قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس يستعرض فرص العمل أمام طلابه في مؤتمر علمي    قفزة جديدة في أسعار النفط بالأسواق العالمية    بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر    مصر تبحث سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني    "فخ ألغام هرمز".. كيف تواجه أمريكا اضطراب إمداد النفط بالعالم؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع الإقليمية    رسائل قوية من السيسي.. الأمن العالمي مسؤولية مشتركة    تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو    إحالة المتهمين بسرقة حقيبة أجنبي وبداخلها مبلغ مالي بالجيزة للمحاكمة    ضبط 7 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على موظف بالإسكندرية    ضبط مصنع سناكس غير مرخص وكميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بالغربية    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي    مصر اليوم في عيد.. كيف عّبرت الأغنية الوطنية عن تحرير سيناء؟    جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية    محافظ شمال سيناء: التوطين والتنمية البشرية محور أساسي في استراتيجية الدولة بسيناء    هل يلحق المغربي بنتايج بلقاء الزمالك وإنبي ..مصدر يوضح    تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 25 أبريل    «التخطيط» تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة بنيويورك    ذكرى تحرير سيناء.. احتفال برلماني بمناسبة وطنية أعادت الشموخ لمصر    مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج    غسل 140مليون جنيه.. التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة الاتجار في المخدرات    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    ذكرى تحرير سيناء.. برلمانيون: رسائل قوية في كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري    الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم النادر الطريق إلى الله بالمسرح الصغير بالأوبرا    طب قصر العيني: تنظيم ملتقى علمي مصري فرنسي لتعزيز التعاون في أمراض الكبد والجهاز الهضمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الملاريا بنسبة 112% والوفيات 154% منذ عام 2015    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    ياسر جلال ينفى شائعة مرض ميرفت أمين: نزلة برد خفيفة ومتواجدة بمنزلها    من إيطاليا، زاهي حواس يبدأ حملة دولية لاستعادة 3 قطع أثرية مهمة موجودة بالخارج    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    مسؤول إيراني: مهمة عراقجي بباكستان لا تشمل الملف النووي    تصاعد المخاوف من الألغام فى مضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات النفط العالمية    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد تطويره ويعلن عن تحصين 134 ألف رأس ماشية    بث مباشر الأهلي يواجه ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ويعقد محاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات الري شريك أساسي في تنمية أرض الفيروز    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان    مواعيد مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.. «مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال»    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    لأول مرة منذ 20 عاما.. انطلاق الاقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية    بريطانيا تدرس إجراء محادثات مع طالبان لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين    اليوم.. طقس حار على اغلب الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والعظمي بالقاهرة 32 درجة    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم نصوص قانون العمل الجديد.. استقالة العامل "مكتوبة" والعدول عنها خلال أسبوع وحظر الإضراب في مراحل التسوية
نشر في صدى البلد يوم 25 - 02 - 2016


وزير القوي العاملة في حوار مجتمعي باتحاد العمال:
* نعرض "المسودة الثالثة" لمشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء قريبا وإحالته للبرلمان
* دعوة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال الأحد المقبل لمناقشة رؤيتهم النهائية بعد الاستجابة للعديد من ملاحظاتهم
* لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله.. والعدول عنها خلال أسبوع
* لأول مرة فى مصر محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة
* مجلس قومى لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل
* عقد العمل غير محدد المدة الأصل في التعاقد والاستثناء إبرامه لمدة محددة
* تعريف جديد للأجر الذي تحسب علي أساسه حقوق العامل وإزالة اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة
* تفعيل سبل الحوار الإجتماعى وآليات التسوية الودية
* حظر الإضراب في مراحل تسوية منازعات العمل ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته
التقي وزير القوي العاملة جمال سرور، في حوار مجتمعي يضم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء الاتحادات المحلية بالمحافظات، لعرض المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعقد اجتماع آخر الأحد المقبل، مع منظمات أصحاب الأعمال للاتفاق علي النسخة الأخيرة للمشروع، كاشفا عن موافقة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس علي المسودة الثالث للمشروع.
واستمع الوزير بصدر مفتوح، لكل الرؤي التي طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات علي مشروع القانون، والتي لا تتعدي نسبتها من 3% إلي 5% ، ويتفقون علي 95% مما جاء بالمشروع ، وذلك طبقا لما أكده رئيس الاتحاد جبالي المراغي في هذا الصدد.
ومن جانبه وعد "سرور" بالنظر في هذه الملاحظات بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياعة مسودة المشروع ومذكرته الايضاحية، وقام مستشاري اللجنة بالرد علي استفسارات القيادات العمالية علي المشروع.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لإستقرار سوق العمل ، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003.
