لميس الحديدي: المؤشرات الاقتصادية قد تكون إيجابية.. لكن المهم أحوال الناس    نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك ب"ميكروباص" في الدقهلية    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    اسعار الحديد اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العمل.. سيئ السمعة
17 مليون عامل تحت رحمة رجال الأعمال
نشر في الوفد يوم 01 - 05 - 2017


لا يحقق الأمان الوظيفى.. ولا يحمى من الفصل التعسفى
قانون جديد قبل يوليو.. و62 ملاحظة من مجلس الدولة على المشروع
العمل فى مصر يحكمه قانون سيئ السمعة.. لا يحمى عاملاً ولا يشجع عمالة، ويفتح الباب واسعًا لتشريد 17 مليون عامل، هم كل العاملين فى القطاع الخاص.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.. أعده رجال الحزب الوطنى من أجل إهدار كل حقوق للعمال.. لم ينص على أى حق ملزم لصاحب العمل لإعطائه للعامل.. وتمت صياغته بعبارات مطاطية تبدأ بكلمة «يجب» وتنتهى بعبارة «بحسب أوضاع كل منشأة».
وكان طبيعيًا والحال هكذا أن نسمع عن مصانع وشركات تقدم للمتقدمين للعمل بها فيها عقدين للتوقيع عليهما.. أولهما عقد العمل، والثانى «استمارة 6» يعنى قرار الفصل!
ذات القانون -كما يقول الدكتور وليد الفرماوى، مدير مركز الدراسات العمالية- جعل العمل فى القطاع الخاص أشبه بعملية استعباد.. ويقول: «وضع القانون رقاب العاملين فى القطاع الخاص رهن إشارة صاحب العمل، وجعلهم جميعًا تحت رحمته، فمنحه القانون حق تشغيل العاملين ما يشاء من ساعات، ويخصم منه ما يشاء من خصومات، فإذا غضب أو تذمر، فما أسهل أن يفصله من عمله بغير رجعه حتى لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائى نهائى بعودته للعمل، فلقد منح القانون صاحب العمل الحق بألا يعيده للعمل من جديد، وأن يكتفى بسداد تعويض هزيل للعامل المفصول».
ويضيف: «بسبب هذا الواقع يفضل كل الشباب المصرى العمل فى الحكومة، برواتب تقل عن 10% مما يقدمه القطاع الخاص، لأن العمل فى الخاص لم يعد مضمونًا فى ظل قانون العمل الحالى».
الحكومة نفسها لديها قناعة بأن قانون العمل الحالى لم يعد يصلح لبناء نهضة عمالية وإنتاجية، ولهذا قدمت مشروع قانون جديداً للعمل يضم 265 مادة.. مشروع القانون انتهى مجلس الوزراء من وضعه فى مطلع فبراير الماضى وقدمه للبرلمان الذى رفعه بدوره لمجلس الدولة لإبداء ملاحظات على صياغته، وأبدى مجلس الدولة 62 ملاحظة على صياغة المشروع ويقر عدد من القواعد الجديدة التى ستحدث فارقًا كبيرًا فى مناخ العمل.. يقر مشروع القانون تشكيل محاكم عمالية متخصصة تحال إليها القضايا العمالية، بدون سداد أية رسوم.. ويحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع عدم اعتبار كل ميزة أو حماية تقرر للمرأة أو للطفل أو لذوى الإعاقة تمييزًا محظورًا.
ويقر مشروع القانون علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى، وتُستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين.
ونصت المادة 7 من مشروع القانون على أنه يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، ويسرى ذلك كله فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وأقر مشروع القانون فى مادته رقم 50 للمرأة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر وخفض ساعات العمل اليومية للحامل بواقع ساعة اعتبارًا من الشهر السادس، وإلزام صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة إنشاء دار للحضانة.
وحظرت المادة 57 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة مع جواز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لا يعوق مواصلتهم التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن 16 بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
كما حظرت المادة 60 تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة.
