وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة الخامسة من تعديل قانون مجلس النواب، والتي تقر عددًا ضوابط القوائم الانتخابية. وأهم هذه الضوابط: مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - ثلاثة مرشحين من المسيحيين. - مترشحين اثنين من العمال والفلاحين. - مترشحين اثنين من الشباب. - مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة. - مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: - تسعة مترشحين من المسيحيين. - ستة مترشحين من العمال والفلاحين. - ستة مترشحين من الشباب. - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة. - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.