الوطنية للانتخابات: انتظام أعمال اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    شريهان: «سلاما من مصر لجميع شعوب العالم»    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    وزيرة التخطيط تعقد اجتماعين مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي والرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    ألمانيا تعلن تقديم 34 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    فوز المنصورة وهزيمة الترسانة.. نتائج مباريات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    حالة الطقس غدا السبت 11 أكتوبر 2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    العثور على جثة سيدة في ملاحات الإسكندرية.. والطب الشرعي: حامل في الخامس    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    "اليونيسف" تدعو إلى سرعة دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    أهم 30 دقيقة أعقبت إعلان إنهاء الحرب.. لماذا تأخر القرار حتى منتصف الليل؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم عدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية دون موافقة مالك العقار (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 07 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (11 لسنة 23)، قضائية «دستورية»، بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية «لغير غرض السكن» دون موافقة مالك العقار.
المحكمة قالت بعدم دستورية صدرالفقرة الأولى من المادة -18- من القانون رقم (136 لسنة 1981)- فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد...»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكن.
وبهذا الحكم وضعت المحكمة الدستورية حدًا،لسيطرة المستأجر على الوحدة الإدارية، إلى ما لا نهاية، بحكمها، بشأن قانون الإيجار القديم، بإنهاء الأساس القانونى لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف المؤجر إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر، ولكن هذا الحكم أنهى سيطرة العقارات المؤجرة من قبل الكيانات الاعتبارية فقط، والتى تتمثل فى الهيئات الحكومية والوزارات والسفارات والبنوك والنقابات والشركات، وحظر الحكم بقاء هذه الكيانات مستحوذة على العقارات المؤجرة إلى ما لا نهاية.
فالمادة- 18- المحكوم بعدم دستوريتها، كانت تتضمن حكما عاما ينص على «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، ما يعنى سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذى وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذى يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية، كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره-وفقا ل«المحكمة».
حيثيات حكم الدستورية
على أن النص المطعون فيه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكني، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.
ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكني، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة -54- من الدستور، فالمستفيد من هذاالحكم هم الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدةالعقد، فيمكن إخلاء العقارأوالجزء المؤجر،ومن حق المالك أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتبارى ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة،وطبقا لذلك فالجهات الاعتبارية لا يوجد أمامها أى حل قانونى يمكن من خلاله الحفاظ على أماكنهم بنفس القيمة الإيجارية التى يدفعونها، ولكن يمكن أن يجرى تعديل للعقود وفقا للقيمة الحقيقية الآن مع الملاك، فى مقابل الاحتفاظ بأماكنهم.
وكانت المادة -18- تحدد 4 حالات تسمح بطرد المستأجر،أيا كانت صفته بعد انتهاء مدة التعاقد؛ تمثلت في:
1- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت. 2- إذا لم يكن المستأجر مسددًا للإيجار.
3- إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر.
4- إذا ثبت بحكم قضائى أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
الحكم الصادر بعدم الدستوريه يتعلق فقط بالأشخاص الاعتباريين «منشآت حكومية -شركات – النوادى – بنوك – سفارات» وغيرها، ولا يمسّ بأى حال المستأجرين الآخرين «العقارات السكنية – التجارية» وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد تعديل المادة بمجلس النواب وإقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، وحددت المحكمة الدستورية موعد تطبيق حكمها بنشره فى الجريدة الرسمية لإعمال اثر الحكم.
عقد 1

عقد 2

عقد 3

عقد 4

عقد 5

عقد 6

عقد 7

عقد 8

عقد 10

عقد 11

عقد 12

عقد 13

عقد 14

عقد 15

عقد 16

عقد 17

عقد 19


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.