون الاخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، أن الخلافات في الدستور على مواد محدودة، أبرزها المادة 36 من باب الحريات، وحولها خلافات بين القوى الليبرالية والإسلامية، وهي التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة لترشح المرأة لرئاسة الجمهورية "ليس مشكلة فحق الترشيح لرئاسة الجمهورية جائز للمرأة، والأصل أن الدستور يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،ولا يوجد تمييز بين المرشحين لرئاسة الجمهورية ، فأي مواطن سواء رجل أو امرأة، مسلم أو قبطي من حقه ترشيح نفسه
1-إصرار التيار السلفي من ورائهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة في الإصرار علي تغيير المادة الثانية من دستور 1971 والخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تحذف كلمة مبادئ وتستبدل بكلمة أحكام. وإن التيار السلفي يصر علي هذا التغيير رغم أن الأزهر الشريف من خلال ممثله في الجمعية الشيخ حسن الشافعي أعتبر أن كلمة "مبادئ" هي التى تعبر أكثر من غيرها عن مجموع القواعد القطعية التي شرعها الله تعالى فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة، ولا تحتمل شكاً ولا تأويلاً، وليست بالتالي موضع اجتهاد ولا محل خلاف، ولا تتغير بتغير الأحوال أو الزمان أو المكان، بخلاف كلمة أحكام التى تعبر عن خلافات فقهية بشرية تتغير بتغير الزمان والمكان.
أنه رغم الإثارة التى يبديها التيار السلفي حول المادة الثانية، وأتوقع أنه عند التصويت فإن الغالبية داخل الجمعية ستصوت علي هذه المادة، كما جاءت في دستور 1971، والذي ينص علي كلمة مبادئ وليس أحكامًا.
2- أن ممثلي السلفيين والإخوان قد تراجعوا عن مواد أخري مثل حذف عبارة السيادة للشعب واستبدالها بعبارة السيادة لله، ومواد الزكاة إضافة إلى المادة الخاصة بالمساس بالذات الإلهية.
3- إن تيار الإسلام السياسي (وهو هنا أغلبية السلفيين والإخوان المسلمين) يحاول بشكل غير مباشر أن يفرض رؤيته التي تفرض بعض القيود على الحريات الممنوحة للمرآة وعلى المساواة بينها وبين الرجل وهو سبب إصراره على النص المقترح للمادة 36 من باب الحقوق والحريات الذي جاء نصه المصاغ كالتالي: ( تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأحرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
أن "هذا النص دار حوله جدل وصراع بين ممثلي تيار الإسلام السياسي وممثلي التيار المدني ، نري أنه لا داعي لإضافة الفقرة الأخيرة من هذا النص طالما أن هناك نصا جامعا شاملا في الباب الأول المتعلق بمبادئ الدولة وهو النص الثاني الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لكن ممثلي التيار الإسلامي كانوا يبررون إصرارهم على بقاء هذه الفقرة من تخوفهم أن تمتد هذه المساواة فيما يتعلق بقانون المواريث مثلاً، وهذا ما لا يتصوره عقل.
4- أن هناك عددا آخر من الموضوعات الأخرى الشائكة كوضع القضاء العسكري ووضع القوات المسلحة، وإلغاء أو بقاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، وسلطات رئيس الجمهورية، ووحدة القضاء. "أن هذه القضايا السابقة هي أبرز المعارك الحقيقية في الدستور والتي كانت معارك مؤجلة لغرض سياسي مفاده عدم بدء أعمال الجمعية بالاختلافات وتفضيل البدء بنقاط الاتفاق حتى لا تثير قلق وتوجس من يتابع الجمعية التأسيسية.
5- وهناك مشاكل أخري تواجه التأسيسية أولها ما وصفه بذلك التكالب والتصارع من عدد غير قليل من مؤسسات الدولة لممارسة ضغط مجتمعي على الجمعية التأسيسية لتحقيق وضعية وخصوصية أفضل لها في الدستور وأبرز هذه الأمثلة بعض الهيئات القضائية مثل مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهيئة الخبراء والطب الشرعي والنقابات العمالية ونقابات الفلاحين وغيرهم. ويوجد"مثال آخر وهو ذلك الضغط الذي وصل إلى حد التهديد بإجراءات تصعيديه من قبل إتحاد نقابات عمال مصر في حالة إلغاء نسبة الخمسين بالمائة المخصصة للعمال والفلاحين من المقاعد البرلمانية.
6- لجنة الصياغة في الجمعية ألتأسيسية يهيمن عليها تيار الإخوان المسلمين بتعديل عدد من المواد التى صاغتها لجنة نظام الحكم بحيث يتم تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية. بعد أربعة شهور من أعمال الجمعية التأسيسية يمكن تقسيمها لثلاثة اتجاهات أولها التيار المدنى الذى يهتم بترسيخ الحريات والحقوق في الدستور الجديد بحيث يكون متواكبا للعصر وثانيها تيار السلفيين الذى يسعي لأسلمه الدولة ووضع دستور لدولة دينية متشددة بينما كل هم التيار الثالث وهو تيار الإخوان المسلمين هو تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية،أن هذه الرغبة من الإخوان جعلت من الإدعاء بأن الدستور الجديد يتبني نظام رئاسي برلماني أكذوبة كبرى وأننا أمام نظام رئاسي متسلط مثلما كان الحال في السابق.
على الرغم من أن تحديد مدة الرئيس كان مما تناوله الكثير من الفقهاء العرب في الفقهين السياسي و القانوني، في المقابل لم يهتموا بنقل هذا القيد إلى كافة المناصب السياسية المنتخبة، وبالأخص أعضاء البرلمانات، حيث نرى في تطبيق نفس القاعدة عليهم أيضا وتحديد مدة شغلهم لمناصبهم، وإن كانت بصور أقل حدة وتشدداً عما هو مطبق على منصب الرئاسة؛ لمنع عملية الاحتراف السياسي التي فاقمت من الفساد السياسي السابق بصورة غير مسبوقة، ومنع احتكار التمثيل السياسي في نخبة قليلة العدد؛ كما نقترح كذلك وضع حد أقصى للسن للترشح للمناصب السياسية، كما هو موجود بشأن الحد الأدنى للترشيح؛ بما يدعم تداول السلطة، وتجددها الدائم على مستوى الأحزاب والسياسيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.