ضبط شخص وزع كوبونات غذائية على ناخبين مقابل التصويت بالإسكندرية    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    محمود مُحيي الدين: كي يشعر المواطن بثمار الإصلاح نحتاج معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 7%    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الإنتاج الحربي يعزز الشراكات الدولية في EDEX 2025    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    مستحقات تصل إلى 505 ألف دولار.. فرجاني ساسي سبب إيقاف قيد الزمالك 3 فترات جديدة (خاص)    مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد بث مباشر الآن.. قمة مشتعلة لحسم الصدارة في الدوري الإنجليزي    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    المتهم بإطلاق النار على «بلكونة جاره»: «شتم أمي»    بالصور.. انهيار عقار مكون من 4 طوابق دون وقوع خسائر في الأرواح بأسوان    طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الإفتاء المصرية    سعيد عبد الحافظ ل الحياة: جولة الإعادة خطوة طبيعية لتصحيح المسار الانتخابى    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    تصريح صادم من الكاتب أحمد مراد عن فيلم الست    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    3 سنوات سجن للمتورطين في تزوير شيكات باسم الفنانة بوسي    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مصرع 11 مريضا فى مستشفى الخانكة بسبب الموجة الحارة
احتجاز «لا إرادى» للمجلس القومى للصحة النفسية..!
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 08 - 2015

نصوص القانون 71 لسنة 2009 تحتاج إلى تعديل..ووصاية الأسرة لا تتعارض مع حق المريض فى الاتصال بمحاميه

الخبر الأبرز خلال الفترة الماضية من مصدر طبي بمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة، ارتفاع عدد المرضى الذين لقوا مصرعهم إلى 11حالة بالمستشفى، تأثرا بالموجة الحارة التي تشهدها البلاد، فيما تم نقل 15 آخرين بينهم 10 لمستشفى حميات بنها و5 بحميات العباسية بعد إصابتهم باحتباس حراري، وتقرر تشكيل لجنة أخرى لتقصى الحقائق لتحديد ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها، من المعروف أن مستشفى الخانكة هو أكبر مستشفى في الشرق الأوسط يخدم 30 ألف مريض متردد و1500 مريض محتجز و700 مسجون مريض نفسي في ظل إمكانيات ضعيفة، كما ان العنابر تتسع لما يقرب من 30 إلى 60 مريضًا وفقا لمساحته وبفارق من 3 إلى 5 أمتار بين كل سرير بما يتنافى مع المعدلات العالمية...
تناولت هذه الكارثة الإنسانية من قبل حيث كتبت فى يناير 2008 تحقيقا بعنوان «مجلس الشعب يفتح الملف بعد 63 عاما...تعديل قوانين الطب النفسي في مصر» وكان سببا بفضل الله في تعديل قانون فاروق الأول رقم 141 لسنة 1944 الخاص بالصحة النفسية وحقوق المرضي. أما الآن فالوضع تغير تماما حيث أصبح هناك تخصص معروف ومعلوم اسمه الطب النفسي وأصبح للأمراض النفسية علاج كما أصبح للمرضي علي مستوي العالم الحق في اختيار أنواع وطرق العلاج. القانون الجديد راعي الكثير من حقوق المرضي ولكنه يحتاج الي تعديل في بعض نصوصه مما يسمح بأن يكون المجلس القومي للصحة النفسية جهة تنفيذية لها سلطة في اتخاذ بعض القرارات بل وتنفيذها.
وهو ما يلقى المسئولية على سيادة الأمين العام للصحة النفسية ان يتفرغ لمثل تلك الأمور وان يتفقد المستشفيات بنفسه, وان يراعي ويطالب بحقوق المرضي, فذلك هو الأهم قبل التصريحات الصحفية ، فالبقاء على أي كرسي فى هذا الزمان صار لا يرتكز علي درجة القرابة بفلان أو علان بقدر ما يرتبط بتفرغ وتفان وإخلاص في العمل الجاد. الصحافة تقوم بدورها علي أكمل وجه ومن حقها ان تستعين بأي مصدر, ولولا الصحافة ما تغير قانون الصحة النفسية في 2009 ، واليوم جاء دورك لتقوم بواجبك علي أكمل وجه... أتمني ذلك. وكما هو واجبى دائما سأراقب الأمر وسأنقله للقارئ بكل حياد وشفافية.

