بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم ...قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء    أسعار الذهب تتراجع مجددًا وخسائر الأوقية 30 دولار    حماية المستهلك: الحملات المفاجئة مُستمرة على مدار الساعة بالمحافظات    عض الأصابع    لبنان: استشهاد 100 طفل في غارات إسرائيلية    مدرب المصري: تأثرنا بضغط المباريات.. ونسعى لتحقيق الكونفدرالية    محافظ الغربية: رفع درجة الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية    «بابا وماما جيران» الحلقة 10.. الطفل يوسف يتعرض لأزمة بعد فصله من المدرسة    شاهد ردود فعل عمرو الدردير على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    موائد الإفطار الجماعي.. من نقادة إلى دشنا آلاف الصائمين على مائدة واحدة    مفاجآت مثيرة فى الحلقة 23 من "على قد الحب"    علي جمعة: فلسفة العلاقة بين الرجل والمرأة فى الإسلام صمام الأمان لاستقرار المجتمعات    قوافل طبية وتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات    عيد الفطر 2026.. دليل التغذية الصحي لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي    «صحة القاهرة» تكثّف القوافل الطبية وتقدّم 1589 خدمة مجانية بالمقطم خلال يومين    تمبكتي جاهز لدعم الهلال أمام الفتح في دوري روشن    مناقشات مهمة عن حقوق المؤلفين فى عصر الذكاء الاصطناعى بمعرض لندن للكتاب    الجيش الفرنسى ينقل معدات حربية لدعم الجيش اللبنانى    الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وإصلاح وصيانة 4 كبارى بالزقازيق    جهاز حماية المستهلك: ضبط 10 مخالفات للتلاعب فى أسعار السلع بالقليوبية    تحذير من "كارثة تاريخية" إذا تدخلت واشنطن في أسواق النفط    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: أهداف ترامب من الحرب لم تتحقق حتى الآن.. فيديو    نوة الحسوم تصل بورسعيد.. تيارات مائية شديدة فى البحر المتوسط وانخفاض فى الحرارة    تجديد حبس دجال أطفيح بتهمة النصب علي سيدة    ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أصعب قرار في مسيرتي    رصيد القمح بميناء دمياط يتجاوز 96 ألف طن    نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بطيئة بلغت 7ر0% في الربع الأخير من 2025    سقوط ضحيتين في حادث تصادم مروع بين شاحنة وسيارة نقل بالمعمورة    تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال أيام عيد الفطر.. اعرف المواعيد    استعدادًا لسوء الطقس.. طوارئ كاملة بمستشفيات الوادي الجديد    محافظ دمياط يتابع سير العمل بأحد المخابز البلدية بكفر سعد    المنبر النبوي موضع خطب الرسول.. كل ما تريد معرفته عنه    توزيع 5000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ    رسمياً: وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص    قبل غلق باب التقديم بيومين.. تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية    باكستان تقصف مستودع وقود في أفغانستان.. وكابول تتوعد بالرد    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا    رئيس الاتصال السياسي بالوزارة ومدير أوقاف الفيوم يشهدان احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد محمد الخطيب بالمناشى    الصحة تستعرض تجربة مصر فى خدمات علاج الإدمان باجتماعات لجنة المخدرات بفيينا    مجموعة مصر.. إيران تقترح استضافة المكسيك لمباريات منتخبها في كأس العالم    قرارات جمهورية مهمة وتوجيهات حاسمة للحكومة تتصدران نشاط السيسي الأسبوعي    جامعة قناة السويس تطلق الدورة الرياضية لمهرجان «من أجل مصر» الرمضاني    في أجواء رياضية.. انطلاق مهرجان ختام الأنشطة الرمضانية بمركز شباب الساحل بطور سيناء    إجراء جراحة تثبيت كسر بالساق بتقنية المسمار النخاعي بمستشفى السباعية المركزي بأسوان    صحيفة ألمانية: عدد الأطفال المشردين في البلاد بلغ مستوى قياسيا    إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 14 صاروخا بينها 11 انشطارية جميعها تجاوزت الدفاعات الجوية    يارب بلغني رمضان كاملا.. ماذا كتب طالب أزهري من الفيوم قبل وفاته بحادث بعد صلاة التهجد؟    بمناسبة يوم الشهيد، قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء    تحت إشراف قضائي.. فتح لجان انتخابات الإعادة لاختيار نقيب مهندسي مصر بأسيوط    المنتخب المصري يضم المهدى سليمان لمعسكر مارس استعدادًا لكأس العالم    العمل: فتح الحوار لمناقشة طلبات تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية    بعثة الزمالك تصل إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة أوتوهو    بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال23 من رمضان    الإسعاف الإسرائيلي: 30 جريحًا جراء قصف الجليل شمال إسرائيل    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    بهدف رائع.. عبد القادر يسجل أول أهدافه ويعيد الكرمة العراقي للانتصارات محليا    ميار الببلاوي توجه رسالة قوية للشيخ محمد أبو بكر: أنا فوق مستوى الشبهات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقر معاملة الجمعيات الأهلية بالاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه
نشر في مصراوي يوم 14 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد ومن ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج) مع أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: -
أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.
ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
د) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
ه) الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ى) أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
مادة (19)
لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من أموال أياً كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
مادة (20)
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.
كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.
مادة (21)
يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني.
وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
مادة (22)
مع عدم الاخلال بالمادة (20) من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد اخطار الجهة الإدارية المختصة مبيناً فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.
ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.
مادة (23)
لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الإدارية الغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقته لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه، وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.