التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    تفاصيل لقاء حنفي جبالي برئيس القومي لحقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    كرم الضيافة    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة بالتجمعات البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"    لإنهاء ملفات التصالح.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    مركز غزة لحقوق الإنسان يرصد 36 انتهاكا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في غزة    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدامات غزة ويتهم حماس بتكريس الفوضى    بعثة المصري تصل طرابلس استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية الأفريقية    «الداخلية»: ضبط 6 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة والإسكندرية    تردد قناة Star TV التركية لمشاهدة المسلسلات التركية 2025    ستايل خريفي دافئ.. ألوان هتخلي بشرتك تنوّر من غير فاونديشن    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    «الرعاية الصحية» تطلق حملة «نرعاك تسمع» لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الشامل    وزير الصحة يبحث التعاون مع شركتين صينيتين لتطوير الجراحة الروبوتية في مصر    الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى موسكو    «عفت السادات»: قمة شرم الشيخ أعادت لمصر صوتها في المنطقة    ننشر موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2026 | خاص    المغرب يتجاوز إسبانيا برقم قياسي عالمي    وزير الثقافة: مستعدون لتنفيذ قوافل وفعاليات لأطفال غزة    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي"    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    تحرير 133 محضرًا للمحال المخالفة للمواعيد الرسمية    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    انخفاض درجات الحرارة يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026 واختبارات شهر أكتوبر    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    انتاكسة تهدد مشاركة رافينيا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مصرع 11 مريضا فى مستشفى الخانكة بسبب الموجة الحارة
احتجاز «لا إرادى» للمجلس القومى للصحة النفسية..!
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 08 - 2015

نصوص القانون 71 لسنة 2009 تحتاج إلى تعديل..ووصاية الأسرة لا تتعارض مع حق المريض فى الاتصال بمحاميه

الخبر الأبرز خلال الفترة الماضية من مصدر طبي بمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة، ارتفاع عدد المرضى الذين لقوا مصرعهم إلى 11حالة بالمستشفى، تأثرا بالموجة الحارة التي تشهدها البلاد، فيما تم نقل 15 آخرين بينهم 10 لمستشفى حميات بنها و5 بحميات العباسية بعد إصابتهم باحتباس حراري، وتقرر تشكيل لجنة أخرى لتقصى الحقائق لتحديد ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها، من المعروف أن مستشفى الخانكة هو أكبر مستشفى في الشرق الأوسط يخدم 30 ألف مريض متردد و1500 مريض محتجز و700 مسجون مريض نفسي في ظل إمكانيات ضعيفة، كما ان العنابر تتسع لما يقرب من 30 إلى 60 مريضًا وفقا لمساحته وبفارق من 3 إلى 5 أمتار بين كل سرير بما يتنافى مع المعدلات العالمية...
تناولت هذه الكارثة الإنسانية من قبل حيث كتبت فى يناير 2008 تحقيقا بعنوان «مجلس الشعب يفتح الملف بعد 63 عاما...تعديل قوانين الطب النفسي في مصر» وكان سببا بفضل الله في تعديل قانون فاروق الأول رقم 141 لسنة 1944 الخاص بالصحة النفسية وحقوق المرضي. أما الآن فالوضع تغير تماما حيث أصبح هناك تخصص معروف ومعلوم اسمه الطب النفسي وأصبح للأمراض النفسية علاج كما أصبح للمرضي علي مستوي العالم الحق في اختيار أنواع وطرق العلاج. القانون الجديد راعي الكثير من حقوق المرضي ولكنه يحتاج الي تعديل في بعض نصوصه مما يسمح بأن يكون المجلس القومي للصحة النفسية جهة تنفيذية لها سلطة في اتخاذ بعض القرارات بل وتنفيذها.
وهو ما يلقى المسئولية على سيادة الأمين العام للصحة النفسية ان يتفرغ لمثل تلك الأمور وان يتفقد المستشفيات بنفسه, وان يراعي ويطالب بحقوق المرضي, فذلك هو الأهم قبل التصريحات الصحفية ، فالبقاء على أي كرسي فى هذا الزمان صار لا يرتكز علي درجة القرابة بفلان أو علان بقدر ما يرتبط بتفرغ وتفان وإخلاص في العمل الجاد. الصحافة تقوم بدورها علي أكمل وجه ومن حقها ان تستعين بأي مصدر, ولولا الصحافة ما تغير قانون الصحة النفسية في 2009 ، واليوم جاء دورك لتقوم بواجبك علي أكمل وجه... أتمني ذلك. وكما هو واجبى دائما سأراقب الأمر وسأنقله للقارئ بكل حياد وشفافية.

