إشادة دولية بالالتزام بتعليمات «الوطنية للانتخابات» في لجان المرحلة الثانية..فيديو    إعلامي يكشف عن رحيل 6 لاعبين جدد من الزمالك    الحلقة الأخيرة - ما مصير محمد وشروق والتؤام في "كارثة طبيعية"؟    ارتفاع أسعار الذهب في مصر يواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم    السيسي يوافق على التعاقد مع «لوك أويل» للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية    مسؤول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل    محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجان العامة للانتخابات بالمنصورة استعدادًا للفرز    تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر    نائب رئيس حزب المؤتمر: وعي الشعب أسقط حملات الإخوان لتشويه الانتخابات    تامر هجرس يشارك فى فيلم عيلة دياب ع الباب بطولة محمد سعد    وفاة الفنانة الجزائرية بيونة عن عمر ناهز 73 عامًا    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع شركة الهندسة البحرية الصينية (CHEC) في مشروعات الموانئ والبنية التحتية    حجز عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية    عبد العاطي لنظيره القبرصي: يجب على المجتمع الدولي أن يضمن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ    وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة للقابضة للأدوية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025    مباشر منافس مصر في كأس العرب - الكويت (0)-(0) موريتانيا.. بداية المباراة    وزير الصحة يناقش مع نظيره التركي تعزيز التعاون الصحي ونظم الإنذار المبكر للأوبئة    أمن المنافذ يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة الصغير المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمنشار في الإسماعيلية    الوطنية للانتخابات: استبعاد أي تعطّل مع الساعات الأولى لليوم الثاني من الاقتراع    وكيل توفيق محمد يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي في يناير    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي    مراسل إكسترا نيوز بالدقهلية: انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال متزايد    بالصور.. "دافنينه سوا" أول بطولة درامية لمروان فارس ومصطفى ليشع    المستشار أحمد بنداري يوضح سبب عدم فتح لجنة 118 في شبين الكوم    محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    الداخلية تضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين    الداخلية تضبط 3 متهمين بجرائم سرقات متنوعة في القاهرة    تكريم عمار الشريعي بلمسة أوركسترا بريطانية    مراسلة إكسترا نيوز بدمياط: تنظيم وانسيابية فى اليوم الثانى لانتخابات النواب    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    525 ألف مشجع يطلب شراء تذاكر مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي    إقبال كثيف على لجان شبين القناطر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    توافد الناخبين بالأزبكية والتجمع الخامس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    عراقجي: يجب الاستثمار باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بعيدا عن النفوذ والتسييس    مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    ظهر اليوم.. هدوء بلجان القصر العيني ووسط البلد وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    بيراميدز والمقاولون العرب.. مباراة الطموح والتحدي في الدوري    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني في غزة مع قصف مدفعي شرق خان يونس    مجلس حكماء المسلمين يدعو لتعزيز الوعي بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    منتخب طولان يبدأ معسكره اليوم استعدادًا لكأس العرب    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذا السبب.. البرلمان مجبر على تعديل "الإيجارات القديمة" في دور الانعقاد الحالي
نشر في مصراوي يوم 15 - 10 - 2018

تتصاعد وتيرة الحديث عن تعديلات قانون الإيجارات القديمة، واقتراب خروج القانون الذي ظل حبيس الأدراج لعقود طويلة، للنور خلال دور الانعقاد الحالي.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه نواب داخل لجنة الإسكان مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي إلا أنها تبقى حتى الآن مجرد تصريحات لم تطبق على أرض الواقع بعد، ليبقى التساؤل: "هل سيصدر البرلمان تعديلات قانون الإيجارات القديمة بالفعل خلال دور انعقاده الرابع؟ الذي بدأ في الثاني من أكتوبر.
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت الموافق 5 مايو 2018 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".
لم يكن هذا فقط منطوق الحكم، بل تضمن تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوى لمجلس النواب اللاحق "دور الانعقاد الرابع" لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
البرلمان ملزم
قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، إن البرلمان ملزم وفق نص حكم المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في مصر، بتعديل قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضاف العليمي، لمصراوي، أن أزمة الإيجارات القديمة كانت تخشاها البرلمانات السابقة، وتم التحايل عليها بالقانون، كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، ويبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية بنهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، ما يعني أنه لابد من تعديل تشريع الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالي.
ورأى المستشار يحي قدري، الخبير القانوني، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان صدر المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة، يفرض على مجلس النواب تعديل القانون حتى لا يكون هناك تضارب بين التشريعات المتعلقة بالقانون.
مهلة للبرلمان
وأوضح قدري، لمصراوي، أن حكم المحكمة الدستورية، أعطى مهلة محددة لمجلس النواب ليعدل القانون بما يتناسب مع الحكم، وذلك بنهاية دور الانعقاد الرابع في عمر مجلس النواب.
وتابع الخبير القانوني: "وسواء عدل مجلس النواب نص القانون أم لا فإن حكم المحكمة الدستورية سيكون ساريًا في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الرابع، لأنه واجب النفاذ"
إلى ماذا استند حكم المحكمة الدستورية؟
حمل حكم المحكمة الدستورية العليا، النص التالي: "استندت المحكمة في حكمها إلى حرية التعاقد التي تعدقاعدة أساسية اقتضتها المادة 54 من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه، وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التي لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: "وحيث إن النص المطعون فيه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتباري المستأجر لعين لاستعمالها في غير غرض السكن، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا في إطار القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلاقة الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين في الأعم من الأحوال – في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها في الغرض الذي أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها في العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجرة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتي لا تستقيم الحرية الشخصية – في صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة 54 من الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.