وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص    رانيا المشاط: مصر وضعت بصمة واضحة في خريطة الجهود العالمية للعمل المناخي    استعدادًا لمعرض "EDEX 2025"، وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفير بلغاريا    محافظ الفيوم يؤكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد لتحسين مؤشرات ملف التقنين    الاحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    «الإسكان» تعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض ضمن مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية    إيران: الهجوم الإسرائيلي على منشآتنا يؤكد استغلال معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية    شبكة أطباء السودان: توثيق 32 حالة اغتصاب بالفاشر بعد اجتياح ميليشيا الدعم السريع    بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذا شيء "مُختلق" ولا أساس له    تصفيات مونديال 2026| صدام قوي بين نيجيريا والكونغو الديمقراطية بنهائي الملحق الأفريقي    ب30 ميدالية، بعثة مصر تواصل التألق في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية    الأهلي يتوصل لاتفاق مع حسين الشحات لتجديد تعاقده    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    حقيقة وجود عرض فرنسي للتعاقد مع نجم الأهلي    هل يتفاوض الأهلي مع ماييلي وينتقل وسام أبوعلي بيراميدز في الصفقات الشتوية ؟ اعرف التفاصيل    تخلص من شقيقه الأصغر بسبب 50 جنيهًا    ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بكفر الزيات لاستيلائه على 11 جوال دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء    محافظ الأقصر يقوم بتوزيع مساعدات فورية عاجلة لأسر مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي بإسنا    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    محمود سعد أول الحضور بندوة خالد النبوى فى مهرجان القاهرة السينمائى    الدكتور وليد قانوش ينعي الإعلامي محمد الطويل    «عظيم ومبهر».. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الأحد 16 نوفمبر 2025    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    أمين البحوث الإسلامية يبحث مع رئيس جامعة أسيوط تعزيز التعاون لنشر الوعي بين الطلاب    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    بمشاركة 46 متدربًا من 22 دولة أفريقية.. اختتام الدورة التدريبية ال6 لمكافحة الجريمة    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    استقرار أسعار الذهب الأحد 16 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 5455 جنيهًا    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين إيقاف التنفيذ والسجن 15 سنة.. 3 سيناريوهات في انتظار فتاة العياط
نشر في مصراوي يوم 05 - 11 - 2019

أخلت محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فتاة العياط"، وأمرت بتسليمها لولي أمرها بدون كفالة، وإحالة ملف القضية لمحكمة الطفل.
"مصراوي" يرصد مراحل محاكمة الطفلة المتهمة، بالإضافة للعقوبة المتوقعة عليها حال الإدانة في التقرير التالي..
يقول المستشار محمد الأعصر رئيس محكمة الاستئناف، إن نيابة الطفل أحالت ملف القضية لمحكمة الطفل لأنها تتولى دون غيرها محاكمة الأطفال في الجرائم التي تقع منهم، بحسب المادة 95 من القانون، مشيرًا إلى أن قانون الطفل وُضِع لكل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وعن الأحكام المتوقع صدورها على الطفلة حال ثبوت حالة الدفاع الشرعي وقت ارتكاب الجريمة، قال المحامي محمد رشوان إنها تعاقب في تلك الحالة بالسجن سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
أمّا إذا ارتأت المحكمة أن ردة فعلها بقتل المجني عليه لا توازي ولا تتناسب مع جُرم الضحية، فستعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 15 سنة.
وتنص المادة 111 من قانون الطفل "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
وأوضح "رشوان" في تصريحات لمصراوي، أن القانون منح للقاضي حق استعمال الرأفة وتخفيف الحكم، وفق ما تنص عليه المادة 17 من قانون العقوبات "أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".
ووفق تلك المادة، يمكن للقاضي استبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن 3 أشهر.
وأوضح المحامي أنه في حالة النطق بالحكم والإدانة يجوز للطفلة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة.
وبالنسبة لمكان الاحتجاز يقول المستشار محمد الأعصر، إن المادة 112 تلزم بعدم احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع البالغين في مكان واحد، وأن يراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
وبالنسبة لمراحل سير جلسة المحاكمة والمسموح بحضورهم، أشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أنه يجوز لهم حضور محاكمة الطفل وهم أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي.
وتابع: لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته مقتضى ذلك، ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحُكم حضوريًا، وذلك بحسب نص المادة 126من قانون الطفل.
وفي وقت سابق قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة، إن تقرير مصلحة الطب الشرعي، أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.
وأشارت "المقدم"، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن التقرير أثبت أيضا تطابق الدماء الموجودة على السكين بالمجني عليه، موضحة أن الطب الشرعي أكد رواية موكلتها بقتل السائق دفاعًا عن نفسها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.