تاريخيا
كان أمنحتب وزير الملك زوسر طبيبا واسع الشهرة في مجال علاج المرضي العقليين, وقد اكتشفت المعلومة في معبد النوم بسقارة الواقعة بجنوب القاهرة. وقد تم إنشاء أول مستشفي للأمراض العقلية في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في بغداد عام 705م. ثم تلاه مستشفي في القاهرة عام 800م. وتعتبر كلمة «بيمارستان» كلمة فارسية مركبة من كلمتين «بيمار» ومعناها مريض و«ستان» وتعني مكان أو دار. ولقد حفظ التاريخ لنا أول بيمارستان عام تم فيه تخصيص قسم للأمراض العقلية بالإضافة الي علاج جميع أمراض الباطنة والجراحة وأمراض العيون في عصر السلطان الملك المنصور أبو المظفر قلاوون الصالحي. وفي عام 1880م. انشأ الخديو إسماعيل السراي الحمراء بالعباسية وكانت في الأساس قصرا لأحد الأمراء, اندلع فيه حريق كبير التهمه ولم ينجو منه سوي مبني مكون من طابقين تم طلاؤهما باللون الأصفر وتحول بعد ذلك الي أول مستشفي عقلي بالقاهرة عام 1883 وأطلق عليه اسم السرايا الصفراء. المستشفي يقع علي مساحة 80 فدانا وتولي أدارته آنذاك د. «وارنك» الانجليزي الأصل في 1895 وتولي بعدة رواد الطب النفسي في مصر. وقد تطور المستشفي منذ إنشائه حتي اليوم تطورا كبيرا وجذريا وكل ما كان ينقصه هو تغيير القانون الصادر بشأنه في عام 1944 الخاص بالصحة النفسية وهو ما تم بالفعل.

القانون 71 لسنة 2009
كيف يمكن إطلاق سراح المجلس القومى للصحة النفسية من الاحتجاز اللاإرادي بحيث يستطيع القيام بواجباته التى كفلها له القانون ، هذا هو السؤال الأهم الذى حاولنا الإجابة عليه..
في البداية أوضحت د. دلال عبد الوهاب, رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أنه حين كنا نطالب بتعديل قانون الصحة النفسية فذلك لأنه في أي دولة علي مستوي العالم هناك قوانين للطب النفسي تمس وتحمي حقوق المريض وحقوق المجتمع وتنص تلك القوانين كذلك علي نظم العلاج الإجباري وأنواع العلاج بصفة عامة. كما أن القانون الجديد الذي كنا ننادي به يعطي الحق للمريض بزيارة أهله والاتصال بمحاميه وإدارة أمواله وممتلكاته إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك, بالإضافة الي حق المريض في الحصول علي حق سرية العلاج مما يعطيه الثقة في المعالج. وقد تم إنشاء المجلس القومي للصحة النفسية وذلك ليكون الأداة والإدارة الموكل إليها تنفيذ القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية حقوق المريض النفسي، وينبثق من المجلس القومي مجالس إقليمية بالمحافظات تتولى مراقبة تطبيق القانون في منشآت الصحة النفسية التابعة لإشرافها ، وتستعين المجالس الإقليمية بأمانات فنية لها تتولى مهمة تنفيذ ما يصدر عن المجالس من قرار.
وأضافت د. دلال عبد الوهاب: واليوم وفقا لأحكام القانون 71 لسنة 2009, بشأن رعاية المريض النفسي أصبح القانون ينص علي: حق المريض في تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة, حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون, الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة, رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة, تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته, أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية, ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي, أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي, حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في حالة طلب المعلومات من جهة قضائية. ينص القانون أيضا علي حق المجلس القومي للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون مع حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة, ومع الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجرءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملا عليه أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحة النفسية ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . كما يسمح القانون الجديد للمريض بمقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية, تمكينه من مقابلة محاميه, الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له, طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا, الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة, الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة، وفى حالات العلاج الإرادي يمكن للمريض تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي, رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض علي صحته, وأخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة علي خطة علاجه وخروجه.
ومن جانبه صرح المستشار سامح محمد عبد الحكم, القاضي بمحكمة استئناف القاهرة, بأن قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 صدر بشأن رعاية المريض النفسي وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 في 14 مايو 2009
مشيرا الي تصدى القانون رقم 71 لسنة2009 في معظم مواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المستشفيات المرخص لها بذلك ، فأستحدث إنشاء المجلس القومي للصحة النفسية وكذا مجالس إقليمية للصحة النفسية وأناط للمجلس وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في ذلك القانون وأيضا البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية .
وحول دور الأسرة في رعاية أحد أفرادها من المرضى ، أكد سامح محمد عبد الحكم أنه لا يوجد في القانون مايمنع ذلك لما للأسرة من دور أساسي في الرعاية والعلاج ، لكنه ينبغي التفرقة بين تعظيم دور الأسرة بتأكيد حق أفرادها بمن فيهم المريض النفسي على اتخاذ القرار المناسب له وبين تعظيم دور الأسرة بتدعيم القهر الذي تفرضه على أفرادها أو بحرمانهم من حقوقهم ... فهناك العديد والعديد من المستشفيات العامة والخاصة التي تمتلئ بالمرضى المتعافين الذين ترفض أسرهم استلامهم أو حتى زيارتهم وهناك من الأسر من تتحايل في التهرب من أبنائها في المستشفيات سواء بدافع الفقر وصعوبة الأحوال المعيشية أو بسبب الإحساس بالخجل أوالعار من المريض أو لمجرد الضيق به وبرعايته ، وأحياناً بسبب الرغبة في الاستيلاء على الميراث والممتلكات ، فحق الأسرة في رعاية أحد أبنائها من المرضى والوصاية عليه يجب ألا يتعارض مع حق المريض ذاته ، وهو ما دفع المشرع لاستحداث مايُسمى ( الأوامر العلاجية ) والتي تَعني فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الإدخال والعلاج اللاإرادي بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفي ظروف تساهم في سرعة شفائهم واندماجهم في المجتمع . خاصة أنه في ذلك الحين لم يكن قد اكتشف بعد طرق وسُبل العلاج الناجحة والتي أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة خاصة أنه في ذلك الحين لم يكن قد اكتشف بعد طرق وسُبل العلاج الناجحة والتي أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة.