وحدد مشروع القانون حقوق العاملين حال حل المنشآت، فنص فى المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد.. ولا يترتب على إدماج المنشأة أو انتقالها بالإرث أو الوصيفة أو الهبة أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وحسب المشروع، ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المُختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة وممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتضمن مشروع القانون، فصلًا متعلقًا بتنظيم وضع العمالة الأجنبية، حيث أكد عدم جواز عمل الأجنبى داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
ووفقًا للمادة 82 فإن حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة أو المدة التى أشتغلها أن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة، ولصاحب العمل حسب المادة 83 بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج، ويكون للعامل فى تلك الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
وطبقًا للمادة 86 لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.. كذلك لا يجوز حسب المادة 87 الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة.
وبحسب مشروع القانون فإنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات.
وأقر المشروع فى مادته 200 حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى القانون.
وحظر القانون، على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مده سريانها، وحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تُقدّم للمواطنين، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، ويحظر الدعوة للإضراب فى الظروف الاستثنائية، فيما منح المشروع لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم.
ولكن.. هل نحتاج لقانون عمل جديد؟.. الإجابة القاطعة على لسان رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جبالى المراغى تقول: نعم نحتاج وبشدة لقانون عمل جديد.
ويضيف: «قانون العمل الحالى رقم 13 لسنة 2003 هو قانون سيئ السمعة وهو المسئول عن عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، لأنه لا يحقق أمان وظيفى ولا أمان اجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص، البالغ عددهم 17 مليون عامل».
وواصل: «القانون الجديد سيكون متوازناً بين العمال وأصحاب العمل، وسيفتح الأمل أمام الشباب للعمل فى القطاع الخاص، لأنه سيحقق أماناً واستقراراً فى العمل الخاص، وسيمنع الفصل التعسفى، وسيحقق مناخاً آمناً فى العمل لمصلحة العملية الإنتاجية، وسيقر بإنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة البت فى النزاعات العمالية وكلها أمور ستحقق أماناً وظيفياً وطفرة إنتاجية».
وأكد النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن البرلمان سيقر قانون العمل الجديد قبل شهر يوليو القادم.. وقال: «مشروع القانون سيخضع خلال الفترة القادمة لحوار مجتمعى واسع يشارك فيه قيادات عمالية وأصحاب أعمال وموظفون حكوميون».
وأضاف: «مشروع القانون يضم 265 مادة، غالبيتها العظمى تحظى بتوافق عام بين أعضاء لجنة القوى العاملة فى البرلمان، وهناك 5 مواد فقط عليها خلاف، وهى المواد الخاصة بتشغيل المرأة وتشغيل الأطفال وتشغيل الأجانب، والإضراب السلمى، والفصل من العمل، وهدفنا الوصول إلى توافق مجتمعى بشأنها جميعًا، قبل طرح مشروع القانون للمناقشة أمام اللجنة العاملة للبرلمان».
وفى المقابل انتقدت «حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال» مشروع القانون واعتبرته الأسوأ بين قوانين العمل التى شهدتها مصر.. وقالت فى بيان لها إن مشروع القانون تجاهل فكرة أن العمل فى الأصل لا يجب أن يكون محدد المدة، ونص أنه حال استمرت علاقة العمل لمدة 6 سنوات، تصبح غير محددة المدة، على عكس القانون الحالى الذى ينص على 3 سنوات فقط.
كما أنه يؤسس لتشغيل العمال من الباطن، حيث نصت المادة 13 من باب الأحكام العامة، لمشروع القانون على السماح بوجود وكالات تشغيل خاصة، يحق لها تشغيل عمال لدى منشآت أخرى، ما يخالف الدستور وقوانين منظمات العمل التى تنص على أن علاقة العمل ثنائية بين أصحاب الأعمال والعمال، فضلًا أن يسحب يحول بين العمال والسلاح الوحيد فى أيديهم وهو سلاح الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.