29 طعناً أمام مجلس الدولة على انتخابات النواب    رئيس الوزراء يؤكد أهمية تكامل إفريقيا خلال الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي لأفريكسيم بنك بالعاصمة الإدارية    طفرة تاريخية فى الصادرات الزراعية |8٫8 مليون طن.. وفاروق: شهادة نجاح دولية    البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم في هجوم وسط سوريا    بدر عبد العاطي: مصر ثابتة على رفضها لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة    القيادة المركزية الأمريكية: مسلح منفرد من داعش نفذ كمين تدمر وتم قتله    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات مع روسيا    أكثر من سجل وصنع لناد واحد.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    التحفظ على سجائر مهربة وسكر ناقص الوزن خلال حملات تموينية بالقليوبية    أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية ل عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)    صحة سوهاج تحصد المركز الخامس جمهوريًا في مبادرة دعم صحة المرأة    الزملوط يتابع استعدادات ختام مهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    فرحة «هنيدى»    شركة نستلة ترفع أسعار منتجات الآيس كريم بنسبة 25%    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    محافظ الغربية يتفقد الشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    "أزهري يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عدية للقراءة    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    أهم أخبار السعودية اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة والبرلمان يدرسان حكم إخلاء الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية.. وزير شئون مجلس النواب: 3حلول أمام الدولة إيجار أماكن جديدة أو بناء عقارات أو استخدام مبانى غير مستغلة.. والبرلمان: 99% من مبانى الحكومة مؤجرة
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 05 - 2018

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى جلسة 5 مايو الجارى والذى قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الإيجار وبيع الأماكن، والمتضمنة عدم جواز قيام المالك بطلب إخلاء الأمكان المؤجرة لغير غرض السكن للشخصيات الاعتبارية، حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، جدلا واسعا حول الآثار المترتبة على الحكم وموعد سريانها.

وعلى الرغم ما آثاره الحكم مؤخرا، من لغط وجدل واسع إلا أن هذا الحكم لم يأت بجديد فقد أصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق بتاريخ 2 أبريل 1997 قرارًا بإلزام الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما صدر قرارا من مجلس الوزراء فى عام 2006 بإخلاء الأماكن المستأجرة للأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة 3 سنوات.

ورغم كل هذه القرارات وما اتباعها من أحكام صادرة من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا بهذا الشأن إلا أن حكم المحكمة الدستورية وضع حدًا، لسيطرة الشخصيات الاعتبارية على الأماكن المؤجرة لها من مواطنين عاديين إلى ما لا نهاية، ووفقا للحكم فقد أصبح لزامًا على الحكومة أن تخلى العقارات والمقار التى تستأجرها من مواطنين عاديين.

يقول المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يرسخ لمبدأ مهم جدا وهو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من الشخصيات الاعتبارية، فالمقصود به هو منح المالك الحق فى إخلاء الوحدات التى يمتلكها والمؤجرة للجهات والشركات الحكومية الاعتبارية مثل المدارس والمستشفيات ومقار الهيئات القضائية والوزارات والسفارات والبنوك والشركات العامة.

وأوضح "مروان" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد للاماكن المؤجرة لغرض سكنى أو المحال التجارى المملوكة لأفراد، وركز فقط على الأماكن المؤجرة للحكومة والشخصيات الاعتبارية وفقا لقانون الإيجارات القديم.

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليا الحكم وكيفية تنفيذه وآثاره المترتبة وموعد سريانه حيث من المقرر أن يتم تطبيق الحكم مع نهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب والمتوقع أن ينتهى فى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذا الحكم هم المالكين للعقارات المؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدة العقد، فمن حقهم بعد تطبيق القانون إما إخلاء المكان أو اعادة تأجيره للشخصيات الاعتبارية المؤجرة ولكن بعقد وقيمة مالية جديدة بعدما كانت خاضعة لقانون الإجراءات القديمة.

وكشف عمر مروان، عن أن جميع الوزارات والهيئات العامة والحكومية لديها حصر بعدد الأماكن المؤجرة من أفراد والتى يتم دفع لها القيمة الإيجارية القديمة، مضيفا أنه اقترح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ضرورة أخذ الحكم فى الاعتبار حتى لا تصدم الموازنة الجديدة بالحكم بعد إقرارها، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها ثلاثة حلول لتطبيق الحكم وهى أما توفير أموال لتأجير أماكن جديدة أو توفير أموال لبناء مقار جديدة أو استغلال عقارات الدولة غير المستغلة.

من جانبه كشف مصدر حكومى، عن أن هناك أكثر من 190 ألف عقار مؤجر لشخصيات اعتبارية من أفراد فى جميع محافظات مصر بينها 100 ألف عقار مؤجرة للحكومة والوزارات والشركات العامة و90 ألف عقار مؤجرة لشخصيات اعتبارية عامة اخرى كهيئات قضائية والبنوك والنقابات.

وأوضح المصدر، أن رئيس الوزراء كلف جميع الوزارات والقطاعات الحكومية بحصر الاماكن المؤجرة لها تمهيدا لإخلائها والحصول على بدائل يتم اقتراحها من تلك الوزارات والقطاعات.

وفى السياق ذاته، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل عام يعتبر بمثابة دعوة من المحكمة للبرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجارات قديم فالحكم يرفع الظلم عن المالك فى للعقارات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية حيث كان لا يستطيع إخلاء العقار المملوك له حتى بعد انتهاء عقد الإيجار وهو مخالفة دستورية واضحة.

وأوضح "الشريف"، فى تصريح خاص لل"اليوم السابع"، أن هذا الحكم لا يمتد اثاره على العلاقة الإيجارية بالوحدات السكنية والتجارية لكنه يختص بالعقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية مثل مدارس والبنوك والمستشفيات، مشيرًا إلى أن الحكومة مستأجرة لأكثر من 99% من العقارات التى تتواجد بها وهذا خطأ كبير يجب تصحيحه فالحكم يعد فرصة للحكومة أن تدبر امرها.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قالت فى حيثيات حكمها أن النص المطعون فيه والذى ينص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد" أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.