جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لأمريكا والبيت الأبيض يعتبره "قرارا سياسيا"    بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم السبت 17-5-2025 وعيار 21 الآن (آخر تحديث رسمي)    وزير الري يتابع حالة مجرى نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات    الزراعة: هناك متابعة مستمرة لجميع مزارع الدواجن ولم يتم تسجيل حالات نفوق والتحصينات متوفرة    ترامب يخطط لنقل مليون فلسطيني ل ليبيا| ماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية    وزير الخارجية الإيراني: المواقف الأمريكية والتصريحات المتناقضة تعقد مسار المحادثات    موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة في الدوري المصري    مواعيد مباريات اليوم السبت 17 مايو 2025 والقنوات الناقلة    إقالة بابافاسيليو من تدريب غزل المحلة    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري سوبر السلة.. والموعد    اليوم .. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40    أخبار الحوادث| سيارة ملاكي تقتحم محل ملابس في الدقي وحريق مصنع ب 6 أكتوبر    مصرع شخص وإصابة 16 فى انقلاب سيارة على طريق وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية    «الخارجية»: مصر تتابع بقلق بالغ التطورات في ليبيا وتدعو المصريين المتواجدين إلى توخي الحذر    مصرع شاب غرقا أثناء إنقاذ شقيقه بترعة المحمودية في البحيرة    نشرة مرور "الفجر".. انتظام بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    منال سلامة في عيد ميلاد الزعيم: مهما نتحدث عن عادل إمام لن نوفيه حقه.. فيديو    متحدث "الحكومة العراقية": القمم العربية أصبحت منصة لتقريب وجهات النظر    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي بمرسى مطروح    ترامب يواصل هجومه على تايلور سويفت: "لم تعد مثيرة منذ أن قلت إني أكرهها"    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    نجاح عملية نادرة لطفل عمره 3 سنوات ب"طب الأزهر" فى دمياط.. التفاصيل    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما ب"خلية التجمع"    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 17 مايو 2025    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة    مستقبل وطن المنيا يُطلق مبادرة "طلاب فائقين من أجل مصر".. صور    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    اليوم.. نظر استئناف سيدة وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها بالبدرشين    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    الاتحاد الأوروبي والصين يعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور    العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    قانون الإيجار القديم.. الإسكان: لن يتم طرد أي مواطن وبرلماني يطالب بإسقاطه    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى "الإيجار القديم".. بين الحل والتحريم وجواز تعديل المدة والتوريث
نشر في مصراوي يوم 11 - 10 - 2021

"من أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لا تقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين" هكذا ذكر الدكتور محمد سيد طنطاوي، رحمه الله، مفتي الجمهورية السابق، في مقال له بجريدة الأهرام عام 1994 بعنوان "عقد الإجارة في شريعة الإسلام"، وتطرق فيه حينها إلى أزمة الإيجار القديم القائمة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أنه متى انتهت مدته فللطرفين الحق في تجديده أو عدم تجديده، وكذلك الحق في تغير القيمة الإيجارية حينها أو الثبات عليها، ولفت طنطاوي في مقاله إلى أن من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الاتفاق عليه من عشرات السنين، وهو ما يجعل عقد الإيجارة في هذه الحالة كأنه عقد تمليك لا عقد إجارة "مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير ما يبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
في السطور التالية يستعرض مصراوي أبرز الفتاوى الخاصة بقانون الإيجار القديم، إذ حرمه في ذاته بعض العلماء، بينما أجازه البعض الآخر طالما وافق الطرفان، مع التأكيد على حق ولي الأمر الممثل في الدولة بالتدخل لتعديله، وأيضًا حكم توريثه وحكم دفع الخلو أو التفاوض على مدة الإيجار بين الطرفين..
يجوز لولي الأمر التدخل باصدار قوانين تعديل الإيجار
لكن أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في فتوى سابقة له على موقع دار الإفتاء الرسمي، أنه يجوز لولي الأمر أن يتدخل لإصدار قوانين تمد أجله بشروط معينة أو قصره على مدة محددة يجب الإلتزام بها، مؤكدًا أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، وقال جمعة في فتواه أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا بمدة محددة ولا يجوز أن يكون على التأبيد، فإن نص في العقد أنه مؤبد بطل، وإذا نص فيه على مدة محددة يجب الإلتزام بها إلا إذا صدرت قوانين تمد أجله بشروط معينة أو تحدد المدة الزمنية للإيجار.
وجاءت فتوى جمعة ردًا على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية حول حكم أخذ مبلغ من المال مقابل التنازل عن الشقة المؤجرة، وقال جمعة أنه يجوز للمستأجر أن يبيع باقي المدة التي بين بدء عقده وبين التسعين سنة المذكورة لصاحب المِلك أو للغير بحسب الحال، وأضاف أن ما يؤخذ اليوم مما يسمَّى بالفروغ أو خلو الرجل أو اليد لا مانع منه شرعًا، مؤكدًا أن للمالك المؤجِّر أن يأخذ من المستأجر مقدارًا مقطوعًا من المال مقابل الخلو أو الفروغ، ويُعدُّ المأخوذ جزءًا معجلًا من الأجرة المشروطة في العقد.
وقال جمعة في فتوى أخرى انه يجوز التفاوض حول مدة الايجار، وقال أنه يميل للرأي القائل باعتبار القيمة الشرائية للنقود عند دفع الإيجار لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، قائلًا: "ومن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل ذلك احتياطًا في دين الله تعالى".
نصر فريد واصل يؤكد: قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة
على الجانب الآخر أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية لأن العقد لابد أن يحتوي على مدة زمنية محددة، ولا يجوز ان يكون العقد مفتوح تتوارثه الأجيال، وقال واصل أنه من الممكن تعديل هذا القانون على غرار قانون الإيجارات الجديد، مؤكدًا أن القانون القديم أدى إلى عدة مشكلات منها انهيار عقارات لعدم وجود صيانة من أصحابها، وبيع الملاك أملاكهم بأقل الأسعار.
ويتفق معه كذلك الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، إذ ذكر في تصريحات إعلامية سابقة أن عقود الإيجار القديم مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هذه العقود في الأصل تأبيد، والتأبيد فيها مخالف للشريعة، وقال كريمة أن سبب حرمتها أن كل العقود في التشريع الإسلامي تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، مضيفًا أن هذه العقود صارت ظلمًا للورثة في أغلب الأحيان مطالبًا بإلغاءها.
لكن يختلف معهما الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذ أكد في فتوى له عبر بث الإفتاء المباشر على الفيسبوك في وقت سابق، أن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما أرتضاه الطرفان، مؤكدًا أنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فحين صدر القانون كان الهدف منه مصلحة معينة، ودعا ممدوح إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إلية مرة أخرى.
دار الإفتاء: الإيجار لا يورث
في فتوى حديثة لدار الإفتاء الصرية حول حكم توريث شقق الإيجار القديم، وكيف يتم توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها، أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن "الإيجار لا يورث"، وأضاف وسام أن الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها، ولكن، يقول وسام، إن كان أحد الابناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت اقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي اصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثًا، فيؤكد وسام "فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.