سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح    التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها في المنيا    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بالصور.. انهيار سقف خرساني مسلح داخل أحد المنازل بالوراق    قناع من الدهب الملك بسوسنس الأول سبق الشهرة وبقيت ملامحه خالدة    حنان مطاوع تدعم ريهام عبد الغفور.. اعرف قالت ايه؟    بدعم من ترامب.. فوز مرشح ذو أصول فلسطينية برئاسة الهندوراس    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    شركة رايثيون الأمريكية تفوز بتوريد أنظمة باتريوت بقيمة 1.7 مليار دولار لإسبانيا    حسام الحداد يُعيد فتح التساؤل في «هكذا تكلم فرج فودة».. حين يصبح الفكر قدرًا    حل اتحاد السباحة بسبب وفاة اللاعب يوسف محمد وتعين لجنة موقتة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    أوضاع العالم في 2025.. توترات أوكرانيا، الملف الأميركي‐الروسي، والأزمات في غزة    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    كيم جونج يشرف على بناء غواصة نووية وإطلاق صاروخ باليستي لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى    أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول    العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    فوز نصري عصفورة المدعوم من ترامب برئاسة هندوراس بعد تأخير إعلان النتائج    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    الكرملين يؤكد تمسكه بالمفاوضات السرية لحل النزاع الأوكراني    رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الذى استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. انهيار جزئي بعقار سكني بحي شرق المنصورة| صور    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف
نشر في مصراوي يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التي تلزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
وانتظم مشروع القانون في 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.
وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعي، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.
كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفي مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.
وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ووضع مشروع القانون تنظيما لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، يشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.
وأكدت مواد القانون أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وأن له أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض.
ونظم القانون أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، بحيث بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناءً على دعوة من أغلبية أعضائه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذى، مع وجوب إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضًا مسببًا كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة، وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه بشأنها.
وجاء الفصل الرابع والأخير لينظم الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة، حيث اشتملت موارد الهيئة الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن، إلى جانب القروض التى تعقد لصالح الهيئة، حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، أيه حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وحددت مواد القانون قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم بحيث يكون رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه، ورسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه، ورسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.
كما حددت المادة أن يكون رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه، ورسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجارى من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه ، وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى بحد أقصى 2500 جنيه.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون لها حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجاريه لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
وألزم القانون الهيئة بإنشاء حساب سنوى خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالى إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.
وألزم القانون، الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلًا نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15%ّمن إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان، وأن تجنب 10%ّ من هذه الإيرادات احتياطيًا لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه، بعد موافقة وزير الأوقاف، وللوزير تخصيص نسبة 5% من إجمالى الإيرادات المحصلة سنويًا بما لا يجاوز خمس سنوات، وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.
وحدد القانون، أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و15% كمصاريف صيانة، و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة. ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين، وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.