نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص باستبدال نصوص المواد 283، و289، و290. وتنص المادة 283 على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد أو أخفاه أو بدّله بآخر"، ونصت المادة 289 على أنه "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا يطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه". ونصت المادة 290 على أنه "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطق مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن همسة عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أم إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤيد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه". كما وافق الرئيس السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، الخاص بالمادة 52 والتي تنص على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا مضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلومة أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".