نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية توزيع جوائز مسابقة "إنجاز العرب" للشباب رواد الأعمال    مجلس جامعة القاهرة يوافق على توفير 26 منحة دراسية لأبناء المحافظات الحدودية    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    انخفاض أسعار الذهب عالميا ل 4005.54 دولار للأوقية مع صعود العملة الأمريكية    أسعار البيض اليوم الجمعة 31 أكتوبر    وزير الصناعة والنقل يتابع جاهزية الطريق الدائري والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير    شهادة الادخار الرباعية من البنك العربي الإفريقي.. عائد تراكمي 100% خلال 4 سنوات ومزايا استثمارية جذابة    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    اتصالات لوزير الخارجية مع نظيره الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    الإعصار «ميليسا» يغادر كوبا نحو الباهاماس ويخلف نحو 50 قتيلا    استئناف محادثات الحدود الأفغانية-الباكستانية في إسطنبول الأسبوع المقبل    نزوح أكثر من 4500 سودانى فى كردفان بسبب انتهاكات الدعم السريع    الأهلي ينتخب مجلس جديد.. والتزكية تقترب    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    العظمى 27.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في بورسعيد    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    مصرع شاب أصيب فى حادث اصطدام أتوبيس بعربة كارو وإصابة والدته بكرداسة    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    سفيرة المكسيك بالقاهرة تحتفل بيوم الموتى بمزيج من التراثين المكسيكي والمصري القديم (صور)    نقابة العاملين بالصحافة والطباعةعن افتتاح المتحف الكبير: ميلاد "الهرم الرابع"    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    وكيل مديرية الصحة بدمياط تتابع سير العمل بمركز طب أسرة ثاني والسنانية    قرارات جديدة بشأن البلوجر مايا علي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    «تالجو وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    شاشات عرض عملاقة بالميادين والأماكن السياحية بجنوب سيناء لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    افتتاح ميدان النيل على الطريقة الفرعونية.. فتاة بزي نفرتيتي تحمل مفتاح الحياة وتسلمه لمحافظ المنيا في موكب احتفالي    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قليل.. عمال مصر يطرح رؤيته بشأن قانون العمل على لجنة الشيوخ
نشر في مصراوي يوم 12 - 12 - 2021

تَعِرض اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية "الإتحاد العام"، بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش في البرلمان، على لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وذلك ظهر اليوم الأحد.
وبحسب بيان اليوم، كانت اللجنة، انتهت من صياغتها في مذكرة خلال اجتماع "للجنة العمالية" أمس، تضمنت تعديلات على بعض المواد التي تخص الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للملايين من العمال "كل من يعمل بأجر".
وحسب المذكرة التي اتفق عليها هذا الاجتماع العمالي التشاوري والذي حضره نواب رئيس"الاتحاد ": خالد عيش، وعبد المنعم الجمل،وخالد الفقي، ومجدي البدوي، وحسام مصطفى، وأحمد الدبيكي، والأمين العام حسن شحاتة، يرى ممثلي العمال أن هناك فلسفة مبدئية لأهمية هذا التشريع الذي يُطبَق على ما يقرب من 30 مليون عامل "قوة العمل في مصر"، وهي ضرورة الحفاظ على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي، والاستقرار في مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل،والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم.
كما يؤكد "الإتحاد العام" على أن التعديلات المطروحة والمطلوبة لابد وأن تحافظ على المكتسبات الحالية ،والحصول على مكتسبات جديدة ،بأن تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التي نصت على:"تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"،وكذلك تتماشى مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: "تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق،وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه".
كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"..كما تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على ما يلى:"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه..ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون".
وتتضمن رؤية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر التركيز على بعض المواد محل الخلاف، كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون، حيث يرى التمسك بالإبقاء على المادة 12 ،بالنص الذي اقترحته الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور"، بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7%.
وحول المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ،يرى الإتحاد العام أن المادة في المشروع الحكومي لم تحدد تمثيل الجهات المعنية في "الصندوق" ولذلك لا بد من إضافة "يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وحذف كلمة "التشاور" من الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة بأن تصبح "يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون".
وبشأن المادة 70 من المشروع حول "عقود العمل"،يرى الإتحاد العام ضرورة الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالي والتي تنص على:"إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة".
وحول المادة 85 يرى الإتحاد حذف الكلمة الأولى "لا يجوز" واستبدالها ب"يحظر" فيصبح النص: "يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات".
وعن المادة 118 التي تنص على :" لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما، مع صرف أجره في الحالات الآتية:1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.. يرى الإتحاد إضافة "صرف أجره كاملا" لتصبح المادة بعد التصحيح كالتالي:"لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوم على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف"أجره كاملا"،في الحالات الآتية:1– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك..2-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل..3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة."
وعن المادة 121 التي تنص على :"تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون"،يطالب الإتحاد العام بإلغاء أخر سطر من المادة والذي يقول " وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون" ،وإستبدالها ب" وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة".
وحول المادة 127 التي تنص على:" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب..فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة."..يطالب الإتحاد بتعديلها لتصبح :"مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على الآتي:(إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة)..وطالب الاتحاد بحذف المادة 129 والتي جاء نصها كالتالي: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وبشأن المادة 130 التي تنص على :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف..ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل." ..يطالب الإتحاد بإلغاء " إلا بمبرر مشروع وكاف"،وإستبدالها ب" إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة"،وأن يصبح النص البديل كالتالي :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة".
وعن المادة 169 يطالب الإتحاد بإضافة "ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل" بعد نهاية الفقرة الأولى من المادة ،حيث تنص المادة في المشروع الحكومي على :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل." ..ويقترح الإتحاد بأن تصبح :" يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة،"ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل"..وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.