وقال وزير القوي العاملة خلال اللقاء: إن "المسودة الثالثة" من مشروع قانون العمل الجديد، استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وستقوم الوزارة ، برفعة قريبا لمجلس الوزراء ، تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي علي 10 مواد للإصدار تناولت الأحكام الانتقالية ، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالي ، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون ، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلي ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
واستحدث المشروع ضوابط تقدم العامل بالإستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل ، فنص علي أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلي العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطي المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وكشف الوزير أن المشروع وضع تعريف جديد للأجر لبيان المقصود بالأجر الأساسي والمتغير والأجر الذي تحسب علي أساسه حقوق العامل، وازال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، ومكن المشروع منظمات أصحاب الأعمال من التشاور مع الوزير المختص للوقوف على كيفية توزيعها على العاملين، كما وضع تعريفا لنصيب العامل في الأرباح لمعالجة مطالبة العمال لأرباح غير محققه أو غير مستحقة، واستحدث تعريف وكالات الاستخدام ومكن أصحاب الأعمال من اختيار عمالهم أو اللجوء الي وكالات خاصة لاختيارهم.
وحظر المشروع تشغيل العامل بالسخرة، والتمييز في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضاف أنه حفاظا علي حق العامل أكد المشروع علي سريان العمل بأية مزايا أو شروط أفضل واردة بعقد العمل حتي في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها ، ومكن العامل من تحريك دعوي النزاع بدون محامي إذا أراد العامل ذلك حيث لم يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، فضلا عن استحدث بعض الأحكام علي صرف العلاوة السنوية فبين ميعاد استحقاقها.
استحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل ، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
ولم يسلب هذا النص حق صاحب العمل أو العامل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وفقاَ للضوابط التي أقرها المشروع، حيث أن عقد العمل بحكم طبيعته القانونية لا يجوز أن يكون عقداً مؤبدا.
وألتزام المشروع العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة وجب عليه أن يسدد لصاحب العمل نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
كما استحدث نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الإبتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الإبتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
وأولى المشروع لعلاقات العمل الجماعية أهمية بالغة فأفرد لها باباً كاملاً مكوناً من خمس فصول ، اعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الإجتماعى وآليات التسوية الودية بدءاً من المفاوضة الجماعية منتهياً إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين .
وعملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للأضراب السلمي عن العمل حرصا على ألا يعتبر مجرد تجمع بعض العمال للمطالبة بحقوق فردية لكل منهم إضراباً عن العمل، وهو ماكان يسئ لباقي العمال ويخل بالهدف المشروع لإعلان العمال إضرابهم عن العمل
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي ( وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب .)
وقال الوزير إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع علي تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ( بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري ) يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
كما راعي حقوق المرأة العاملة اجتماعياً ، فقرر تخفيف ساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس، وأكد حصول العاملة علي إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاثة مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة .
-
وتماشياً مع قانون الطفل 12 لسنة 1996حدد المشروع سن المتدرج من الاطفال ليكون ثلاثة عشرة سنة ، وحظر التشغيل قبل سن الخامسة عشر بدلا من الرابعة عشر، وأجاز تدريبهم من سن الثالثة عشر بدلاً من الثانية عشر.
كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين او الأقزام ،وأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل المعاق او القزم بما يفيد تأهيله ، وان تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتحقيقاً لمبدأ الدولة الرامي الي الاكتفاء الذاتي وتفضيل العمالة المصرية في سوق العمل المحلي، فقد حظر المشروع تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي الترخيص اللازم وفي المهن والحرف التي تحددها الوزير المختص، واستحدث إبلاغ الجهة الادارية عن تغيب العامل الأجنبي كما وضع ألية جديدة لإعادة العامل الأجنبي الي الدولة التي تم استقدامه منها.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية ، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
وحماية لأجر العامل راعى المشروع البعد الاجتماعي والحرص علي استقرار العملية الانتاجية بأن حظر علي أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه.
كما استحدث المشروع إلتزام العامل بالخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة والأمراض المعدية بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة.
ونص على حق العامل في التعويض عما أصابه من ضرر بسبب إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع وذلك بطريق اتفاقي، سواء ورد بعقد العمل ,أو تم الاتفاق عليه لاحقا، أو بخضوع ذلك إلى تقدير المحكمة العمالية دون إلزام القاضي بحد أدني.

واختتم الوزير، عرضه للمشروع بقوله: إنه تماشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص فقد تم إلغاء اللجان المنصوص عليها بالقانون السابق مع استحداث لجنة مركزية بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولي وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت في تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات ، وحصر المشروع التفتيش الفني التخصصي علي جميع المنشآت والمحال علي وزارة القوي العاملة دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.