تاريخيا
كان أمنحتب وزير الملك زوسر طبيبا واسع الشهرة في مجال علاج المرضي العقليين, وقد اكتشفت المعلومة في معبد النوم بسقارة الواقعة بجنوب القاهرة. وقد تم إنشاء أول مستشفي للأمراض العقلية في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في بغداد عام 705م. ثم تلاه مستشفي في القاهرة عام 800م. وتعتبر كلمة «بيمارستان» كلمة فارسية مركبة من كلمتين «بيمار» ومعناها مريض و«ستان» وتعني مكان أو دار. ولقد حفظ التاريخ لنا أول بيمارستان عام تم فيه تخصيص قسم للأمراض العقلية بالإضافة الي علاج جميع أمراض الباطنة والجراحة وأمراض العيون في عصر السلطان الملك المنصور أبو المظفر قلاوون الصالحي. وفي عام 1880م. انشأ الخديو إسماعيل السراي الحمراء بالعباسية وكانت في الأساس قصرا لأحد الأمراء, اندلع فيه حريق كبير التهمه ولم ينجو منه سوي مبني مكون من طابقين تم طلاؤهما باللون الأصفر وتحول بعد ذلك الي أول مستشفي عقلي بالقاهرة عام 1883 وأطلق عليه اسم السرايا الصفراء. المستشفي يقع علي مساحة 80 فدانا وتولي أدارته آنذاك د. «وارنك» الانجليزي الأصل في 1895 وتولي بعدة رواد الطب النفسي في مصر. وقد تطور المستشفي منذ إنشائه حتي اليوم تطورا كبيرا وجذريا وكل ما كان ينقصه هو تغيير القانون الصادر بشأنه في عام 1944 الخاص بالصحة النفسية وهو ما تم بالفعل.

القانون 71 لسنة 2009
كيف يمكن إطلاق سراح المجلس القومى للصحة النفسية من الاحتجاز اللاإرادي بحيث يستطيع القيام بواجباته التى كفلها له القانون ، هذا هو السؤال الأهم الذى حاولنا الإجابة عليه..
في البداية أوضحت د. دلال عبد الوهاب, رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أنه حين كنا نطالب بتعديل قانون الصحة النفسية فذلك لأنه في أي دولة علي مستوي العالم هناك قوانين للطب النفسي تمس وتحمي حقوق المريض وحقوق المجتمع وتنص تلك القوانين كذلك علي نظم العلاج الإجباري وأنواع العلاج بصفة عامة. كما أن القانون الجديد الذي كنا ننادي به يعطي الحق للمريض بزيارة أهله والاتصال بمحاميه وإدارة أمواله وممتلكاته إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك, بالإضافة الي حق المريض في الحصول علي حق سرية العلاج مما يعطيه الثقة في المعالج. وقد تم إنشاء المجلس القومي للصحة النفسية وذلك ليكون الأداة والإدارة الموكل إليها تنفيذ القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية حقوق المريض النفسي، وينبثق من المجلس القومي مجالس إقليمية بالمحافظات تتولى مراقبة تطبيق القانون في منشآت الصحة النفسية التابعة لإشرافها ، وتستعين المجالس الإقليمية بأمانات فنية لها تتولى مهمة تنفيذ ما يصدر عن المجالس من قرار.
وأضافت د. دلال عبد الوهاب: واليوم وفقا لأحكام القانون 71 لسنة 2009, بشأن رعاية المريض النفسي أصبح القانون ينص علي: حق المريض في تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة, حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون, الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة, رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على ان يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة, تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته, أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية, ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي, أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي, حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في حالة طلب المعلومات من جهة قضائية. ينص القانون أيضا علي حق المجلس القومي للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون مع حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة, ومع الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجرءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملا عليه أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحة النفسية ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . كما يسمح القانون الجديد للمريض بمقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية, تمكينه من مقابلة محاميه, الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له, طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا, الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة, الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة، وفى حالات العلاج الإرادي يمكن للمريض تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي, رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض علي صحته, وأخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة علي خطة علاجه وخروجه.
ومن جانبه صرح المستشار سامح محمد عبد الحكم, القاضي بمحكمة استئناف القاهرة, بأن قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 صدر بشأن رعاية المريض النفسي وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 في 14 مايو 2009
مشيرا الي تصدى القانون رقم 71 لسنة2009 في معظم مواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المستشفيات المرخص لها بذلك ، فأستحدث إنشاء المجلس القومي للصحة النفسية وكذا مجالس إقليمية للصحة النفسية وأناط للمجلس وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في ذلك القانون وأيضا البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية .
وحول دور الأسرة في رعاية أحد أفرادها من المرضى ، أكد سامح محمد عبد الحكم أنه لا يوجد في القانون مايمنع ذلك لما للأسرة من دور أساسي في الرعاية والعلاج ، لكنه ينبغي التفرقة بين تعظيم دور الأسرة بتأكيد حق أفرادها بمن فيهم المريض النفسي على اتخاذ القرار المناسب له وبين تعظيم دور الأسرة بتدعيم القهر الذي تفرضه على أفرادها أو بحرمانهم من حقوقهم ... فهناك العديد والعديد من المستشفيات العامة والخاصة التي تمتلئ بالمرضى المتعافين الذين ترفض أسرهم استلامهم أو حتى زيارتهم وهناك من الأسر من تتحايل في التهرب من أبنائها في المستشفيات سواء بدافع الفقر وصعوبة الأحوال المعيشية أو بسبب الإحساس بالخجل أوالعار من المريض أو لمجرد الضيق به وبرعايته ، وأحياناً بسبب الرغبة في الاستيلاء على الميراث والممتلكات ، فحق الأسرة في رعاية أحد أبنائها من المرضى والوصاية عليه يجب ألا يتعارض مع حق المريض ذاته ، وهو ما دفع المشرع لاستحداث مايُسمى ( الأوامر العلاجية ) والتي تَعني فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الإدخال والعلاج اللاإرادي بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفي ظروف تساهم في سرعة شفائهم واندماجهم في المجتمع . خاصة أنه في ذلك الحين لم يكن قد اكتشف بعد طرق وسُبل العلاج الناجحة والتي أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة خاصة أنه في ذلك الحين لم يكن قد اكتشف بعد طرق وسُبل العلاج الناجحة والتي أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة.

