وزير الري يشارك فى جلسات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى منذ عام 1948    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم    مسؤول سابق بالناتو: تنسيق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لمواجهة تقليل النفقات الدفاعية    حزب المصريين: زيارة البرهان لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    وزير الرياضة يهنئ رباعي سيدات تنس الطاولة لتأهلهن إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    القبض على مالك مطبعة لتقليد المطبوعات التجارية بعين شمس    بث مباشر.. لحظة انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية بدون خسائر بشرية    تكثيف أمني لكشف غموض العثور على جثة شقيقين بالعياط    محامي شيرين بعد رفض طعن روتانا: من حقها إصدار أغانيها في أي وقت    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    محافظ أسوان يفتتح منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة    بعد مقاضاة طليقته بالنفقة.. محمد العمروسى: العائلة هى الكنز الحقيقى    نجوم الفن يغادرون إلى الغردقة لحضور مهرجان الجونة 2025.. صور    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقارى بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة العالمية: برنامج التطعيم الإجباري بمصر نموذج يحُتذى به على مستوى العالم    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة المعمل المركزي للتحليل الحراري    دي يونج مستمر مع برشلونة حتى 2029    أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما ل مرموش قبل العودة لمنتخب مصر    الصين: مصر شريك محوري في أفريقيا والعالم العربي    مستشار مركز السياسات الأوكراني يُطالب بتعزيز النفقات لصد الهجمات الجوية    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    الشيخ خالد الجندي: جنات عدن في القرآن رمز للخلود وتمام الأجر الإلهي    ضبط 850 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    انطلاق فاعليات اليوم العالمي لغسيل الايدي بمدارس شمال سيناء    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزيرة التضامن: مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    «مدينة زويل» تفتتح موسمها الثقافي باستضافة وزير الأوقاف الخميس    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى 17 منفذا بالشرقية .. العناوين    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها حماية خصوصيته.. ما هي حقوق المريض النفسي في مصر؟
نشر في مصراوي يوم 05 - 02 - 2018

أثارت واقعة تصوير بعض المرضى في أوضاع غير لائقة داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، تخوفات المختصين بزيادة "وصمة المرض النفسي"، وأحدثت جدلًا خلال الساعات الماضية، دفعت النائب محمد فؤاد، للتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن "ممارسات غير أدمية" تحدث في مستشفى العباسية.
وقال فؤاد، إن هناك معلومات حول وجود بعض الممارسات الخاطئة وغير الآدمية التي تتم داخل أروقة مستشفى العباسية، تتبلور تلك المعلومات في وجود تعديات واعتداءات جسدية وبدنية في حق المرضى المحجوزين بالمستشفى من جانب أفراد طاقم التمريض.
وأوضح الدكتور أحمد حسين، أحد أطباء مستشفى العباسية ومنسق جبهة الدفاع عن المستشفى، إنه يجب أن يكون التحقيق شاملا لهذه الواقعة، مؤكدًا أن العقوبات تصل للسجن حال التعدي اللفظي أو الجسدي على المريض أو انتهاك حقه في الخصوصية.
وأشار لمصراوي إلى أن الإهمال والانتهاك بهذا الشكل -إن لم يكن من طبيعة المرض- ستصل العقوبة إلى السجن، مطالبا بعدم زيادة "الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي".
ويرصد مصراوي أبرز حقوق المرضى النفسيين، حسبما وردت في القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي:
ونص القانون في مادته العاشرة على أنه "يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشات الصحة النفسية دون موافقة احد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي (...)".
وأشارت المادة "12" إلى أنه "يجوز لأي من الوالدين أو الوصي تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهليه لعلاجه بإحدى منشات الصحة النفسية ، على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة فى هذا الطلب (...)".
و"لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشأت الصحه النفسية"، حسب المادة 13 من القانون، في إحدى حالتين الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحه وحياة الأخرين.
كما لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشأت الصحه النفسية لأكثر من اسبوع إلا بعد إجراء تقيمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وإذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابه العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي، بحسب المادة 21 من القانون.
ويجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءً على طلب أحد أقرباء المريض أو من يقوم على شئونه قانونا، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينُذر بالموت.
وفيما يخص علاج المريض النفسي:
ألزمت المادة 27 بأنه حال تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمه إليه، يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أى علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة، وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقه صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسى المسئول.
وتنص المادة 28 على أنه لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحاطته علما بذلك، ويتعين إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجيه له، إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج، على أن يستوفى الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع فى ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.
ولا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه،
ونصت المادة 33 على أنه "يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة ، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها" إذا توافرت الشروط الآتية:
1.أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة .
2.إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي .
3.ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4.أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدي المنشآت النفسية.
5.أن يتم الحصول على تقييم طبي مستقل.
ويتمتع المريض النفسي الذي يعالج بمنشآت الصحة النفسية بحقوق:
1.تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
2.حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
3.الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4.رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحه.
5.تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
6.أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7.ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكي.
8.أن يحظى فى حالة الموافقه على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلميه بشرح كامل لهدف التجربه، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
9.حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية.
10. حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
11. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.