منشآت الصحة النفسية
وبموجب المادة 7 من قانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي فإن يختص بوضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها قانوناً ، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية ووضع معايير الترخيص الصادرة من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون وتجديده وإلغائه. وطبقاً للمادة 3 من قانون رعاية المريض النفسي فإنه لا يجوز إدارة أو تشغيل أي منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة و قيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة. ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة. لذا يتولى المجلس القومي والمجالس الإقليمية إرسال لجان فنية من أطباء نفسيين من ذوى الخبرة والكفاءة للتفتيش على منشآت الصحة النفسية الخاضعة لإشراف المجلس لمتابعة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي.

إجراءات الترخيص و إعادة الترخيص للمنشأة
أوضح د. هشام المليجي, مدير إدارة حقوق المرضي في المجلس القومي للصحة النفسية ان المنشآت العاملة بمجال الصحة النفسية و التي تم تحديدها بالمادة (2) من قانون رعاية المريض النفسي تمنح حق القيد بسجلات المجالس الإقليمية في حالة استيفائها لمعايير الترخيص الصادرة عن المجلس القومي للصحة النفسية مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.

التغيير المطلوب
وتبقي بعض النصوص التي يطالب الأطباء بتغييرها ويأتي علي رأسها تعديل قانون العقوبات علي المستشفيات المخالفة والذي يجب ان يمنح المجلس القومي للصحة النفسية سلطة غلق المنشآت المخالفة دون الرجوع الي ما يسمي العلاج الحر بصرف النظر عن أنه جهة متعاونة جدا. كما ان هناك مشكلة تتمثل في تدخل من يطلقون علي أنفسهم الحقوقيين في عمل الأطباء دون مراعاة عامل الوقت أو البعد المكاني. وإذا نظرنا الي قانون العقوبات سنجد ان من ضمن مواده: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية, وكل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس وكل من أبلغ احد الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد بان هناك شخصا مصابا بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام القانون. ونأتي الي المادة 45 من القانون والتي تنص علي العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل طبيب اثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص. وهي أمور تحتاج الي تغليظ العقوبات, بالإضافة الي ضرورة تغليظ عقوبة كل من ينشئ مركزا طبيا بدون الرجوع للجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.