«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون العمل الجديد
نشر في البوابة يوم 26 - 02 - 2016

عقد جمال سرور، وزير القوى العاملة، حوارا مجتمعيا مع مجلس إدارة «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، برئاسة جبالى المراغي، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة ل«مشروع قانون العمل الجديد»، على أن يعقد بعد غد الأحد، اجتماعا مع منظمات أصحاب الأعمال، للاتفاق على النسخة الأخيرة للمشروع.
وفيما أكد جبالى المراغي، رئيس «اتحاد العمال»، الاتفاق على 95٪ مما جاء بمشروع القانون، تعهد الوزير بالنظر فى «الملاحظات» التى تلقاها بشأن مشروع القانون، من خلال اللجنة التشريعية المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية بالوزارة.
وأشار إلى أنه بعد الاستجابة لملاحظات ممثلى منظمات العمال، وأصحاب الأعمال، سيتم رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم 122 من الدستور.
وفيما يتعلق بالمواد التى تضمنها مشروع القانون، فإنه استحدث عدة ضوابط تتعلق باستقالة العامل، ونص على أنه لا يعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل، إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعليه الاستمرار فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وأعطى المشروع للعامل المستقيل، إمكانية العدول عن استقالته كتابة، خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل لها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووضع المشروع تعريفا جديدا للأجر، لبيان المقصود بالأجر «الأساسي» و«المتغير»، والأجر الذى تحسب على أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين «الوهبة» و«مقابل الخدمة»، ومكن منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، إلى جانب وضعه تعريفا لنصيب العامل فى الأرباح، واستحداثه تعريف «وكالات الاستخدام»، وتمكين أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم، أو اللجوء إلى وكالات خاصة لاختيارهم.
وحظر مشروع القانون تشغيل العامل ب «السخرة»، و«التمييز» فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغراى، أو لأى سبب آخر، مؤكدا سريان العمل بأى مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل، حتى فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ومكن العامل من تحريك دعوى النزاع بدون محام، إذا أراد ذلك، ولم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلا عن استحداث بعض الأحكام على صرف العلاوة السنوية، وبيّن ميعاد استحقاقها.
وجعل مشروع القانون الأصل فى التعاقد، هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة، ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة، وذلك ضمانة للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التى كانت تواجه العمال فى تحرير عقود عمل محددة المدة، ولم يسلب النص حق صاحب العمل، أو العامل فى إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقا للضوابط التى أقرها المشروع، إذ أن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون «مؤبدا».
وألزم المشروع، العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، أن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة، وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض.
كما استحدث نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة فى شأن «الدعاوى العمالية»، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة المحكمة الابتدائية، وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة فى مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
وأفرد المشروع بابا كاملا مكونا من 5 فصول عن «علاقات العمل الجماعية»، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي، وآليات التسوية الودية، بدءا من المفاوضة الجماعية، منتهيا إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه فى مواعيد محددة، منعا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
ووفقا لنص المادة 15 من الدستور، وضع مشروع القانون، تعريفا دقيقا ل «الإضراب السلمى عن العمل»، حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم «إضرابا عن العمل»، وهو ما كان يسىء لباقى العمال، ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم، وأحاط المشروع، الإضراب ب«ضوابط صارمة»، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي: «وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب».
ونص المشروع لعلاج مشكلة البطالة، على تشكيل «المجلس القومى لتنمية مهارات القوى البشرية»، لربط التدريب بالتشغيل، وحتى تكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، إلى جانب تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى لتنفيذ توصيات وقرارات ذلك المجلس القومي.
كما استحدث إنشاء «صندوق للعمالة غير المنتظمة»، يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، ويقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسما تسدده الجهات التى تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ من إجمالى الأجور كمورد رئيسى للصندوق.
وشدد المشروع على حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، وساوى بينهما فى الحقوق، وراعى حقوق المرأة العاملة اجتماعيا، فقرر تخفيف ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس، وأكد حصول العاملة على إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاث مرات وبحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة.
وتماشيا مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حدد المشروع سن المتدرب من الأطفال لتكون 13 عاما، وحظر التشغيل قبل سن 15 بدلا من 14 عاما، واستحدث تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تخطر جهات التأهيل الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وأن تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وحظر المشروع تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفى المهن والحرف التى يحددها الوزير المختص، واستحدث إبلاغ الجهة الإدارية عن تغيب العامل الأجنبي، كما وضع آلية جديدة لإعادة العامل الأجنبى إلى الدولة التى تم استقدامه منها.
وأبقى المشروع على دور «المجلس القومى للأجور»، فى وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث فى حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده، أن يتولّى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وحظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه.
كما استحدث التزام العامل بالخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية، بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة، ونص على حقه فى التعويض عما أصابه من ضرر بسبب إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع وذلك بطريق اتفاقي، سواء ورد بعقد العمل، أو تم الاتفاق عليه لاحقا، أو بخضوع ذلك إلى تقدير المحكمة العمالية دون إلزام القاضى بحد أدنى.
وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار، واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص، تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق، مع استحداث لجنة مركزية بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات، وحصر المشروع التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.