منشآت الصحة النفسية
وبموجب المادة 7 من قانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي فإن يختص بوضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها قانوناً ، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية ووضع معايير الترخيص الصادرة من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون وتجديده وإلغائه. وطبقاً للمادة 3 من قانون رعاية المريض النفسي فإنه لا يجوز إدارة أو تشغيل أي منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة و قيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة. ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة. لذا يتولى المجلس القومي والمجالس الإقليمية إرسال لجان فنية من أطباء نفسيين من ذوى الخبرة والكفاءة للتفتيش على منشآت الصحة النفسية الخاضعة لإشراف المجلس لمتابعة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي.

إجراءات الترخيص و إعادة الترخيص للمنشأة
أوضح د. هشام المليجي, مدير إدارة حقوق المرضي في المجلس القومي للصحة النفسية ان المنشآت العاملة بمجال الصحة النفسية و التي تم تحديدها بالمادة (2) من قانون رعاية المريض النفسي تمنح حق القيد بسجلات المجالس الإقليمية في حالة استيفائها لمعايير الترخيص الصادرة عن المجلس القومي للصحة النفسية مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.

التغيير المطلوب
وتبقي بعض النصوص التي يطالب الأطباء بتغييرها ويأتي علي رأسها تعديل قانون العقوبات علي المستشفيات المخالفة والذي يجب ان يمنح المجلس القومي للصحة النفسية سلطة غلق المنشآت المخالفة دون الرجوع الي ما يسمي العلاج الحر بصرف النظر عن أنه جهة متعاونة جدا. كما ان هناك مشكلة تتمثل في تدخل من يطلقون علي أنفسهم الحقوقيين في عمل الأطباء دون مراعاة عامل الوقت أو البعد المكاني. وإذا نظرنا الي قانون العقوبات سنجد ان من ضمن مواده: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية, وكل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس وكل من أبلغ احد الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد بان هناك شخصا مصابا بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام القانون. ونأتي الي المادة 45 من القانون والتي تنص علي العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل طبيب اثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص. وهي أمور تحتاج الي تغليظ العقوبات, بالإضافة الي ضرورة تغليظ عقوبة كل من ينشئ مركزا طبيا بدون الرجوع للجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.